مكتب النقد والمدفوعات المركزي

  1. مجلس الإدارة ويضم تسعة أعضاء.
  2. الإدارة التنفيذية وتضم أربعة أعضاء.
  3. موظفو المكتب.

أـ يتكون مجلس الإدارة من تسعه أعضاء، يملكون حق التصويت، يتم اختيارهم على النحو التالي:

  1. الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات.
  2. نائب الرئاسة المشتركة لشؤون المدفوعات.
  3. نائب الرئاسة المشتركة لشؤون الرقابة والأنظمة.
  4. أحد الرؤساء المشتركين لهيئة المالية.
  5. أحد الرؤساء المشتركين لهيئة الاقتصاد.
  6. ثلاثة خبراء في الشؤون المالية والنقد والاقتصاد الكلي.

ب ـ يتم تعيين الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات ونائبي الرئاسة من قبل المجلس العام، وباقتراح من هيئة المالية.

ج ـ يقوم أعضاء مجلس الإدارة المعينين وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وأحد الرؤساء المشتركين لكل من هيئة الاقتصاد وهيئة المالية باختيار الخبراء في مجلس الإدارة.

  1. مدة عضوية كل عضو في مجلس الإدارة خمس سنوات.
  2. يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بترتيب زمني متدرج.
  3. للأعضاء شغل المنصب أكثر من مرة.
  1. تحديد السياسات النقدية والاشراف على تنفيذها من قبل الإدارة والموظفين.
  2. اعتماد القواعد والقرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة ليصار إلى تطبيقها عن طريق المكتب.
  3. المصادقة على جميع التقارير والتوصيات التي يقدمها المكتب إلى الإدارة الذاتية.
  4. تقديم التوصيات إلى مؤسسات الإدارة الذاتية بشأن مشاركة مكتب النقد والمدفوعات المركزي في المشاورات الفنية مع المنظمات الدولية.
  5. اعتماد النظام الداخلي للمكتب.
  6. تحديد التنظيم الهيكلي للمكتب.
  7. الموافقة على تعيين المفتش العام للمكتب.
  8. تعيين موظفي الإدارة في المكتب.
  9. إنشاء وإغلاق المكاتب الفرعية التابعة للمكتب.

     10.تحديد السياسات المحاسبية لمكتب النقد والمدفوعات المركزي والموافقة على التقارير الدورية والبيانات المالية للمكتب.

    11. تحديد موازنة المكتب وشروط وأحكام توظيف الموظفين والوكلاء والمراسلين في المكتب

    12.اتخاذ قرار بشأن تكبد الديون من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي وشروط وأحكام هذا الدين.

    13.تحديد فئات الأصول التي يجب أن تكون مناسبة لاستثمار الموارد المالية لمكتب النقد والمدفوعات المركزي.

    14.الموافقة أو الرفض على طلبات ترخيص المصارف ومكاتب وشركات الصرافة و ومحال تجارة المعادن الثمينة.

   15.إلغاء الرخص المصرفية ورخص مكاتب وشركات أعمال الصرافة وتجارة المعادن الثمينة.

   16.تعيين مدقق خارجي مستقل بأعمال التدقيق السنوية في المكتب.

   17. إنشاء لجان مجلس الإدارة التي تمتلك مسؤوليات إشرافيه رئيسية على جوانب محددة من أعمال المكتب كالتدقيق وإدارة المخاطر.

   18.مراجعة التقارير الربعية والتقارير الأخرى الصادرة عن المكاتب، والتقارير التي يصدرها المفتش العام.

  19.تحديد الاحتياطيات من العملات الصعبة والمعادن، وآليات ومبررات التصرف بها.

لا يجوز لأي شخص أن يكون عضواً في مجلس إدارة المكتب إذا:

  1. كان هذا الشخص مسؤولاً او موظفاً في بنك له مكاتب في مناطق الإدارة الذاتية.
  2. كان مالكاً مستفيداً بنسبة (5%) أو أكثر من حقوق الملكية في أحد البنوك.
  3. عضواً في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا (باستثناء أحد الرؤساء المشتركين لكل من هيئتي المالية والاقتصاد العضوين في مجلس الإدارة استنادا لأحكام قانون مكتب النقد رقم /9/ تاريخ 2021.
  4. عضوا في المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
  5. كانت تنطبق عليه أحكام عدم الاهلية والعزل بموجب المادة (21) من قانون مكتب النقد رقم /9/ تاريخ 2021.
  1. تترأس الرئاسة المشتركة أو أحدهما اجتماعات مجلس الإدارة، وفي حال غيابهما يترأسها نائب الرئاسة المشتركة لشؤون المدفوعات، وفي حال غيابه يترأسها نائب الرئاسة المشتركة لشؤون الرقابة والأنظمة.
  2. يجتمع مجلس الإدارة بقدر ما تتطلبه أعمال المكتب، بما لا يقل عن مرة واحدة شهرياً. ويتم الاجتماع بدعوة من الرئاسة المشتركة، كما يجوز عقدها بناءً على طلب خطي من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.
  3. يتم إبلاغ موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وفي حالة الطوارئ من الممكن عقد الاجتماعات بوقت أقصر.
  4. يتألف النصاب القانوني لتسيير الاعمال في أي اجتماع لمجلس الإدارة من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل، وتعتمد قرارات المجلس بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، ويجوز عقد الاجتماعات والتصويت عن طريق تقنية الاتصال المرئي، أو غيرها من وسائل الاتصال الالكترونية المعتمدة.
  5. مع مراعاة متطلبات النصاب القانوني في الفقرة (4) من هذه المادة لا يجوز إبطال أي إجراء أو عمل صادر عن مجلس الإدارة لمجرد وجود وظيفة شاغرة أو شواغر في مجلس الإدارة.
  6. كافة التصرفات التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة كشخص يتصرف بحسن نية تعد سارية المفعول حتى لو شاب عملية تعيين ذلك الشخص أو أهليته أو مؤهلاته فيما بعد بعض العيوب الشكلية.
  1. تبقى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة سرية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يجعل نتائج مداولاته علنية بشأن أي موضوع، ويتم نشر جميع قراراته الخاصة بمسائل السياسة العامة بشكل فوري.
  2. يتم التوقيع على محاضر كل اجتماع يتم عقده لمجلس الإدارة من قبل الرئاسة المشتركة أو العضو المترأس وأمين السرَ وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.
  3. يتم تعيين أمين سر اجتماعات مجلس الإدارة من بين كبار موظفي المكتب بقرار من قبل الرئاسة المشتركة، ويكلَف بحضور جميع اجتماعات المجلس والاحتفاظ بجميع سجلات المكتب وتنفيذ الوظائف الأخرى كما هو مبين في المادة (13) من هذا النظام، ولا يجوز أن يكون أمين السر عضواً في مجلس الإدارة.
  1. الترتيب لعقد اجتماعات المجلس وإعداد وارسال الدعوات، وتنظيم جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة.
  2. كتابة محاضر الجلسات وتجهيز القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وإعداد مسودات المراسلات ذات العلاقة وتحريرها وطباعتها وتدقيقها ومتابعة توقيعها وتوزيعها حسب الأصول.
  3. تزويد الجهات ذات العلاقة بالقرارات الخاصة بهم.
  4. تزويد أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة عن المجلس.
  5. تسجيل وفهرسة وحفظ وتوثيق كافة المخاطبات/ مراسلات والقرارات ذات العلاقة بعمل مجلس الإدارة.

يتم تعيين الرئاسة المشتركة من قبل المجلس العام بناء على تنسيب من هيئة المالية لشمال وشرق سوريا.

تقوم الرئاسة المشتركة بالمهام التالية:

    1. تكون الرئاسة المشتركة للمكتب الإدارة التنفيذية لمكتب النقد والمدفوعات، وهي المسؤولة عن الاعمال اليومية للمكتب.
    2. الرئاسة المشتركة مسؤولة امام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراتها، وعن توجيه إدارة وعمليات المكتب والرقابة عليها.
    3. جميع الصلاحيات غير المخصصة لمجلس الإدارة على وجه التحديد، ولها اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة او التي ينصح بها لإدارة او لعمليات المكتب.
    4. الدخول في التزامات تعاقدية نيابة عن المكتب بموافقة مجلس الإدارة.
    5. الموافقة على تعيين الموظفين والوكلاء والمراسلين في المكتب بناء على تنسيب من نواب الرئاسة ومدراء المديريات.
    6. تمثيل المكتب بشكل عام.
    7. تفويض بعض الصلاحيات إلى موظفين أخرين بموافقة مجلس الإدارة.
    8. وفي حال غياب الرئاسة المشتركة او عدم قدرتها على القيام بمهامها لأي سبب أخر، يحل مكانها نائب الرئاسة المشتركة لأنظمة المدفوعات، وفي حال غيابه ينتقل إلى نائب الرئاسة المشتركة للرقابة والأنظمة، ويعد بمثابة الرئيس التنفيذي للمكتب.

يكون نائب الرئاسة المشتركة لأنظمة المدفوعات مسؤولاً امامها، وله بعد التشاور مع الرئاسة المشتركة صلاحيات اتخاذ تدابير الانفاذ فيما يتعلق بتطوير والرقابة على أنظمة المدفوعات المملوكة والمداره من قبل مكتب النقد او تلك المملوكة والمداره من قبل مزودي خدمات الدفع من البنوك وغير البنوك من المؤسسات المصرفية الاخرى، ومن مهامه:

  1. يترأس اجتماعات مجلس الإدارة في حال غياب الرئاسة المشتركة.
  2. تحقيق عنصري الكفاءة والأمان في نظم الدفع.
  3. العمل على تخفيض مخاطر الدفع الى الحد الأدنى.
  4. المساهمة في تطوير وتحديث البنية التحتية لنظم الدفع ورفع مستوى الأمان فيها لتسهيل توفير وادخال الخدمات الالكترونية المتنوعة والحديثة بما يساهم في تحقيق الشمول المالي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وضمان تحقيق الوصول السهل والامن والعادل لكافة شرائح المجتمع للخدمات المالية والالكترونية المختلفة وتحديدا الفئات المهمشة والفقيرة في المناطق النائية والبعيدة بهدف استفادتها من الخدمات المصرفية والمالية وتحقيق الوصول السهل والعادل لها.
  5. المساهمة في تعزيز الإطار القانوني لنظم الدفع المدارة من قبل مكتب النقد لمواكبة تطور البيئة القانونية الشاملة لتغطي كافة أنظمة الدفع الحديثة وتوفير الإطار القانوني الناظم لعملها.
  6. المساهمة في تنفيذ استراتيجيات والاهداف العامة لمكتب النقد في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يؤدي الى تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
  7. المساهمة في قيادة عمليات إدارة التغيير والتطوير والتحديث لمشاريع تطوير نظم المدفوعات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من خلال لعب دور المحفز والمشجع.
  8. الالتزام بتطبيق المعايير والممارسات الدولية الفضلى والتي تحكم عمل أنظمة الدفع والتسوية من خلال الالتزام بالمبادئ الخاصة بالأسواق المالية ونظم الدفع الهامة الصادرة عن بنك التسويات الدولية والبنك الدولي ومنظمة الآيسكو.
  9. المساهمة في اعداد التعليمات والسياسات والاجراءات والتعاميم الخاصة التي تنظم عمل انظمة الدفع الإلكترونية وتطبيقها ومتابعة تنفيذها والالتزام بها من كافة الأعضاء في نظم المدفوعات الوطنية.
  10. تمثيل المكتب في الاجتماعات الداخلية والخارجية التي تخص أنظمة المدفوعات بتفويض من الرئاسة المشتركة.
  11. القيام بجميع الاعمال الموكلة أليه من قبل الرئاسة المشتركة.

يكون نائب الرئاسة المشتركة للرقابة والتنظيم مسؤولاً امامها، وله بعد التشاور مع الرئاسة المشتركة صلاحيات اتخاذ التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها في شؤون الرقابة وتنظيم العمليات في المكتب المنصوص عليها في قانون مكتب النقد أو القوانين الأخرى، ومن مهامه:

  1. يتولى رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة في حال غياب الرئاسة المشتركة ونائب الرئاسة لأنظمة المدفوعات.
  2. يكون مسؤولاً بشكل مباشر عن أنظمة الرقابة والتنظيم في المكتب والاطلاع على تقاريرها وتقييم أدائها.
  3. المساهمة في تحقيق اهداف مكتب النقد المتمثلة في تحقيق استقرار النظام المصرفي في مناطق الإدارة الذاتية.
  4. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المطلوبة في مجال الرقابة والتنظيم بعد التشاور مع الرئاسة المشتركة.
  5. تمثيل المكتب في الاجتماعات الداخلية والخارجية والتي تخص مجال الرقابة والتنظيم بتفويض من الرئاسة المشتركة.
  6. القيام بجميع الاعمال الموكلة أليه من قبل الرئاسة المشتركة.