استناداً لقانون النقد والمدفوعات المركزي رقم (9) لعام 2021م لا سيما المواد (6)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44)، (45)، (46)، (62)

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي رقم (2) تاريخ 22/1/2024

الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي

تقرر ما يلي:

تعليمات ترخيص مؤسسات التمويل الأصغر

رقم (1) لعام 2024

المادة (1)

التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الإدارة الذاتية: الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

مكتب النقد: مكتب النقد والمدفوعات المركزي لشمال وشرق سوريا.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي لشمال وشرق سوريا.

القانون: قانون النقد والمدفوعات المركزي رقم (9) لعام 2021م

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم لمكتب النقد بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة التمويل الأصغر.

أنشطة التمويل الأصغر: تقديم القرض أو التمويل والأنشطة المالية للأشخاص المؤهلين، وللأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات/ منشآت متناهية الصغر أو صغيرة، وفقاً للمعايير المحددة في هذه التعليمات.

مؤسسة التمويل الأصغر: شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرعاً لشركـة أجنبيـة يرخص لها بممارسة نشــاط التمويــل الأصـغر في مناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وفق الشـروط والمتطلبات التي يحددها مكتب النقد لهذه الغاية وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات.

الفرع: مكان العمل، الذي يشكل جزءاً تابعاً من الناحية القانونية لمؤسسة التمويل الأصغر ويمارس جميع أو بعض أنشطة التمويل الأصغر وفق هذه التعليمات.

العضــو : عضو مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر أو عضو هيئة مديريها.

المؤسسون: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين تقدموا بطلب إلى مكتب النقد للحصول على ترخيص مؤسسة التمويل الأصغر.

المنشأة متناهية الصغر: تعني كياناً قانونياً أو منظمة أخرى تضم: (1) خمسة عشر موظفاً أو أقل؛ (2) مبيعات سنوية تقل عن 500,000 دولار أمريكي؛ و(3) إجمالي ميزانية عمومية يقل عن 500,000 دولار أمريكي.

منشأة أو شركة صغيرة: تعني مؤسسة أو شركة تضم (1) مئة موظف أو أقل؛ (2) مبيعات سنوية تقل عن 5 ملايين دولار أمريكي؛ و(3) إجمالي ميزانية عمومية يقل عن 5 ملايين دولار أمريكي.

الفرد المؤهل: الشخص الطبيعي الذي يبلغ إجمالي دخله السنوي 10,000 دولار أو أقل؛ ومع ذلك، يجوز لمكتب النقد مراجعة هذا المبلغ من وقت لآخر حسب الحاجة للتأكد من أن الفرد الذي يكسب أقل من 50% من متوسط الدخل السنوي الفردي في مناطق الادارة الذاتية مؤهل كفرد مؤهل لأغراض هذه التعليمات.

القروض والتمويلات الاستهلاكية: جميع أنواع القروض والتمويلات الممنوحة للأفراد لتمويل شراء السلع والخدمات. على سبيل المثال لا الحصر: القروض والتمويلات الممنوحة للتعليم، والصحة، وصيانة العقارات، وشراء السيارات، وشراء الأجهزة الكهربائية … الخ.

الأشخاص ذوي الصلة: الشخص الذي تربطه بمؤسسة التمويل الأصغر أي علاقة قد تؤدي الى تعارض في المصالح، وفقاً لتعليمات يصدرها مكتب النقد.

البلد الأم: بلد الفرع الاجنبي لمؤسسة التمويل الأصغر الذي تقع فيه إدارته العامة ومركزه الرئيس.

السلطة الرقابية في البلد الأم: الهيئة أو السلطة المسؤولة بشكل مباشر عن رقابة إدارات وفروع مؤسسات التمويل الأصغر الأجنبية في بلدها.

حقوق الملكية: يمثل صافي قيمة مؤسسة التمويل الأصغر، وهو عبارة عن الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما لا يشمل الارباح غير المدققة والارباح الناتجة عن اعادة التقييم. وتشمل حقوق الملكية:

  1. رأس المال المدفوع.
  2. التعديلات على رأس المال.
  3. الارباح والخسارة المتراكمة/ المحتجزة، والارباح الجارية غير الموزعة، والخسائر الجارية، والخسائر الناتجة عن إعادة التقييم.
  4. المنح والهبات غير المقيدة.
  5. الاحتياطيات الخاصة.

المسؤولون الرئيسيون: المدير العام أو الإقليمي ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الدوائر ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الفروع ونوابهم ومساعدوهم، والمدقق الداخلي، ومراقب الامتثال والأشخاص الذين يحملون مسؤولية مماثلة بغض النظر عن المسمى وطاقم المسؤولين الآخرين والمحدد من قبل مكتب النقد بموجب تعليمات.

المالك المهم (الحصة المهمة): الشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نسبة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة.

المادة (2)

أحكام عامة

  1. تهدف هذه التعليمات الى تنظيم وترخيص مؤسسات التمويل الأصغر في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
  2. يحظر على أي شخص في مناطق الادارة الذاتية أن يستخدم عبارة “التمويل الأصغر” أو مرادفاتها أو أي تعبير آخر يماثلها بأية لغة في وثائقه، ومطبوعاته، وعنوانه التجاري، واسمه، ودعايته ما لم يكن حاصلاً على ترخيص صادر عن مكتب النقد، إلا إذا كان هذا الاستخدام بموجب أي تشريع نافذ أو باتفاق دولي تكون الإدارة الذاتية طرفاً فيه.
  3. يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل الأصغر في مناطق الإدارة الذاتية دون الحصول على ترخيص خطي مسبق صادر عن مكتب النقد.
  4. يحظر تسجيل أي شركة/ منشأة يكون من غاياتها ممارسة أي من أنشطة التمويل الأصغر في مناطق الإدارة الذاتية لدى مسجل الشركات إلا بعد حصولها على الموافقة المبدئية الخطية المسبقة من مكتب النقد.
  5. يمنح الترخيص لممارسة أنشطة التمويل الأصغر بشكل حصري لشركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرعاً لشركـة أجنبيـة سواء كانت ربحية أو غير ربحية، تمنح ترخيص لممارسة أنشطة التمويل الأصغر وفقاً للقوانين المعمول بها في مناطق الإدارة الذاتية ووفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  6. لا يجوز لأي مؤسسة تمويل أصغر مرخصة من مكتب النقد أن تفتح أو تنقل فرع، أو إنهاء أو تعليق أعمالها أو أي من فروعها في مناطق الإدارة الذاتية بشكل دائم أو مؤقت، أو التوقف عن أداء بعض أو كل الأعمال التي تمارسها والمسموح بها وفق أحكام هذه التعليمات أو أية تشريعات تصدر لاحقاً دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد.

المادة (3)

معايير التمويل الأصغر

يعتبر القرض أو التمويل الممنوح ضمن أنشطة التمويل الأصغر في حال توفر معايير التأهيل التالية:

  1. معيار الغاية من القرض أو التمويل

أن تكون الغاية الاساسية للقرض أو التمويل الممنوح من قبل المؤسسة تمويل المشاريع الانتاجية وتنميتها للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعميل، ويسمح لمؤسسة التمويل تقديم القروض/ التمويلات الاستهلاكية لتحسين المستويات المعيشية لعملائها الحاصلين على قروض أو تمويلات انتاجية.

  1. معيار العميل

أن يمنح القرض أو التمويل إلى أي من الفئات التالية:

  • الأفراد المؤهلين.
  • الأفراد الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً.
  • الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة.
  1. معيار القيمة القصوى
  • أن يكون الحد الأقصى لقيمة القرض أو التمويل الممنوح لأي عميل ما نسبته (2%) من حقوق ملكية مؤسسة التمويل الأصغر أو من اجمالي قيمة الرصيد القائم للمحفظة الائتمانية/ التمويلية عند المنح أيهما أكبر.
  • أن لا تزيد قيمة القرض الممنوح للفرد أو المنشأة عن (100,000) دولار أمريكي.

المادة (4)

الأشخاص غير المؤهلين

  1. يفقد الشخص أهليته للعمل كمدير أو المشاركة في إدارة مؤسسة التمويل الأصغر إذا كان ذلك الشخص:
  • سبق أن أدين من قبل محكمة في أي بلد بارتكاب جريمة جنائية تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو الاختلاس أو إساءة استخدام الأموال أو الممتلكات، أو التي يعاقب عليها بالسجن لأكثر من ستة أشهر؛
  • خلال السنوات العشر الماضية، إما (1) أعلنت المحكمة إفلاسه أو (2) دخل في ترتيب مع الدائنين؛ أو
  • تم حرمانه أو إيقافه عن مزاولة المهنة خلال السنوات العشر الماضية بسبب سوء السلوك الشخصي؛
  1. يجب على أي شخص تم تعيينه مديراً أو مدير عام لمؤسسة تمويل أصغر مرخصة أن يتوقف عن شغل هذا المنصب فور وقوع أي من الأحداث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
  2. أي مؤسسة تمويل أصغر مرخصة تقوم بتعيين شخص بما يخالف الفقرة 1 من هذه المادة – أو تسمح لشخص بمواصلة الخدمة بما يخالف الفقرة 2 من هذه المادة – ترتكب مخالفة إدارية وتخضع لغرامة تصل إلى 25,000 دولار أمريكي.

المادة (5)

طلبات وشروط منح الترخيص

  1. يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص لتشغيل مؤسسة تمويل أصغر أن يتقدم لمكتب النقد بما يلي: (أ) طلب ترخيص وفقاً للنموذج المرفق بهذه التعليمات في الملحق رقم (1)؛ (ب) الوثائق والمستندات المحددة في الملحق رقم (1).
  2. إذا تم تأسيس مؤسسة التمويل الأصغر بموجب القانون المعمول به في مناطق الادارة الذاتية، فيجب تنظيمها وتسجيلها كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة بموجب قانون الشركات (قانون رقم 6) لعام 2022 فيجب عليها التأكد من أن عقد تأسيسها ونظامها الاساسي يتوافقان مع المتطلبات المعمول بها الصادرة عن مكتب النقد. وبمجرد إصدار الترخيص، لا يجوز إجراء أية تعديلات على هذه المستندات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد.
  3. يقرر مكتب النقد منح الترخيص لمؤسسة التمويل الأصغر في ضوء تحقق الشروط التالية:
  • لا يوجد سبب محدد للاعتقاد بأن أي مالك مهم أو مسؤول رئيسي لمقدم الطلب ينتهك حالياً قانون النقد والمدفوعات المركزي، أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو التعليمات الصادرة عن مكتب النقد، أو القانون الجنائي المعمول به في مناطق الادارة الذاتية.
  • يقدم كل مالك مهم أو مسؤول رئيسي إقراراً تحت طائلة القسم، تحت عقوبة الحنث باليمين والاحتيال، بأنه ليس غير مؤهل بموجب المادة (4) من هذه التعليمات.
  • في وقت تقديم طلب الترخيص، يجب على مؤسسة التمويل الأصغر أن يكون لديها حد أدنى لرأس المال المدفوع بواقع 500 ألف دولار أمريكي إذا كانت شركة مساهمة أو فرع لشركة أجنبية، وبواقع 400 ألف دولار أمريكي إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، وبعد إصدار ترخيصها يتعين على مؤسسة التمويل الأصغر التأكد من أن مبلغ رأس مالها الذي لا يتأثر بالخسائر يجب أن يكون في جميع الأوقات 250 ألف دولار أمريكي على الأقل.
  • لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المحلية بما فيهم ممثلي الشخص الاعتباري والمسؤولين الرئيسيين للمؤسسة المحلية أو فروع الشركة الأجنبية أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين رئيسيين أو موظفين في مؤسسة تمويل أخرى أو مصرف آخر أو مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى تعمل داخل مناطق الإدارة الذاتية، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد.
  • أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري، وكذلك السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ملائمة لممارسة العمليات والأنشطة المختلفة.
  • أن تكون السياسات والإجراءات المحاسبية مناسبة للنشاط المالي وكافية لإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومتطلبات القانون والتعليمات التي يصدرها مكتب النقد.
  1. يوقف أي شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة، أو مسؤول رئيسي أو أي موظف في مؤسسة التمويل الأصغر عن عمله خلال فترة التحقيق بإحدى الجرائم الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.
  2. لمكتب النقد الحق في إصدار قرار بفصل عضو مجلس الإدارة أو أي مسؤول رئيسي أو موظف في مؤسسات التمويل الأصغر المرخصة في الحالات الوارد ذكرها في المادة (4) من هذه التعليمات.
  3. يحظر على أي موظف الجمع بين وظيفتين في أي من مؤسسات التمويل الأصغر أو المصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى المرخصة في مناطق الادارة الذاتية في نفس الوقت.

 

المادة (6)

إجراءات منح الموافقة المبدئية

تتم دراسة الطلب ومنح الموافقة المبدئية لترخيص مؤسسة تمويل أصغر جديدة أو ترخيص الفروع ونقلها وفقاً للإجراءات التالية:

  1. يقوم مكتب النقد بالرد خطياً على مقدم الطلب خلال 30 يوم من تاريخ استلام الطلب حول مدى اكتماله من عدمه على أن يتضمن الرد تحديد النواقص الواجب توفيرها لمكتب النقد للبت في الطلب.
  2. يتم منح مقدم الطلب مهلة ثلاثة اشهر بحد أقصى لإستكمال النواقص إن وجدت وبخلاف ذلك يعتبر تنازلاً من مقدم الطلب عن طلبه، ويجوز له التقدم بطلب جديد وفقاً للتشريعات السارية في حينه.
  3. يتخذ مكتب النقد قراراً في الطلب المقدم خلال 60 يوم من تاريخ اكتماله ويتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار خطياً إما بالموافقة المبدئية أو الرفض مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.
  4. في حال صدور الموافقة المبدئية، يمنح مكتب النقد مقدم الطلب مهلة مدتها سنة لاستكمال إجراءات مباشرة العمل، وبانتهاء هذه المهلة يتم تقييم مدى الجاهزية لأغراض منح الموافقة النهائية.
  5. لمكتب النقد تمديد المهلة المحددة في البند السابق لاستكمال إجراءات مباشرة العمل في حال قدمت مؤسسة التمويل الأصغر المبررات الكافية للتمديد، شريطة أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، وتلغى الموافقة المبدئية الممنوحة حكماً إذا لم تستكمل إجراءات مباشرة العمل خلال مدة التمديد.
  6. لمكتب النقد رفض أي من المؤسسين أو المرشحين لعضوية مجلس إدارة لمؤسسة التمويل المحلية والمرشحين لشغل مناصب المسؤولين الرئيسيين في المؤسسة المحلية أو فروع الشركة الأجنبية، اذا ثبت ان المرشح لا يلبي المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.

 

المادة (7)

إجراءات منح الموافقة النهائية

يتم تجهيز المقرات ومنح الموافقة النهائية ومزاولة العمل لترخيص مؤسسة تمويل أصغر جديدة أو ترخيص الفروع ونقلها وفقاً للإجراءات التالية:

  1. على مقدم الطلب وبعد حصوله على الموافقة المبدئية دعوة مكتب النقد للكشف الأولي على المقر المقترح وذلك تمهيداً للحصول على الموافقة على البدء في تجهيزه.
  2. المباشرة بتجهيز المقر وفقاً لمتطلبات المادة رقم (8) من هذه التعليمات وملحق متطلبات تجهيز المقر والفروع رقم (2) المرفق بهذه التعليمات، وأية متطلبات أخرى يراها مكتب النقد ضرورية.
  3. في حال استكمال تجهيز المقر خلال الفترة المحددة في البند رقم (4) من المادة (6) والبند رقم (5) من المادة رقم (6) من هذه التعليمات في حال موافقة مكتب النقد على تمديد المهلة، يقوم مقدم الطلب بدعوة مكتب النقد لزيارة المقر للكشف على جاهزيته بغرض فحص مدى استيفاء كافة الشروط المطلوبة وفقاً لمتطلبات التجهيز.
  4. تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يستوف طالب الترخيص جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الموافقة النهائية خلال فترة التجهيز المحددة في البندين (4) و (5) من المادة رقم (6) من هذه التعليمات في حال موافقة مكتب النقد على تمديد المهلة.
  5. يقوم مكتب النقد بإتمام إجراءات كشف الجاهزية، وفي حال التزام مقدم الطلب باستيفاء متطلبات التجهيز يصدر مكتب النقد الموافقة النهائية لمؤسسة التمويل الأصغر لمزاولة نشاطها، شريطة توفر ما يلي:
  • استكمال تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة لمؤسسة التمويل الاصغر المحلية، وتعيين المسؤولين الرئيسيين في المؤسسة المحلية وفروع الشركة الاجنبية، وتقديم ما يوثق ذلك لمكتب النقد.
  • تقديم شهادة تثبت تسديد كامل رأس المال المدفوع.
  • تسديد رسوم الترخيص المقطوعة (لمرة واحدة) والرسوم السنوية عن المقر الرئيسي والفروع وفق متطلبات المادة (21) من هذه التعليمات.
  • توفير نظام آلي محاسبي ومالي متطور لتقديم خدمات وأنشطة التمويل الأصغر.
  • بيان مدقق بمصاريف التأسيس.
  • موافقة مكتب النقد على تعيين كل من المدير العام/ الاقليمي ونوابه أو مساعديه ومدراء الدوائر ومدراء الفروع.
  • الهيكل التنظيمي والأوصاف واجراءات العمل والصلاحيات المالية والادارية المعتمدة.
    1. يجب على مؤسسة التمويل الأصغر مزاولة نشاطها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية.
    2. إذا عجزت المؤسسة عن مزاولة نشاطها خلال هذه الفترة يتوجب عليها أن تبرر خطياً لمكتب النقد الأسباب التي حالت دون ممارسته نشاطها خلال المدة المحددة أعلاه.
    3. لمكتب النقد في حال اقتناعه بالمبررات المقدمة من المؤسسة تمديد الفترة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتجديد.
    4. إذا لم تمارس المؤسسة نشاطها خلال المدة المقررة بما يشمل فترة التمديد، يلغى الترخيص الصادر عن مكتب النقد، وفي حال رغبة المؤسسة في ممارسة نشاط التمويل الأصغر في مناطق الادارة الذاتية عليها التقدم بطلب ترخيص جديد، ويخضع للقوانين والتعليمات النافذة في حينه.

 

المادة رقم (8)

متطلبات تجهيز المقرات والفروع

يجب على مؤسسة التمويل الأصغر الإلتزام بمتطلبات تجهيز المقرات والفروع وفقاً لمتطلبات التجهيز المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات – متطلبات تجهيز المقرات والفروع.

 

المادة (9)

إجراءات ترخيص مؤسسة تمويل أصغر محلية جديدة أو فرع لشركة أجنبية

  1. إجراءات ومتطلبات تقديم الطلب والحصول على الموافقة المبدئية:
    • تقدم لجنة المؤسسين لمؤسسة التمويل المحلية أو المفوضين بالتوقيع عن مجلس إدارة شركة التمويل الأجنبية في حال كان مقدم الطلب فرعاً لشركة أجنبية وفق النموذج المحدد لهذه الغاية في (ملحق رقم 1- طلب ترخيص مؤسسة تمويل أصغر)
    • دفع رسم طلب ترخيص غير مسترد عن المقر الرئيسي والفروع -إن وجدت- وفقاً لرسوم الترخيص المحددة في المادة رقم (21) من هذه التعليمات.
    • تطبق الإجراءات الواردة في المادة رقم (6) من هذه التعليمات بشأن متطلبات منح الموافقة المبدئية.
  2. إجراءات ومتطلبات الحصول على الموافقة النهائية:
  • تقدم لجنة المؤسسين المستندات التي تعزز التسديد الفعلي لرأس المال المدفوع، والحسابات التي أودع فيها رأس المال.
  • تزويد مكتب النقد بنسخة عن الهيكل التنظيمي والإداري النهائي والوصف والتوصيف الوظيفي والصلاحيات المالية والإدارية وإجراءات العمل لكافة دوائر مؤسسة التمويل الأصغر.
  • توفير نظام آلي محاسبي ومالي متطور قائم على مركزية المعلومات (Centralized Data Base) ومربوط آلياً بين المقر الرئيسي والفروع لممارسة أنشطة المؤسسة في الاقراض والتمويل والخدمات الأخرى المسموحة، على أن تتوفر في هذا النظام المتطلبات التالية بالحد الأدنى:
    • قاعدة بيانات مركزية تشمل المقر الرئيسي وكافة فروع المؤسسة.
    • قادر على مركزة العمليات لكافة أنشطة وخدمات المؤسسة.
    • قادر على إستخراج التقارير بشكل آلي لكافة أنشطة المؤسسة وبكافة العملات المتداولة في مناطق الادارة الذاتية.
    • تلبية كافة التقارير الدورية التي يحددها مكتب النقد بموجب تعليمات.
  • تجهيز المقر ومنح الموافقة النهائية ومزاولة نشاط المؤسسة:
    1. تطبق الإجراءات الواردة في المادة رقم (7) من هذه التعليمات بشأن متطلبات وإجراءات منح الموافقة النهائية لمزاولة نشاط التمويل الأصغر.
    2. تسديد رسم الترخيص المقطوع (لمرة واحدة) ورسوم الترخيص السنوية عن المقر الرئيسي والفروع وفقاً لرسوم الترخيص المحددة في المادة رقم (21) من هذه التعليمات.
    3. الالتزام بمباشرة العمل وفقاً للمتطلبات الواردة في المادة رقم (7) من هذه التعليمات.

المادة رقم (10)

اجراءات تسجيل مؤسسة التمويل الأصغر واصدار شهادة الترخيص

  1. يصدر مكتب النقد شهادة ترخيص مؤسسة التمويل الأصغر لممارسة نشاطها، بعد استكمال إجراءات ومتطلبات الموافقة النهائية.
  2. يحتفظ مكتب النقد بسجل مركزي لتسجيل مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى المرخصة، ويدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بها.
  3. ينشر مكتب النقد في بداية كل عام في الجريدة الرسمية على نفقة طالب الترخيص بالإضافة إلى ثلاث صحف تصدر بشكل يومي قائمة مؤسسات التمويل الأصغر التي رخص لها بممارسة أنشطة التمويل الأصغر في مناطق الادارة الذاتية وجميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى المرخصة، كما ينشر أية موافقات لمنح تراخيص جديدة مباشرة في الجريدة الرسمية، إضافة إلى نشر أية تغيرات قد تحصل على القائمة بشكل دوري، كما ينشر مكتب النقد هذه القائمة وتحديثاتها على الموقع الالكتروني لمكتب النقد.

المادة (11)

الأنشطة المسموحة

يجوز لمؤسسات التمويل الأصغر ممارسة الأعمال والأنشطة التالية:

  1. تقديم القروض والتمويلات وفقاً للمعايير المحددة بهذه التعليمات.
  2. اصدار الحوالات الداخلية والخارجية لعملائها لأغراض التمويل فقط، شريطة استخدامها في عمليات منح وتسديد القروض والتمويلات الممنوحة للعميل.
  3. القيام بأعمال الوكيل لعملائها لتقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بوساطة الهاتف النقال وفق التشريعات ذات العلاقة.
  4. قبول الضمانات مقابل القروض والتمويلات التي تمنحها المؤسسة لعملائها.
  5. فتح الحسابات وتوظيف الأموال لدى المصارف العاملة داخل مناطق الإدارة الذاتية أو خارجها، وفقاً لتعليمات مكتب النقد.
  6. قبول المنح والهبات والمساعدات من المؤسسات المحلية والأجنبية، على أن تتوافق شروط هذه المنح والهبات والمساعدات مع أهداف مؤسسة التمويل الأصغر، وأن يتم استخدامها في ممارسة أنشطة المؤسسة في تقديم قروض التمويل الأصغر للشرائح المستهدفة.
  7. الاقتراض من المصارف المرخصة داخل مناطق الادارة الذاتية أو خارجها شريطة ما يلي:
    • أن لا يزيد حجم الاقتراض الكلي عن ما نسبته 100% من حقوق ملكية المؤسسة والديون القائمة عليها، وفي حال الرغبة في الحصول على قروض أو تمويلات تزيد عن هذا الحد يجب الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد، شريطة أن لا تزيد في جميع الأحوال عن ثلاث أضعاف حقوق ملكية المؤسسة والديون القائمة عليها.
    • استغلال القرض في تمويل الأنشطة الرئيسية للمؤسسة في منح القروض والتمويلات لعملائها.
  8. تملك العقارات لاستخدامها في إدارة أعمال المؤسسة وحصراً في إنشاء مقر وفروع المؤسسة وبما لا يتجاوز 30% من حقوق الملكية.
  9. حيازة حصص أسهم أو أية أموال منقولة أو غير منقولة يتم تملكها مقابل قرض تم منحه من قبل االمؤسسة تعثر ولم يتم تسديده، ويجب على المؤسسة في هذه الحالة التصرف بهذه الأسهم أو الأموال خلال فترة سنتين من تاريخ حيازتها، ويجوز تمديد هذه الفترة بموجب موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد في حال عدم تمكن المؤسسة من التصرف بها خلال فترة السنتين.
  10. أية أنشطة مالية أخرى يوافق عليها مكتب النقد ولا تتعارض مع أحكام القانون وهذه التعليمات.

مـادة (12)

الأعمال المحظورة

يحظر على مؤسسات التمويل الأصغر القيام بأي من الأعمال التالية:

  1. قبول الودائع أو تقديم الأعمال والخدمات المصرفية باستثناء أنشطة الاقراض والتمويل الأصغر المذكورة في هذه التعليمات.
  2. ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الاستثمارية أو أية أعمال أخرى بخلاف ما سمحت به هذه التعليمات.
  3. الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية، سواء لحساب المؤسسة أو لعملائها، باستثناء تلك الأوراق المالية التي يحددها مكتب في تعليمات منشورة على أنها أوراق مالية مؤهلة كأوراق مالية من الدرجة الاستثمارية.
  4. العمل كوسيط في الاسواق المالية المحلية أو العالمية.
  5. امتلاك أو التعامل بالعقارات أو الملكيات بالشراء أو البيع أو المقايضة، باستثناء:
    • العقار المخصص لإدارة أعمال المؤسسة (المقر والفروع)، شريطة أن لا تزيد قيمة هذا العقار عن نسبة 30% من حقوق الملكية.
    • العقارات أو الملكيات التي تتملكها المؤسسة مقابل استيفاء قرض/ تمويل متعثر، شريطة الالتزام بمتطلبات المادة (11) البند (9) من هذه التعليمات.
  6. تقديم قرض أو تمويل لأي شخص غير مقيم في مناطق الإدارة الذاتية، أو لغرض استخدامه خارج مناطق الإدارة الذاتية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد.

المادة (13)

متطلبات الحد الأدنى لرأس المال وحقوق الملكية

  1. يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع لمؤسسة التمويل الأصغر عن الحدود المبينة أدناه وفقاً للشكل القانوني للمؤسسة:
الشكل القانوني الحد الأدنى لرأس المال المدفوع
شركة ذات مسؤولية محدودة/ ربحية أو غير ربحية (400,000 USD) أربعمائة ألف دولار أمريكي
شركة مساهمة/ ربحية أو غير ربحية (500,000 USD) خمسمائة ألف دولار أمريكي
فروع لشركة تمويل أصغر أجنبية (500,000 USD) خمسمائة ألف دولار أمريكي
  1. يجب على المؤسسة المحافظة بشكل دائم على أن لا يقل مجموع حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس المال، وفي حال حققت المؤسسة خسائر أدت إلى انخفاض حقوق الملكية إلى ما دون المستوى المحدد، يتوجب على المساهمين/ الشركاء تغطية هذه الخسائر وفقاً لمتطلبات مكتب النقد.
  2. نسبة الرافعة المالية: يجب أن لا يزيد اجمالي الاقتراض من الغير عن ثلاثة أضعاف اجمالي حقوق ملكية مؤسسة التمويل والديون القائمة عليها.
  3. نسبة ملاءة رأس المال: يجب أن لا تقل نسبة ملاءة رأس المال (اجمالي حقوق الملكية) الى إجمالي الأصول عن 25%.
  4. لا يجوز لمؤسسة التمويل الأصغر رفع أو تخفيض رأس مالها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد.

المادة (14)

ترخيص الفروع

  • إجراءات ومتطلبات تقديم الطلب:
  1. تقديم طلب ترخيص موقعاً من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية (ملحق رقم (3)- طلب تفرع مؤسسة التمويل الأصغر).
  2. دفع رسم طلب ترخيص غير مسترد وفقاً لرسوم الترخيص المحددة في المادة رقم (21) من هذه التعليمات.
  3. يرفق بالطلب المستندات والوثائق التالية:
  • موافقة مجلس إدارة المؤسسة على تأسيس الفرع.
  • تعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بفتح الفرع خلال الفترة المحددة بموجب تعليمات ترخيص مؤسسات التمويل الأصغر.
  • فيما يخص مؤسسات التمويل التي تعمل كفروع لشركة أجنبية، يجب ارفاق موافقة من السلطة الرقابية في البلد الأم على التفرع في مناطق الإدارة الذاتية.
  • خطة عمل للفرع المنوي تأسيسه بما يشمل الموازنات التقديرية للوضع المالي المتوقع للعامين القادمين، والهيكل التنظيمي للفرع.
  • الأسماء المقترحة لشغل مناصب مدير الفرع ونائبه مرفقاً بها السيرة الذاتية والشهادات العلمية والعملية لكل منهم، علماً أن اعتماد تعيينهم مرتبط بموافقة مكتب النقد.
  • عقد الايجار أو سند الملكية لمقر الفرع.
  • أية شروط ومتطلبات يرى مكتب النقد أنها ضرورية للنظر في الطلب المقدم.

 

  • دراسة الطلب ومنح الموافقة المبدئية:
    1. تطبق الإجراءات الواردة في المادة رقم (6) من هذه التعليمات بشأن متطلبات منح الموافقة المبدئية.
    2. يقوم مكتب النقد بأخذ المعايير التالية لدى دراسة طلب التفرع والبت فيه:
  • مدى التزام المؤسسة بالتشريعات والقوانين السارية والأنظمة والتعليمات النافذة المنظمة لعمل مؤسسات التمويل الأصغر.
  • أن لا يقل رأس مال المؤسسة وحقوق ملكيتها عن الحد الحدود الدنيا المقررة في هذه التعليمات.
  • التزام المؤسسة باستكمال متطلبات الترخيص للفروع الموافق عليها سابقاً ضمن المهلة المحددة.
  • سلامة الوضع المالي والإداري والتنظيمي والرقابي للمؤسسة وخلوه من أية تجاوزات أو مخالفات جوهرية.
  • توفر نظام محاسبي ومالي متطور وقائم على مركزية المعلومات (Centralized Data Base) ومربوط آلياً بين الفروع بما يلبي كافة متطلبات مكتب النقد الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات.
    • تجهيز المقر ومنح الموافقة النهائية ومزاولة العمل في الفرع:
  1. تطبق الإجراءات الواردة في المادة رقم (7) من هذه التعليمات بشأن متطلبات منح الموافقة النهائية.
  2. الالتزام بتسديد رسم الترخيص المقطوع (لمرة واحدة) عن الفرع والرسوم السنوية وفقاً لرسوم الترخيص المحددة في المادة رقم (21) من هذه التعليمات.
  3. الالتزام بمباشرة العمل وفقاً للمتطلبات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات.

المادة (15)

نقل المقرات الرئيسية والفروع

  1. إجراءات التقدم بطلب الموافقة على النقل:
    • تقديم طلب خطي موقعاً من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر بشأن النقل وفق النموذج المعد لهذه الغاية (ملحق رقم (4)- طلب نقل مقر رئيسي/ فرع).
    • يرفق بالطلب المستندات والوثائق المبينة التالية:
  • موافقة مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر على الانتقال.
  • موافقة السلطة الرقابية للبلد الأم في حالة فروع مؤسسات التمويل الأصغر الأجنبية.
  • أسباب ومبررات الانتقال.
  • التكلفة الكلية المتوقعة التي ستترتب على الانتقال.
  • الفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء من عملية الانتقال.
  • الخطة التفصيلية الخاصة بعملية الانتقال، وكيفية انتقال العمل من المقر القديم إلى المقر الجديد وذلك وفقاً لجداول زمنية محددة، بما يكفل استمرارية العمل وعدم انقطاع الخدمات المقدمة للعملاء.
  • الهيكل التنظيمي للمقر/ الفرع في حال سيكون هناك تعديلات على الهيكل التنظيمي الحالي.
  • عقد الايجار أو سند الملكية للمقر/ الفرع الجديد.
  • أية شروط ومتطلبات يرى مكتب النقد أنها ضرورية للنظر في الطلب المقدم.
  1. دراسة الطلب ومنح الموافقة المبدئية:
    • تطبق الإجراءات الواردة في المادة رقم (6) من هذه التعليمات بشأن متطلبات منح الموافقة المبدئية.
    • يطبق مكتب النقد ذات المعايير الواردة في المادة رقم (14) بشأن معايير النظر في طلبات التفرع.
  2. تجهيز المقر ومنح الموافقة النهائية:
  • تطبق الإجراءات الواردة في المادة رقم (7) من هذه التعليمات بشأن متطلبات منح الموافقة النهائية.
  • تلتزم مؤسسة التمويل الأصغر بتنفيذ عملية النقل وفقاً للجدول الزمني الذي يتم تحديده والاتفاق عليه، على ان لا تتجاوز الفترة سنة واحدة من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية.
  • في ضوء كشف الجاهزية، والتزام المؤسسة باستكمال كافة المتطلبات يتم منح الموافقة النهائية الخطية على النقل، وبعد صدورها يمكن للمؤسسة البدء بمزاولة العمل في المقر الجديد.
  • يقوم فريق من مكتب النقد بزيارة ميدانية للمقر القديم للتأكد من قيام المؤسسة بإخلاء المقر وإزالة كافة المتعلقات الخاصة بها، ولا يحق للمؤسسة الاحتفاظ بأي متعلقات في المقر القديم إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد.
  • تلتزم المؤسسة بإعلام عملائها والجمهور بنقل مقرها وذلك بالإعلان في المقر القديم في مكان بارز وعبر موقعه الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين كحد أدنى من بدء عملية النقل، وكذلك بعد إتمام عملية النقل يتم بنفس الآلية عن بدء العمل في المقر الجديد.

المادة (16)

الإغلاق المؤقت والإغلاق الدائم للمقرات والفروع

  1. الإغلاق المؤقت

يجب على مؤسسة التمويل الأصغر الالتزام بالمتطلبات والإجراءات التالية عند رغبتها بالإغلاق المؤقت لمقر أو فرع:

  • تقديم طلب خطي من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر بشأن الإغلاق المؤقت، وفق النموذج المحدد لهذه الغاية في (الملحق رقم (5) – طلب إغلاق مؤقت).
  • يرفق بالطلب المستندات والوثائق المبينة أدناه:
  • موافقة مجلس إدارة المؤسسة على الإغلاق المؤقت.
  • موافقة السلطة الرقابية للبلد الأم في حالة مؤسسات التمويل العاملة كفروع لمؤسسة تمويل أجنبية.
  • أسباب ومبررات الإغلاق المؤقت.
  • خطة المؤسسة المتعلقة بعملية الإغلاق المؤقت بما يشمل الفترة الزمنية للإغلاق، وكيفية التعامل مع حسابات العملاء وتقديم الخدمات طيلة فترة الاغلاق من خلال فرع بديل، بما يكفل استمرارية العمل وعدم انقطاع الخدمات المقدمة للعملاء.
  • أية شروط ومتطلبات يرى مكتب النقد أنها ضرورية للنظر في الطلب المقدم.
  • يقوم مكتب النقد بإبلاغ المؤسسة بقراره خطياً بالموافقة أو الرفض خلال شهر من تاريخ اكتمال طلب الإغلاق المؤقت، مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.
  • في حال الموافقة على الطلب تقوم المؤسسة بالشروع بإجراءات الإغلاق المؤقت والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ موافقة مكتب النقد بحد أقصى.
  • تلتزم المؤسسة بإعلام عملائها والجمهور قبل أسبوعين على الأقل من بدء عملية الإغلاق المؤقت وذلك بالإعلان في مكان بارز في المقر أو الفرع المراد اغلاقه وعلى الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسة عن عملية الإغلاق وحتى نهاية فترة الإغلاق المؤقت، بالإضافة للإعلان عن الإغلاق المؤقت في الصحف اليومية أول ثلاثة أيام من تاريخ الإغلاق المؤقت.
  • حال الانتهاء من تجهيز المقر/ الفرع، تلتزم المؤسسة بدعوة مكتب النقد لإيفاد فريق للقيام بزيارة ميدانية للتحقق من الالتزام بمتطلبات الاغلاق المؤقت ومن الالتزام بتجهيز المقر/ الفرع بالتجهيزات والمتطلبات المحددة في المادة رقم (8) من هذه التعليمات.
  • يجب على المؤسسة إعادة مزاولة النشاط من خلال المقر/ الفرع المغلق مؤقتاً حال انتهاء فترة الإغلاق المؤقت والالتزام بإعلام العملاء والجمهور بتاريخ إعادة مزاولة نشاطه في ذلك المقر/ الفرع عبر الإعلان بنفس الوسائل والآلية المشار اليها في البند (1/ ج) من هذه المادة.
  • تلتزم المؤسسة بتسديد جميع الرسوم السنوية المستحقة على المقر/ الفرع المغلق مؤقتاً، ولمكتب النقد إعفاء المؤسسة من تسديد تلك الرسوم طيلة فترة الإغلاق وفقاً لتقدير مكتب النقد.
  1. الإغلاق الدائم

يجب على مؤسسة التمويل الأصغر الالتزام بالمتطلبات والإجراءات التالية عند رغبتها بالإغلاق الدائم لفرع تابع للمؤسسة:

  • تقديم طلب خطي من رئيس مجلس إدارة المؤسسة بشأن الإغلاق الدائم وفق النموذج المعد لهذه الغاية (ملحق رقم (6) – طلب اغلاق دائم).
  • يرفق بالطلب المستندات والوثائق المبينة أدناه:
  • موافقة مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر على الإغلاق الدائم.
  • موافقة السلطة الرقابية للبلد الأم في حالة فروع مؤسسات التمويل الأجنبية.
  • أسباب ومبررات الإغلاق الدائم.
  • خطة المؤسسة بشأن عملية الإغلاق الدائم بما يشمل الفترة الزمنية للانتهاء من اجراءات الاغلاق، وكيفية التعامل مع حسابات العملاء وتقديم الخدمات من خلال فرع بديل، بما يكفل استمرارية العمل وعدم انقطاع الخدمات المقدمة للعملاء.
  • أية شروط ومتطلبات يرى مكتب النقد أنها ضرورية للنظر في الطلب المقدم.
  • يقوم مكتب النقد بإبلاغ المؤسسة بقراره خطياً بالموافقة أو الرفض خلال شهر من تاريخ اكتمال طلب الإغلاق، مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.
  • في حال الموافقة على الطلب تقوم المؤسسة بالشروع بإجراءات الإغلاق الدائم للفرع، على أن يتم الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ موافقة مكتب النقد بحد أقصى.
  • تلتزم المؤسسة بإعلام عملائها والجمهور قبل أسبوعين على الأقل من بدء عملية الإغلاق الدائم وذلك بالإعلان في مكان بارز في الفرع المراد اغلاقه وعلى الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسة عن عملية الإغلاق الدائم، بالإضافة للإعلان عن ذلك في الصحف اليومية أول ثلاثة أيام من تاريخ البدء بإجراءات الإغلاق، وتوجيه العملاء للفرع البديل.
  • تقوم المؤسسة بإعلام مكتب النقد بانتهائها من إجراءات الإغلاق، وفي ضوء ذلك يقوم فريق من مكتب النقد بزيارة ميدانية للفرع المغلق للتأكد من قيام المؤسسة بإخلائه وإزالة كافة المتعلقات الخاصة بالمؤسسة.
  • تلتزم المؤسسة بتسديد جميع الرسوم السنوية المستحقة على الفرع الذي تم اغلاقه، ولمكتب النقد إعادة مبلغ الرسوم عن الفترة المتبقية من السنة التي تم فيها إغلاق الفرع.
  • لا تسري هذه الإجراءات على الإغلاق الناتج عن التصفية أو إلغاء الترخيص، والتي ينظمها مكتب النقد بموجب تعليمات خاصة تصدر عنه لهذه الغاية.

المادة (17)

متطلبات السيولة

يجب على مؤسسة التمويل الأصغر الالتزام بمتطلبات السيولة، وفقاً للمعايير أدناه:

  1. نسبة التداول (Current Ratio): يجب أن لا تتجاوز نسبة الاصول المتداولة للمؤسسة ما 200% من الالتزامات المتداولة التي تستحق خلال عام واحد.

تقيس نسبة التداول قدرة الأصول المتداولة للمؤسسة على مقابلة وسداد الالتزامات المتداولة التي تستحق خلال عام واحد.

ويقصد بالأصول المتداولة الأصول التي يمكن تسييلها خلال عام بدون تحقيق خسائر، مثل النقد وما في حكمه (الارصدة لدى البنوك)، والأوراق المالية القابلة للتداول، والمصاريف المدفوعة مقدماً، والايرادات المستحقة غير المقبوضة، السلف الضريبية، والمطالبات تحت التحصيل.

أما الالتزامات المتداولة التي تستحق خلال عام، فتشمل الديون والقروض المستحقة للغير، والرواتب، والإيجارات، والضرائب، فوائد وعمولات مستحقة الدفع للغير، إيرادات مقبوضة مقدماً، وأية مصاريف أخرى مستحقة غير مسددة.

وتحتسب نسبة التداول وفقاً للمعادلة أدناه:

نسبة التداول = إجمالي الاصول المتداولة / اجمالي الالتزامات المتداولة  ≤ 200%

Current Ratio = Total Current Assets / Total Current Liabilities ≤ 200%

 

  1. نسبة السيولة النقدية (Cash Ratio): يجب أن لا تقل نسبة السيولة النقدية للمؤسسة عن 100% من الالتزامات المتداولة.

تقيس نسبة السيولة النقدية قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها المتداولة في نفس اللحظة التي تقوم فيها بحساب النسبة، لذا لا يؤخذ بالاعتبار من الأصول المتداولة سوى النقد وما في حكمه (الارصدة لدى البنوك)، والأوراق المالية القابلة للتسييل بدون تحقيق خسائر فقط. وتحتسب هذه النسبة عبر المعادلة أدناه:

نسبة السيولة النقدية (Cash Ratio) = (النقد + الأوراق المالية) / اجمالي الالتزامات المتداولة 100%

Cash Ratio = (Cash + marketable securities) / Current Liabilities 100%

 

المادة (18)

المعايير الاحترازية لمحفظة القروض والتمويلات

يجب على مؤسسة التمويل الأصغر الالتزام بمتطلبات المعايير الاحترازية أدناه:

  1. يجب أن لا يزيد الرصيد القائم لإجمالي محفظة القروض والتمويلات الممنوح لعملاء المؤسسة عن 90% من مجموع كل من حقوق الملكية والرصيد القائم للديون (الاقتراض) والمنح القائمة لدى المؤسسة.
  2. أن لا يزيد مجموع القروض والتمويلات الممنوحة للعميل الواحد عن الحدود المبينة أدناه:
  • أن لا يتجاوز الحد الأقصى لأجمالي القروض أو التمويلات الممنوحة لأي عميل ما نسبته (2%) من حقوق ملكية مؤسسة التمويل الاصغر أو من اجمالي قيمة الرصيد القائم لمحفظة القروض والتمويلات بتاريخ المنح أيهما أكبر.
  • أن لا تزيد قيمة الرصيد القائم لأجمالي القروض والتمويلات الممنوحة للفرد أو المنشأة عن (100,000) دولار أمريكي.
  • يجب ان تكون اجراءات منح القروض مستندة الى منهجية قائمة على التدفقات النقدية المتوقعة للقرض وتحليل الشخصية، والى تحليل مهني للمخاطر الكامنة، وتوفر إجراءات ادارة مخاطر وفق الممارسات السليمة.
  1. يجب أن تكون نسبة محفظة القروض والتمويلات إلى إجمالي الأصول ما بين 60% الى 85%.
  2. نسبة القروض والتمويلات المتعثرة إلى اجمالي محفظة القروض والتمويلات: يجب أن لا تزيد عن 5%.
  3. نسبة المخصصات مقابل القروض المتعثرة يجب أن لا تقل عن 85%.

المادة (19)

متطلبات التقارير والقوائم المالية الدورية المقدمة لمكتب النقد

  1. على جميع مؤسسات التمويل الأصغر تزويد مكتب النقد بالتقارير والبيانات المالية، وغيرها من المعلومات المتعلقة بنشاطاتها بشكل دوري وفقاً للملحق رقم (7) – البيانات المالية والتقارير الدورية.
  2. على جميع مؤسسات التمويل الأصغر أن ترسل لمكتب النقد نسخاً عن القوائم المالية المدققة، وفقاً لتعليمات يصدرها مكتب النقد.
  3. لمكتب النقد الحق في الطلب من مؤسسة التمويل الأصغر الإجابة على أية قضية أو موضوع أو استفسار بشأن التقارير والقوائم المالية خلال الفترة التي يقررها.

المادة (20)

التفتيش الميداني

  1. لمكتب النقد الحق أن يكلف مفتشاً أو فريق تفتيش للتفتيش على أي مؤسسة تمويل أصغر في أي وقت لفحص الدفاتر، والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية. ويشمل هذا التكليف جميع مؤسسات التمويل الأصغر وفروعها العاملة في مناطق الإدارة الذاتية، بحيث يشمل التفتيش على الأقل ما يلي:
  • التحقق من سلامة المركز المالي، وملاءة رأس المال، وجودة الأصول، وفعالية الأعمال وتقييم الإدارة وجودة الأرباح، وكفاية السيولة لتلبية المتطلبات القانونية والتشغيلية.
  • تقييم أداء الرقابة الداخلية، والإجراءات الوقائية والتصحيحية، والرقابة المالية، ومدى توافق السياسات الداخلية مع أحكام القوانين والتعليمات المتعلقة بإدارة الأنشطة المختلفة.
  • التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى توفر الرقابة الثنائية والفصل في الصلاحيات، وكفاية ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات مكتب النقد.
  • التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ أنشطة التمويل الأصغر في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل.
  • التحقق من مدى كفاءة الإدارة في إدارة المخاطر ومراقبتها وضبطها وتوظيف الأموال واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق النفع للمؤسسة.
    1. على جميع مؤسسات التمويل الأصغر أن تقدم لمفتشي مكتب النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر، والسجلات، والحسابات، والوثائق المطلوبة، وتسهيل الدخول الى الأنظمة الآلية، وأية تسهيلات أخرى يرونها مناسبة لإتمام مهمة الفحص والتفتيش.

المادة (21)

رسوم الترخيص

  1. مقدار الرسوم

يستوفي مكتب النقد من مؤسسات التمويل الأصغر الرسوم التالية:

  • رسوم طلب ترخيص غير مستردة:
الشكل القانوني عن المقر الرئيسي عن كل فرع
شركة ذات مسؤولية محدودة/ ربحية 200 USD 100 USD
شركة ذات مسؤولية محدودة/ غير ربحية 100 USD 50 USD
شركة مساهمة/ ربحية 500 USD 250 USD
شركة مساهمة/ غير ربحية 300 USD 150 USD
فروع لشركة تمويل أصغر أجنبية 500 USD 250 USD
  • الرسوم المقطوعة (لمرة واحدة):
الشكل القانوني عن المقر الرئيسي عن كل فرع
شركة ذات مسؤولية محدودة/ ربحية 1,000 USD 300 USD
شركة ذات مسؤولية محدودة/ غير ربحية 500 USD 100 USD
شركة مساهمة/ ربحية 2,500 USD 500 USD
شركة مساهمة/ غير ربحية 1,250 USD 250 USD
فروع لشركة تمويل أصغر أجنبية 2,500 USD 500 USD
  • الرسوم السنوية:
الشكل القانوني عن المقر الرئيسي عن كل فرع
شركة ذات مسؤولية محدودة/ ربحية 700 USD 200 USD
شركة ذات مسؤولية محدودة/ غير ربحية 350 USD 100 USD
شركة مساهمة/ ربحية 1,500 USD 300 USD
شركة مساهمة/ غير ربحية 1,000 USD 200 USD
فروع لشركة تمويل أصغر أجنبية 1,500 USD 300 USD

 

  1. موعد تسديد الرسوم
  • تدفع الرسوم في صندوق مكتب النقد كما يلي:
  1. رسوم الطلب عند تقديم طلب ترخيص جديد.
  2. الرسوم المقطوعة (لمرة واحدة) عندم منح الترخيص بموجب إشعار خطي صادر عن مكتب النقد قبل صدور ترخيص جديد.
  3. الرسوم السنوية في بداية السنة الميلادية وفي موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام.
    • تعتبر السنة المالية إثنا عشر شهراً تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام.
    • يتم احتساب الرسوم السنوية للتفرعات الجديدة على أساس النسبة من عدد أشهر السنة الأولى ويبدأ الاحتساب من تاريخ صدور الموافقة النهائية لممارسة العمل وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً لأغراض احتساب الرسوم.
    • إن التأخر في تسديد رسوم الترخيص السنوية إلى ما بعد الحادي والثلاثون من كانون الثاني من السنة يؤدي إلى مضاعفة المبالغ المتأخر تسديدها، أما إذا تجاوز التأخير مدة ثلاثون يوماً عن الحادي والثلاثين من كانون الثاني من السنة فإن ذلك يؤدي إلى إغلاق مؤقت للفرع غير المسددة رسوم ترخيصه السنوية، ولن يسمح بإعادة فتحه إلا بعد تسديد مثلي رسوم الترخيص المتأخرة، وبخلاف ذلك يتم سحب ترخيص الفرع واغلاقه بشكل دائم والزام المؤسسة بتسديد الرسوم غير المسددة، ولمكتب النقد اتخاذ الاجراءات الرقابية التي يراها مناسبة بحق المؤسسة.
  1. الإعفاء من الرسوم

في حال توقف المؤسسة أو أي من فروعها عن ممارسة العمل بموجب بموافقة مسبقة من مكتب النقد سواء كان التوقف بشكل دائم أو مؤقت، يحق لمجلس إدارة مكتب النقد بناء على طلب مسبب إعفاء المؤسسة من الرسوم السنوية أو جزء منها من تاريخ الإغلاق وحتى نهاية السنة المالية أو حتى تاريخ عودتها إلى ممارسة العمل.

المادة (22)

توقف أعمال المؤسسة

لا يجوز لأي مؤسسة تمويل أصغر أن تنهي أو تعلق أعمالها في مناطق الادارة الذاتية، أو أن تتوقف عن أداء بعض أو كل الأعمال التي تمارسها والمسموح بها في هذه التعليمات دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد، ولمكتب النقد الحق أن يضع الإجراءات والشروط لإنهاء العمل بما يحقق الحفاظ على الاستقرار المالي في مناطق الادارة الذاتية.

المادة (23)

متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

يجب على كافة مؤسسات التمويل الأصغر المرخصة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الدولية بما فيها قانون حماية المدنيين السوريين (قانون قيصر طالما انه ساري المفعول)، لجهة الالتزام بما يلي:

  • اعتماد أنظمة الكترونية لفحص أسماء العملاء على قوائم العقوبات الدولية.
  • إيقاف التعامل فورا وتجميد الحسابات والعمليات العائدة للاسماء التي يتم ادراجها على قوائم العقوبات الدولية.
  • فحص التعاملات والحوالات الواردة والصادرة للتحقق من ان الأسماء المرتبطة بهذه المعاملات غير مدرجة او مرتبطة بأسماء مدرجة على قوائم العقوبات الدولية.
  • التحقق من ان العمليات والتحويلات المنفذة لصالح عملائها غير مرتبطة بقطاعات مشمولة بقوائم العقوبات الدولية.
  • ابلاغ مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد، فوراً ودون أي تأخير بأية عمليات مرتبطة أو يشتبه ارتباطها بأسماء مدرجة على قوائم العقوبات الدولية، على أن يرفق بالإبلاغ ارصدة العمليات التي تم تجميدها بالإضافة الى ملفات العملاء (نموذج اعرف عميلك، وكشوفات العمليات).

المادة (24)

متطلبات السرية وعدم الافصاح

  1. يصدر مكتب النقد تعليمات تنظم سرية المعلومات المتعلقة بعملاء مؤسسات التمويل الأصغر ومديونيتهم ومعاملاتهم، مع السماح، ولكن بالقدر الضروري فقط، بما يلي: (1) تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء مؤسسات التمويل الأصغر بين مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات المالية الأخرى غير المصرفية، والبنوك؛ (2) مدى توفر هذه المعلومات والبيانات اللازمة لمنح الائتمان وإدارة المخاطر بشكل فعال. ويجب أن تضمن هذه التعليمات عدم الكشف عن هذه المعلومات والبيانات علناً أو لأي شخص ليس لديه الحق والسلطة القانونية للوصول إلى هذه المعلومات والبيانات.
  2. باستثناء الحالات التي يكون فيها الإفصاح مطلوباً بموجب القانون أو أمر من المحكمة، أو عندما تتم الموافقة على الإفصاح خطياً من قبل العميل المعني، فإنه:
    • يجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين والمسؤولين الرئيسيين والموظفين ومدققي الحسابات والاستشاريين والمتعاقدين الخارجيين لمؤسسة التمويل الأصغر الحفاظ على سرية كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي حصلوا عليها أثناء قيامهم بمهامهم.
    • لا يجوز لمثل هذا الشخص الإفصاح عن أي من هذه المعلومات أو تمكين طرف ثالث خارج المصرف من الوصول إليها، إلا إذا أثبت هذا الطرف الثالث بشكل مرضي أن لديه الحق والسلطة القانونية للوصول إلى هذه المعلومات والبيانات.

تنطبق المحظورات الواردة في هذه الفقرة (2) أيضاً على أي شخص حصل على هذه المعلومات أو البيانات بأي وسيلة، بما في ذلك بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

  1. دون الإخلال بالتطبيق العام للفقرة (2)، تُعفى الحالات التالية بشكل خاص من متطلبات السرية المحددة في الفقرة (2):
  • الإفصاح عن المعلومات للأشخاص العاملين في إدارة الرقابة المالية في مكتب النقد ولمراجعي الحسابات الخارجيين حسبما يكون ضرورياً أو مناسباً لتمكين هؤلاء الأشخاص من القيام بواجباتهم وفقاً لقانون مكتب النقد والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
  • الافصاح عن المعلومات والوثائق التي قد يطلبها مكتب النقد أو موظفوه فيما يتعلق بإجراء أنشطة الرقابة القانونية على المؤسسات المالية.
  • الإفصاح عن المعلومات إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمكتب النقد وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و/ أو اللوائح أو التعليمات ذات الصلة.
  • الإفصاح وتبادل المعلومات المتعلقة بعملاء مؤسسات التمويل الأصغر والمقترضين وكفلائهم: (1) للاستخدام من قبل سجل الائتمان في مكتب النقد أو مكتب الائتمان الذي ينظمه مكتب النقد؛ و/ أو (2) مع البنوك أو مؤسسات التمويل الأصغر أو أي شركات أو أطراف أخرى معتمدة على وجه التحديد من قبل مكتب النقد لتسهيل تبادل هذه المعلومات.
  • بموجب موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد، عندما تنخرط مؤسستا تمويل أصغر أو أكثر بنشاط في عملية اندماج أو استحواذ محتملة، يكون للشخص (الأشخاص) المعين من قبل مجالس إدارة مؤسسات التمويل الأصغر المعنية الحق في التبادل فيما بينهم معلومات تجارية سرية – ولكن فقط إلى الحد الذي تكون فيه هذه المعلومات ضرورية لتقييم المعاملة المتوخاة. ومع ذلك، يشترط: (1) عدم الكشف عن المعلومات الشخصية للعملاء؛ و(2) يجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذه المعلومات أن يحافظوا بشكل صارم على سرية هذه المعلومات ويكونون مسؤولين شخصياً عن أية أضرار ناجمة عن إهمالهم أو الكشف المتعمد عن أي من هذه المعلومات لأطراف ثالثة غير مصرح لها.

المادة (25)

العقوبات

تفرض العقوبات على كل من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقاً للعقوبات أدناه:

  1. يخضع أي فرد هو المالك الرئيسي أو أحد كبار المديرين لكيان قانوني أو منظمة تمارس أعمال مؤسسة التمويل الأصغر بدون ترخيص – أو الذي يمارس مثل هذا العمل بعد تعليق الترخيص أو إلغائه – للخضوع بغرامة لا تتجاوز 20,000 دولار أمريكي أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو كليهما.
  2. أي شخص يحجب أو يفشل عمداً في تقديم أي مستند أو معلومات أو يدلي ببيان في أي تقرير أو ميزانية عمومية أو أي مستند آخر أو في أي معلومات مطلوبة أو مقدمة بموجب أو لغرض أي حكم من هذه اللائحة، والشخص الذي يعرف أو كان ينبغي أن يعرف بشكل معقول أنه كاذب أو مضلل في أي جانب مادي، يرتكب جريمة ويخضع لغرامة تصل إلى 10,000 دولار أمريكي أو السجن لمدة عام واحد، أو كليهما.
  3. إذا أساء أي مدير تنفيذي أو مدير أو موظف في مؤسسة التمويل الأصغر إدارة شؤون مؤسسة التمويل الأصغر أو أساء استخدام منصبه لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو لأي من شركائه أو أفراد أسرته، فإنه يرتكب جريمة ويخضع للعقوبة بغرامة تصل إلى 10,000 دولار أمريكي أو السجن لمدة عامين أو كليهما.
  4. يجوز أيضاً أن تأمر المحكمة الشخص المدان والمحكوم عليه بموجب الفقرة 3 من هذه المادة بإعادة أي أو كل الأموال المعنية والممتلكات الأخرى التي اكتسبها هو أو شركاؤه أو أفراد أسرته إلى مؤسسة التمويل الأصغر.
  5. وبالرغم مما تقدم، لا يجوز حبس أي شخص إلا بأمر من محكمة مختصة بعد إجراء محاكمة كاملة وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل محامٍ.
  6. تخضع كافة الغرامات والعقوبات المفروضة بموجب هذه المادة للطعن الإداري والقضائي وفقاً للقوانين المنظمة لهذه الطعون.

المادة (26)

إلغاء الترخيص

  1. لمكتب النقد الحق بإلغاء الترخيص مؤسسة التمويل الأصغر في الحالات التالية:
  • إذا كان الترخيص قد منح بناءً على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به.
  • إذا لم تباشر المؤسسة أعمالها خلال المدة المحددة في المادة (7) من هذه التعليمات.
  • إذا تبين لمكتب النقد من واقع الرقابة المكتبية والميدانية أن موجودات المؤسسة غير كافية لمقابلة مطلوباتها.
  • إذا توقفت المؤسسة مدة تزيد على ثلاثة أشهر عن منح قروض التمويل الأصغر.
  • إذا قامت المؤسسة بإجراء تغييرات تؤثر على طبيعة نشاطها وعملها خلافاً لشروط الترخيص الممنوح له.
  • إذا لم تعد المؤسسة تمتلك الحد الأدنى من رأس المال والاحتياطيات كما هي محددة من قبل مكتب النقد أو لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها.
  • إذا تكرر عدم التزام المؤسسة بالأحكام الواردة في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات المنظمة لأعمال مؤسسات التمويل الأصغر، وبما يشكل تهديداً للمصلحة أو الاستقرار المالي في مناطق الإدارة الذاتية.
  • إذا اندمجت المؤسسة أو نقلت ملكيتها إلى مؤسسة مالية أخرى تم بيع جزء من موجوداتها دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد.
  • إذا تم إلغاء ترخيص مؤسسة تمويل أخرى تمتلك 50% أو أكثر من أسهم هذه المؤسسة.
  • إذا أشهرت المؤسسة إفلاسها أو تقرر تصفيتها.
  • بناء على طلب المؤسسة بالأغلبية التصويتية اللازمة.
  1. لمكتب النقد الحق في إلغاء ترخيص مؤسسة التمويل التي تعمل كفروع لشركة أجنبية في الحالات المحددة في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة بالإضافة للحالات التالية:
  • إذا تم إلغاء ترخيص الشركة الأجنبية في البلد الأم.
  • إذا ثبت أنها غير قادرة على الاستمرار في العمل.
  1. يعتبر إلغاء الترخيص أو تعليقه، من الناحية القانونية، بمثابة إضعاف أو الاستيلاء على حق ملكية ذي قيمة. وبالتالي فإن هذا الإلغاء أو التعليق يكون خاضعاً للطعن الإداري والقضائي وفقاً للقوانين المنظمة لهذه الطعون.

المادة (27)

السريان والتنفيذ

يجب على كافة الجهات المختصة في مناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات وتطبق أحكامها من تاريخ صدورها.

صدرت في تاريخ  24/1/2024م.

فهرس ملاحق تعليمات ترخيص مؤسسات التمويل الأصغر

رقم الملحق اسم الملحق
1 طلب ترخيص مؤسسة تمويل أصغر
2 متطلبات تجهيز المقرات والفروع
3 طلب تفرع مؤسسة التمويل
4 طلب نقل مقر أو فرع
5 طلب إغلاق مؤقت لمقر أو فرع
6 طلب إغلاق دائم لفرع
7 القوائم المالية والتقارير الدورية لمؤسسات التمويل الأصغر

تعتبر هذه الملاحق جزء لا يتجزأ من هذه التعليمات.

للتحميل إضغط هنا

التعليقات معطلة.