استناداً لقانون النقد والمدفوعات المركزي رقم (9) لعام 2021م لا سيما المواد (6)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (44)، (45)، (46)، (62)
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي رقم (4) تاريخ 11/5/2024م

الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي
تقرر ما يلي:

تعليمات تصنيف محفظة القروض والتمويلات وتكوين المخصصات مقابلها
لدى مؤسسات التمويل الأصغر
رقم (2) لعام 2024

مادة (1)
التعريفات
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: مؤسسة التمويل الأصغر المرخصة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المحفظة المنتظمة: القروض والتمويلات الجيدة التي تُسدد بالكامل وحسب شروط العقد بما يشمل تسديد أصل الدين والفوائد/ العوائد والرسوم والعمولات المتعلقة بها.
المحفظة غير المنتظمة: القروض والتمويلات الخطرة التي لم تُسدد حسب شروط العقد وتخلف فيها المقترض عن سداد أصل الدين أو الفوائد/ العوائد أو والرسوم والعمولات المتعلقة بها.
احتياطي المخاطر الاحتياطي الذي يتم تكوينه لمواجهة مخاطر غير محددة في القروض والتمويلات المنتظمة.
المخصص: مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة والمكون مقابل المحفظة المنتظمة وغير المنتظمة.
جدولة القرض قيام المؤسسة بالاتفاق مع المقترض – بعد ان اصبح القرض أو التمويل غير منتظم- بالتعديل على الشروط المتفق عليها بشأن جدول سداد القرض/ التمويل في العقد الاصلي او اتفاقية القرض/ التمويل، بما يتناسب مع الوضع المالي للمقترض وذلك لغايات تحصيل الديون الخطرة (غير المنتظمة).
اعادة الهيكلة أو التمويل إجراء تعديل على أي من شروط العقد الأصلي أو اتفاقية القرض/ التمويل المتفق عليها مع المقترض شريطة ان لا يكون القرض/ التمويل قد اصبح غير منتظماً، اي تتم هذه العملية والمقترض لا زال ملتزماً بالسداد ولم يتخلف عن سداد اي قسط بعد، وذلك من أجل تجنب تعثر القرض/ التمويل.
ذوي الصلة بالمؤسسة الشخص الذي تربطه بمؤسسة التمويل الأصغر أي علاقة قد تؤدي الى تعارض في المصالح، وفقاً لتعليمات يصدرها مكتب النقد.

مادة (2)
الهدف ونطاق التطبيق
1. تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر بشأن تصنيف محفظة القروض والتمويلات وتكوين المخصصات مقابلها.
2. تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة مؤسسات التمويل الأصغر المرخصة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

مادة (3)
محفظة القروض والتمويلات المنتظمة
يجب على المؤسسة الالتزام بما يلي:
1. توفير واعتماد سياسة ائتمانية (سياسة منح القروض والتمويلات) واجراءات عمل تفصيلية تشتمل على الضوابط والشروط الاساسية لمنح القروض والتمويلات، وتقييم قبول الائتمان، والضمانات المقبولة، والتسعير، والشرائح والقطاعات المستهدفة، تصنيف القروض/ التمويلات وتكوين المخصصات، الجدولة واعادة الهيكلة، وغيرها من الجوانب، شريطة أن لا تتعارض هذه السياسة والاجراءات مع التعليمات الصادرة عن مكتب النقد وبما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.
2. توزيع قيمة (الفوائد/ العوائد) و(الرسوم/ العمولات) المستوفاة مقدماً من المقترضين على مدى عمر القرض أو التمويل وبطريقة الفائدة الفعلية، باستثناء الرسوم والعمولات المتعلقة بتكاليف منح القروض والتمويلات والتي تقل قيمتها عن 100 دولار فإنه يجوز للمؤسسة استيفائها مباشرة عند استلامها وتحميلها ضمن ايرادات الفترة المالية.
3. تكوين احتياطي المخاطر بنسبة 1.25% من المحفظة المنتظمة للقروض والتمويلات القائمة. ولا يجوز للمؤسسة التصرف بهذا الاحتياطي سواء استخداماً أو تخفيضاً إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد.
4. يجب اظهار احتياطي المخاطر ضمن بنود حقوق الملكية وفقاً للنموذج المحدد لقائمة المركز المالي.

مادة (4)
محفظة القروض والتمويلات غير المنتظمة
يجب على المؤسسة الالتزام بما يلي:
1. استخدام أية تحصيلات نقدية من القروض والتمويلات غير المنتظمة لسداد كامل أصل الدين غير المسدد، وما زاد عن قيمة الاصل يستخدم في سداد الفوائد أو العوائد والرسوم والعمولات المستحقة وغير المسددة.
2. يتم تصنيف القروض والتمويلات المتعثرة من المحفظة غير المنتظمة في الحالات الآتية:
أ‌. محفظة القروض والتمويلات غير النموذجية والتي مضى على موعد سداد قسط أو أكثر من أصل الدين أو الفوائد أو العوائد فترة تتراوح من 91 يوم إلى 120 يوم، ويتم تكوين مخصص مقابلها بنسبة 25%.
ب‌. محفظة القروض والتمويلات دون المستوى والتي مضى عن موعد سداد قسط أو أكثر من أصل الدين أو الفوائد أو العوائد فترة تتراوح من 121 يوم إلى 180 يوم، ويتم تكوين مخصص مقابلها بنسبة 50%.
ت‌. محفظة القروض والتمويلات المشكوك في تحصيلها والتي مضى على موعد سداد قسط أو أكثر من أصل الدين أو الفوائد أو العوائد فترة تتراوح من 181 يوم إلى 270 يوم، ويتم تكوين مخصص مقابلها بنسبة 75%.
ث‌. محفظة القروض والتمويلات المصنفة كخسائر والتي مضى على موعد سداد قسط أو أكثر من أصل الدين أو الفوائد أو العوائد فترة أكثر من 270 يوم، ويتم تكوين مخصص مقابلها بنسبة 100%.
3. يجب على المؤسسة استكمال الجدول التفصيلي للمحفظة المتعثرة وفقا للملحق رقم (1) المحفظة المتعثرة والمخصصات المرفق بهذه التعليمات والوارد أيضاً ضمن التقارير الربعية.

مادة (5)
الفوائد والعوائد المعلقة
يجب على المؤسسة تعليق الفوائد والعوائد والرسوم والعمولات المستحقة أو المقبوضة مقدماً على القروض والتمويلات غير المسددة بعد مضي 90 يوم على موعد تسديد قسط أو أكثر من أصل القرض أو التمويل وذلك لحين سداد كامل أصل الدين للأقساط المستحقة، على أن يتم قيدها في حساب منفصل بحيث لا تدخل ضمن حساب الإيرادات.

مادة (6)
قبول الضمانات
لغايات احتساب المخصصات يتم قبول الضمانات مقابل المحفظة المنتظمة وغير المنتظمة في الحالات التالية:
1. أن تكون قيمة الضمانات المقدمة بموجب برامج ضمان القروض مقبولة وفقاً لنسب التغطية الواردة في الاتفاقيات الموقعة مع أي من الجهات المانحة او الممولة سواء كانت محلية او اجنبية، شريطة الحصول على موافقة مكتب النقد الخطية المسبقة على هذه الاتفاقيات.
2. أن تكون نسبة تحمل المخاطر المقدمة من قبل المانحين أو الممولين سواء من جهات محلية أو أجنبية بموجب اتفاقيات محددة الغرض لإقراض/ تمويل مؤسسات الإقراض المتخصصة مقبولة بنسبة 100% من قيمة نسبة تحمل المخاطر وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع هذه الجهات وذلك لغايات احتساب المخصصات شريطة اطلاع مكتب النقد على تلك الاتفاقيات.
مادة (7)
القروض والتمويلات المجدولة
هي القروض والتمويلات غير المنتظمة والتي تم تعديل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بجدول سداد القرض أو التمويل لغايات تحصيل الديون الخطرة (غير المنتظمة)، ويجب على المؤسسة الالتزام بما يلي:
1. شروط وإجراءات الجدولة الواردة في السياسة الائتمانية المعتمدة للمؤسسة.
2. يتم الإبقاء على تصنيف القروض والتمويلات التي تمت جدولتها ضمن فترات التعثر قبل تاريخ الجدولة مع الاستمرار في احتساب المخصص المكون مقابلها والانتقال في فترات التعثر في الحالات التالية:
أ‌. للقروض والتمويلات التي تعثرت بعد الالتزام بشروط الجدولة.
ب‌. للقروض والتمويلات التي تعثرت بعد الجدولة خلال فترة الاختبار المتعلقة بسداد الأقساط الثلاثة.
ت‌. للقروض والتمويلات المجدولة التي لم يحن موعد سداد أقساطها بعد عملية الجدولة.
3. في حال تعثرت القروض والتمويلات التي تمت إعادة جدولتها بعد المرة الثانية، فإنه يجب تصنيف هذه المديونية كخسائر واستيفاء مخصص 100% مقابلها، وعدم الاعتراف بالفوائد/ العوائد والرسوم والعمولات المعلقة الخاصة بهذه القروض إلا بعد السداد التام لأصل المديونية.
4. يجوز استبعاد المديونية من المحفظة غير المنتظمة وتصنيفها كمحفظة منتظمة في حال التزام المقترض بسداد ثلاثة أقساط بعد تاريخ الجدولة الأولى ودون تأخير.
5. يجوز استبعاد المديونية من المحفظة غير المنتظمة وتصنيفها كمحفظة منتظمة في حال التزام المقترض بسداد ستة أقساط بعد تاريخ الجدولة الثانية ودون تأخير.

المادة (8)
القروض والتمويلات المعاد هيكلتها أو تمويلها
1. يقصد بإعادة الهيكلة إجراء تعديل على أي من شروط العقد الأصلي أو اتفاقية القرض/ التمويل المتفق عليها مع المقترض شريطة ان لا يكون القرض/ التمويل قد اصبح غير منتظماً.
2. يجوز للمؤسسة أن تعيد هيكلة أو تمويل (القروض/ التمويلات) الممنوحة لمقترضيها، بحيث يُعتبر تعديل أي مما يلي عملية إعادة (هيكلة أو تمويل) للقرض/ التمويل الممنوح للمقترض:
أ‌. قيمة القرض/ التمويل، قيمة القسط، قيمة/ نسبة الفائدة أو العائد، قيمة/ نسبة الرسوم أو العمولات.
ب‌. آلية احتساب وتسديد الفائدة/ العائد، تاريخ أول أو آخر قسط، فترة السماح، وأية تعديلات أخرى على شروط العقد الأصلي أو اتفاقية القرض/ التمويل.
3. يجب على المؤسسة التي ترغب بإعادة هيكلة/ تمويل القروض والتمويلات لديها الالتزام بما يلي:
أ‌. أن يتوفر لدى المؤسسة سياسة شاملة ومعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة بشأن شروط وضوابط واجراءات إعادة تمويل أو هيكلة القروض والتمويلات.
ب‌. أن تكون عملية إعادة الهيكلة أو التمويل لمديونية المقترض ناتجة عن أسباب غير متعلقة بتعثر العميل أو احتمالية تعثره، بحيث تشمل فقط فئة محفظة القروض والتمويلات المنتظمة.
ت‌. تزويد مكتب النقد والمدفوعات المركزي بشكل ربعي ومتزامن مع التقارير الربعية الدورية بكشف تفصيلي للقروض والتمويلات المعاد هيكلتها أو تمويلها وفقاً للمتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.

مادة (9)
القروض والتمويلات المحالة للقضاء
1. يتم الإفصاح عن المحفظة المحالة للقضاء (لدى المحاكم) ضمن فترة تعثرها مع الاستمرار في الانتقال في فترات التعثر وتكوين المخصصات مقابلها لحين تسوية المديونية بالكامل والتزام العميل بسداد الأقساط.
2. لا يجوز تصنيف المديونية المحالة للقضاء ضمن المحفظة المنتظمة إلا بعد إجراء التسوية الأولى مع المقترض وسداده ستة أقساط متتالية من مصادره الخاصة.
3. يتم تصنيف المديونية المحالة للقضاء كخسائر واستيفاء مخصص 100% مقابلها في الحالات التالية:
أ‌. عند تعثر مديونية المقترض بعد التسوية الأولى أي تعثرها بعد تصنيفها كمحفظة منتظمة.
ب‌. في حال وجود أكثر من تسوية لذات المديونية القائمة على المقترض لدى الجهات القضائية والمحاكم.
4. يتم تحويل ملفات القروض والتمويلات غير المنتظمة لمحامي المؤسسة بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة.

مادة (10)
القروض والتمويلات المستبعدة والمعدومة
هي القروض والتمويلات التي ترغب المؤسسة باستبعادها من الميزانية أو إعدامها وذلك بعد استنفاذ كافة وسائل وإجراءات التحصيل في حال تعثر المديونية أو حدوث حالات طارئة تلحق بالمقترض مثل الوفاة أو الكوارث الطبيعية وغيرها، حيث يجب على المؤسسة الراغبة باستبعاد المديونية أو إعدامها الالتزام بما يلي:
1. أن يتوفر لدى المؤسسة سياسة شاملة ومعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة بشأن شروط وضوابط وإجراءات إعدام واستبعاد القروض والتمويلات.
2. لا يجوز إعدام واستبعاد القروض والتمويلات غير المنتظمة والتي تم اتخاذ كافة إجراءات التحصيل والمتابعات المتعلقة بها قبل مرور سنتين بحد أدنى من تاريخ تعثرها.
3. لا يجوز إعدام واستبعاد قروض وتمويلات تعود لذوي الصلة بالمؤسسة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي بالإضافة إلى الإفصاح عن هذه القروض ضمن إيضاح ذوي العلاقة في البيانات المالية الختامية (السنوية) والبيانات المرحلية (النصف سنوية) للمؤسسة.
4. الإفصاح في البيانات المالية الختامية (السنوية) والبيانات المرحلية (النصف سنوية) للمؤسسة عن إجمالي القروض والتمويلات المستبعدة والحركة عليها.

مادة (11)
العقوبات
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقاً لأحكام لقانون النقد والمدفوعات المركزي رقم (9) لعام 2021م وأحكام التعليمات (63/ ق) تاريخ 24/1/2024 بشأن ترخيص مؤسسات التمويل الأصغر.

مادة (12(
السريان والتنفيذ
يجب على كافة الجهات المختصة في مناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات وتطبق أحكامها من تاريخ صدورها.

صدرت في إقليم ……….. بتاريخ …/…./2024م.

الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي
د . محمّد أحمد

ملحق رقم (1)
المحفظة المتعثرة والمخصصات تفصيلي
مرفق بصيغة (Excel) ومتوفر ضمن نماذج التقارير الربعية بصيغة Excel

ملحق رقم (2)
القروض والتمويلات المعاد هيكلتها وتمويلها
رقم القرض أو التمويل اسم العميل/ المقترض قيمة القرض أو التمويل تاريخ المنح الأول للقرض والتمويل تاريخ إعادة الهيكلة أو التمويل سبب إعادة الهيكلة أو التمويل الشروط التي تم تعديلها على العقد الأصلي

للتحميل اضغط هنا 

التعليقات معطلة.