قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1):
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
مكتب النقد: مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
الرئاسة المشتركة: الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي
أعمال الصرافة: التعامل في العملات الأجنبية المسموحة التعامل بها في أسواق مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتحويلها وفق هذا القانون.
العملة القابلة للتحويل: أي عملة يمكن التعامل بها في أسواق مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بموجب القانون.
شركة الصرافة: الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة والحوالات وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون.
مكتب الصرافة: المكتب المرخص له ممارسة أعمال الصرافة وفق ما هو محدد في أحكام المادة (21) من هذا القانون.
الصراف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من مكتب النقد بممارسة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا القانون.
الشركة المراسلة: شركة الصرافة أو المصرف العامل خارج مناطق الإدارة الذاتية الذي تتعامل معه شركة الصرافة.
الترخيص: الترخيص الصادر عن مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات لمزاولة أعمال الصرافة وفق هذا القانون.
قانون النقد والمدفوعات: القانون رقم (9) لعام 2021 الصادر عن المجلس العام، والمنظم لأعمال مكتب النقد والمدفوعات المركزي في شمال وشرق سوريا.
المادة (2):
أهداف القانون ونطاق تطبيقه
- يهدف هذا القانون الى تنظيم أعمال الصرافة والمساهمة في الحفاظ على سلامة وفعالية استقرار النظام المالي والنقدي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
- تسري أحكام هذا القانون على كافة شركات ومكاتب أعمال الصرافة وفق الاحكام الواردة فيه.
الفصل الثاني
أحكام الترخيص
المـــادة (3):
الترخيص
- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي وفقاً لأحكام هذا القانون.
- يقوم مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي بالترخيص لإحداث مؤسسات (شركات ومكاتب) لممارسة أعمال الصرافة، ويشترط أن تكون أعمالها محصورة بالصرافة والحوالات الداخلية والخارجية.
- يجب أن تكون شركات أعمال الصرافة إما شركات تضامنية أو توصية بسيطة.
- يجب أن تكون مكاتب أعمال الصرافة إما شركات تضامنية أو توصية بسيطة أو أفراد.
- يحظر على أي فرد أو مؤسسة أو شركة غير مرخصة بممارسة أعمال الصرافة أن تستعمل تعبير صراف أو أي تعبير يدل على ممارسة المهنة، سواء في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.
- لا يجوز تسجيل أي شركة أو مكتب لممارسة أعمال الصرافة، بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى الجهات الرسمية المختصة، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من أحد مكاتب وشركات الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع أخرين إلا بعدما يثُبت انسحابه كلياً من الشركة الأولى، كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لممارسة أعمال الصرافة.
- يخضع لموافقة مكتب النقد كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
المادة (4):
شروط ومتطلبات الترخيص
- تُحدد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الأدنى لرأس المال بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
- تُحدد الأعمال التي يجوز للشركة أو المكتب ممارستها بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
- تُحدد مقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المادة (5):
إجراءات الترخيص
– يقدم طلب الترخيص إلى مكتب النقد والمدفوعات المركزي وفق نموذج خاص معد لهذا الغرض مبيناً فيه ما يلي:
- نوع الشركة ومقر عملها.
- مقدار رأس المال وكيفية تغطيته على ألا يقل رأس المال عما يحدده القانون بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.
- أسماء الشركاء المؤسسين في الشركة مرفقا بالثبوتيات الشخصية.
- يرفق مع طلب الترخيص ما يأتي:
- عقد تأسيس المكتب أو الشركة والنظام الداخلي لها والهيكل التنظيمي للشركة.
- الموازنة التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من العمل وبيان الأسس التي تم اعتمادها في إعدادها.
- الحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات ذات العلاقة.
:المادة (6)
صدور قرار الترخيص
- يصدر مجلس الإدارة قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة أقصاها ستون يوماً تلي تاريخ تقديم الطلب، سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، ويتم إشعار صاحب العلاقة بالقرار، على أن يكون معللاً في حال الرفض.
- عند صدور القرار بالموافقة، يتوجب على المجلس أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، على النحو الآتي:
أ- الحد الأدنى لرأسمال الشركة أو المكتب وكيفية تسديده.
ب- الرسوم الواجب دفعها.
ج- استكمال إجراءات التأسيس.
د- مقدار الضمانة المالية.
ه- بيان بالتجهيزات والمعدات والعقارات اللازمة لأعمالها.
- تعتبر الموافقة المبدئية على الترخيص ملغاة إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط الواردة في البند رقم (2) من هذه المادة، خلال سنة من تاريخ صدورها.
- يصدر المجلس، بعد استكمال طالب الترخيص للأوراق المطلوبة في البند رقم (2) من هذه المادة وبعد اجراء الكشف اللازم والحسي، الترخيص النهائي للشركة أو المكتب خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وقبولها.
- يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد شريطة الالتزام بشروط الحصول على الترخيص في تاريخ تجديد الترخيص.
المادة (7):
سجل الصرافين
يُنشأ في مكتب النقد سجل خاص يسمى سجل الصرافين تقيد فيه البيانات التالية:
- العنوان التجاري ورقم القيد في السجل التجاري.
- اسم صاحب الترخيص ولقبه وسنه ومحل إقامته واسم الشريك الأجنبي إن وجد وجنسيته ورقم وتاريخ إقامته، ومقدار حصته في رأس المال.
- رقم وتاريخ قرار الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة.
- مقدار رأس المال المدفوع.
- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الإدارة وجنسياتهم.
- اسم مراقب الحسابات (الداخلي والخارجي)
المادة (8):
الرسوم والتأمينات النقدية وبدل الخدمات
– يستوفي مكتب النقد من شركات ومكاتب أعمال الصرافة الرسوم الآتية:
- رسم تقديم طلب خاص.
- رسم ترخيص لمرة واحدة عند منح الترخيص.
- رسم تجديد ترخيص سنوي للمركز الرئيسي والفروع.
- يجوز لمكتب النقد أن يستوفي بدلاً مالياً مقابل أي خدمات يقدمها لشركات أو مكاتب أعمال الصرافة تحدد بموجب تعليمات يصدرها مكتب النقد لهذه الغاية.
- يُدفع رسم تقديم طلب الترخيص عند تقديم طلب ترخيص جديد للمركز الرئيسي كما يدفع رسم طلب لكل فرع جديد.
- يُدفع الرسم السنوي للترخيص في بداية السنة الميلادية وفي موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة.
- يتم احتساب الرسم السنوي للترخيص الذي يمنح خلال العام لصراف جديد أو فروع جديدة على أساس النسبة من عدد أشهر السنة، ويبدأ الاحتساب من تاريخ صدور الترخيص، وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً لأغراض احتساب الرسم.
- يجوز للمجلس إعفاء الصراف من رسم الترخيص السنوي أو جزء منه في حال توقفه عن ممارسة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون.
- يُصدر مكتب النقد تعليمات تُحدد بموجبها الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (9):
التنازل عن الرخصة
لا يجوز لأي مكتب أو شركة أعمال صرافة مرخصة التنازل عن الرخصة إلى الغير إلا بموافقة خطية مكتب النقد مسبقاً، وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً، ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.
الفصل الثالث
إدارة شركات ومكاتب الصرافة
المادة (10):
عقد التأسيس والنظام الداخلي
- عند تسجيل شركة أو مكتب أعمال صرافة، يجب الحصول على موافقة مكتب النقد الخطية المسبقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الداخلي، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليهما دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد.
- تلتزم الشركة أو المكتب بالاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:
- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- سجل أسماء الشركاء أو أعضاءها، مع بيان نسبة حصصهم أو مساهماتهم.
- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر لجنة التدقيق، حسب المقتضى.
- البيانات المالية الختامية والسجلات المالية والتقارير السنوية.
المادة (11):
أوقات الدوام والعطل الرسمية
يُحدد مكتب النقد ساعات الدوام والعطل الرسمية لشركات ومكاتب أعمال الصرافة بموجب تعاميم تصدر عنه.
المادة (12):
التفرع والاندماج
- لا يجوز لأي مكتب أو شركة أعمال صرافة مرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تفتتح فرعاً للشركة أو المكتب ألَا بعد الحصول على موافقة مكتب النقد.
- لا يجوز لأي مكتب أو شركة أعمال صرافة مرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تندمج مع مكتب أو شركة أخرى إلَا بعد الحصول على موافقة مكتب النقد.
- يصدر مكتب النقد التعليمات اللازمة للتفرع والنقل والاندماج.
المادة (13):
سرية العمل
- يجب على شركات ومكاتب أعمال الصرافة وجميع العاملين لديها الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير بالاطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات، ما لم يكن هذا الاطلاع بموجب ما يلي:
- الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي يطلبها مكتب النقد أو موظفيه المكلفين للقيام بمهامهم. ماهي الأمور التي يجوز الإفصاح عنها (يجوز الإفصاح بموجب قرار محكمة – يجوز الإفصاح لتوفير ادلة قضائية)
- الإفصاح المحدد عن المعلومات بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبه.
- الإفصاح في حال تطلبت الضرورة وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
- يُحدد مكتب النقد التعليمات المنظمة لسرَية البيانات المتعلقة بشركات ومكاتب أعمال الصرافة.
المادة (14):
تسعير الخدمات:
يصدر مكتب النقد والمدفوعات المركزي تعليمات منظمة لأسعار الخدمات المقدمة من شركات ومكاتب أعمال الصرافة والضوابط المتعلقة بها
الالتزام بالأسعار
- تجري شركات ومكاتب أعمال الصرافة تعاملاتها في جميع عمليات البيع والشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر الصرف الذي تحدده الشركة ضمن الحدود التي يضعها مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
- تلتزم شركات ومكاتب أعمال الصرافة، بعرض أسعار صرف العملات عبر شاشات في مراكزها وفروعها، وتلتزم بإجراء عمليات الصرف وفقا لتلك الأسعار.
المادة (15):
تضليل المتعاملين ماذا يعني تظليل المتعاملين( يجب ذكر حالات حول تظليل المتعاملين)
يُمنع قيام شركات أو مكاتب الصرافة بأي أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق من شأنها بقصد التأثير في أسعار الصرف.
المادة (16):
التعديلات الداخلية
يحظر على شركات ومكاتب أعمال الصرافة القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
- إجراء التعديلات على عقد التأسيس أو النظام الداخلي.
- التوقف عن ممارسة أعمالها.
- تغيير مكان عملها أو مكان عمل فروعها.
- إجراء أي تعديل في رأسمالها.
المادة (17):
التوقف عن العمل
يُمنع على الشركات ومكاتب أعمال الصرافة التوقف جزئياً أو كلياً عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية، إلا بعد حصولها على موافقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المادة (18):
خصوصية العمل
- يحظر على أي شريك أو مساهم في شركات ومكاتب أعمال الصرافة أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو مديراً عاماً لأي شركة أو مكاتب صرافة أخرى.
- استغلال أموال الشركة أو المكتب لغير الأغراض المحددة بأعمالها.
الفصل الرابع
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة (19):
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- يحظر على أي صراف شركة أو مكتب صرافة إخفاء عمليات تحويل أموال أو أية عمليات أخرى وهو على معرفة أن هذه الأموال متأتية من أنشطة غير مشروعة بغية إخفاء مصدرها أو مساعدة أي شخص متورط في هذه الأنشطة بغية تجنيب إحالته للمساءلة القانونية.
- يقصد بالمعرفة المشار إليها في الفقرة السابقة المعرفة التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ملابسات واقعية وموضوعية.
- يجب على الصراف شركات ومكاتب الصرافة إبلاغ قسم المتابعة المالية في مكتب النقد والمدفوعات وتزويده بتقارير الاشتباه وأي أدلة إن وجدت، والتي تثبت أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة إضافة إلى أي معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة.
- يُصدر مكتب النقد التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالترخيص والرقابة على مهنة الصرافة بقانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.
المادة (20):
المسؤولية والالتزام
ينقل البند 1 – 2 الى العقوبات
- تغلق شركات ومكاتب أعمال الصرافة التي تثبت تورطها في أي أعمال ذات صلة بتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال أو تهريبها، وتصادر جميع أملاكها وأماناتها وأموال الشركاء في الشركة ورئاسة مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وكل من له دوراً مباشراً في تلك العمليات، علاوة على تطبيق أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة.
- يستثنى الشركاء الموصون في شركات التوصية البسيطة من أحكام البند رقم (1) من هذه المادة خارج حدود شراكتهم في الشركة، إلَا إذا ثبت تورطهم في الأعمال غير المشروعة الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة.
- تلتزم شركات ومكاتب أعمال الصرافة بالتأكيد على أن المبالغ التي تباع وتشترى أو تحول، والتي تتجاوز الحد الذي يحدده مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات سواء بالليرة السورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مرفقة بالثبوتيات اللازمة التي تبين طبيعة العملية وهوية أطرافها، وعليها الالتزام بالاحتفاظ بهذه الوثائق.
الفصل الخامس
الأعمال المسموحة والأعمال المحظورة
المادة (21):
الأعمال المسموحة
- مع مراعاة المادة (4) البند (2) من هذا القانون يجوز لشركات ومكاتب أعمال الصرافة مزاولة الأعمال التالية وفقاً لشروط ومتطلبات يقررها مكتب النقد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية:
- يجوز لشركات الصرافة ممارسة الأعمال التالية:
- شراء وبيع العملات المختلفة القابلة للتحويل وفقاً لأنظمة القطع النافذة.
- فتح واستخدام الحسابات بالعملات المختلفة لدى الشركات المراسلة.
- إصدار وقبول الحوالات داخل مناطق الإدارة الذاتية.
- إصدار وقبول الحوالات خارج مناطق الإدارة الذاتية.
- أي عمل مالي أخر يسمح به مكتب النقد بموجب تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية.
- يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة الأعمال التالية:
- شراء العملات المختلفة القابلة للتحويل وفقاً لأنظمة القطع النافذة.
- بيع العملات المختلفة القابلة للتحويل وذلك وفقاً لأنظمة القطع النافذة.
- أي عمل مالي أخر يسمح به مكتب النقد والمدفوعات المركزي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (22):
الأعمال المحظورة
يحظر على شركات ومكاتب أعمال الصرافة إجراء العمليات المصرفية غير المنصوص عليها المدرجة في الاعمال المسموحة في هذا القانون، مثل:
- فتح حسابات جارية أو إيداع للمتعاملين بمختلف العملات.
- قبول الودائع أو الأمانات.
- منح القروض والسلف، أو خصم الأوراق التجارية.
- الحصول على قروض مصرفية. يجب معرفة اين يتم صرف هذا القرض بقصد اعمال الصرافة
- التعامل بالعقود الآجلة. والقيام بالمضاربات بأي طريقة كانت.
- إصدار الكفالات أو التعهدات.
- التعامل في أسواق السلع العالمية.
- الحصول على تسهيلات ائتمانية من الخارج.
- إصدار بطاقات الدفع أو الائتمان.
- الامتناع عن بيع أي من العملات الأجنبية في حال توفرها.
- يحق لمكتب النقد والمدفوعات المركزي علاوة على الحالات المذكورة أعلاه إضافة حالات أخرى.
المادة (23):
طبيعة العمل ونقل الأموال
- يحظر على شركات ومكاتب أعمال الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة الأعمال المرخص لها بممارستها.
- تلتزم شركات ومكاتب أعمال الصرافة بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مكتب النقد والمدفوعات المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل وتحويل الأموال بين مناطق الإدارة الذاتية وخارجها.
الفصل السادس
التفتيش والرقابة
المادة (24):
التفتيش
- تخضع شركات ومكاتب أعمال الصرافة للتفتيش الدوري او عند الحاجة أو كليهما على أعمالها من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو من يكلفه المكتب ، وتلتزم الشركة أو المكتب بالتعاون الكامل لتحقيق نجاح عملية التفتيش.
- يجوز لمكتب النقد تكليف مفتش أو أكثر للتفتيش على شركات أو مكاتب أعمال الصرافة أو أي من فروعها في أي وقت لفحص الدفاتر والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية، بحيث يشمل التفتيش أي مما يلي:
- التحقق من سلامة المركز المالي وتناسب رأس المال وجودة الأصول وفعالية ومخاطر الأعمال وتقييم الإدارة وجودة الخدمات وتوفر السيولة لتلبية المتطلبات التشغيلية.
- تقييم أداء الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
- التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى تلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات مكتب النقد.
- التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ أعمال الصرافة في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل.
- يجب على شركات ومكاتب أعمال الصرافة أن تقدم لمفتشي مكتب النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر والسجلات والحسابات والوثائق المطلوبة وأية متطلبات لازمة لإتمام عملية الفحص والتفتيش.
- يكون لضبوط موظفي مكتب النقد المكلفين بالرقابة والتفتيش ضمن اختصاصاتهم الصفة الرسمية.
الفصل السابع
الحسابات والتقارير والضوابط والمتطلبات الأخرى
المادة 25)):
السنة المالية
- تبدأ السنة المالية لشركات ومكاتب أعمال الصرافة في اليوم الأول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول لكل سنة ميلادية.
- يجب على شركات ومكاتب أعمال الصرافة فتح حسابات جارية في مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المادة (26):
البيانات المالية والنظام المحاسبي
- يجب على شركات ومكاتب أعمال الصرافة تنظيم سجلاتها المالية والمحاسبية وفق التعليمات الصادرة عن مكتب النقد لهذه الغاية.
- يجب على كل شركة أو مكتب لأعمال الصرافة العمل وفق أنظمة مالية ومحاسبية وفق التعليمات الصادرة عن مكتب النقد لهذه الغاية.
المادة (27):
التدقيق الداخلي والخارجي
- يُحدد مكتب النقد متطلبات التدقيق الداخلي لشركات ومكاتب أعمال الصرافة بموجب تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية.
- يجب على كل شركة أو مكتب أعمال صرافة تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته السنوية وفق تعليمات يصدرها مكتب النقد لهذه الغاية.
المادة (28):
التقارير المقدمة لمكتب النقد
- يجب على شركات ومكاتب أعمال الصرافة أن تزود مكتب النقد بالبيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بنشاطاتها بشكل دوري وفقاً لتعليمات يصدرها مكتب النقد لهذه الغاية.
- يجب على شركات ومكاتب أعمال الصرافة أن ترسل لمكتب النقد نسخاً من البيانات المالية المدققة وفقاً لتعليمات يصدرها مكتب النقد.
- يجوز لمكتب النقد أن يطلب من شركة أو مكتب أعمال الصرافة الإجابة على أي استفسارات خلال الفترة التي يقررها.
المادة (29):
الضوابط والمتطلبات الأخرى
يُحدد مكتب النقد بتعليمات تصدر عنه ما يلي:
- تنظيم عملية التصفية وفقاً لقانون الشركات التجارة والقوانين الأخرى سارية المفعول ذات العلاقة.
- تنظيم عمليات الشراء والتملك لشركات الصرافة.
- السيولة وسقوفها والنسب وآلية احتسابها.
- العمولات والرسوم.
- توعية الجمهور والتعامل العادل مع الزبائن وآليات معالجة شكاوى المواطنين.
- آلية تبادل المراسلات مع مكتب النقد.
- متطلبات السلامة الأمنية.
- أي مخاطر قد تواجهها شركات ومكاتب أعمال الصرافة.
الفصل الثامن
المخالفات والإجراءات التصحيحية والعقوبات
المادة (30):
المخالفات والإجراءات التصحيحية
يحق لمكتب النقد والمدفوعات المركزي في حال مخالفة شركات أو مكاتب أعمال الصرافة لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو أحكام قانون النقد والمدفوعات، أن يتخذ أياً من الإجراءات والعقوبات الآتية: على ان تتناسب العقوبة ويتناسب الاجراء مع طبيعة وحجم المخالفة ومع اخذ حالة التكرار بعين الاعتبار
- توجيه تنبيه خطي.
- توجيه إنذار خطي.
- المنع من ممارسة أي من أعمالها المرخصة لها لمدة شهر واحد لفترة مؤقتة او دائمة ، وفرض غرامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- فرض عقوبات كتلك المخولة بموجب المادة 31
4- إلغاء الترخيص.
المادة (31):
العقوبات
- كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويمارس مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة مالية لاتقل عن (000) عشرة ألاف دولار أمريكي ولا تزيد عن (25.000) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي.
- كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (23) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية يحددها مجلس الإدارة بموجب تعليمات تنفيذية من (5000) خمسة ألاف دولار أمريكي إلى (000) عشرين ألف دولار امريكي.وتضاعف الغرامة في حال التكرار
- كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (23) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين مناطق الإدارة الذاتية أو خارجها بدون تصريح مسبق يعاقب بمصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المحولة. وتضاعف العقوبة في حال التكرار
- كل مخالفة أخرى غير المذكورة أعلاه لأحكام هذا القانون يعاقب ( تتناسب العقوبة مع حجم وطبيعة المخالفة وتضاعف العقوبة في حال التكرار) مرتكبها بغرامة يحددها مجلس الإدارة بموجب تعليمات من (2000) ألفين دولار أمريكي إلى (10000) عشرة ألاف دولار أمريكي.
المادة (32):
إلغاء الترخيص
يحق لمجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي إلغاء ترخيص أي شركة أو مكتب أعمال صرافة في أي من الحالات التالية:
- منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة واردة في طلب الترخيص أو الوثائق المقدمة.
- عدم ممارسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص.
- عند دمجها في شركة أو مكتب أخر.
- بناء على طلبها.
- إذا تقررت تصفيتها تصفية أي شركة او مكتب صرافة لأي سبب كان.
- التوقف عن العمل لمدة محدودة دون ابلاغ مكتب النقد
- بناء على تكرار مخالفات الصراف تستوجب الغاء الترخيص
المادة (33):
تصفية الشركات
عند إلغاء ترخيص الشركة او مكتب الصرافة لأي سبب كان، باستثناء إلغاء الترخيص بناءً على طلبها، فإنها تخضع للتصفية الإجبارية وتتم تصفيتها وفق أحكام قانون التجارة المعمول به في الإدارة الذاتية.
الفصل التاسع
أحكام عامة وختامية
المادة (34):
التعليمات
يُصدر مكتب النقد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (35):
الالتزام بتطبيق القانون
على جميع الصرافين تسوية أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من صدور تاريخ نشر اللوائح التنفيذية.
المادة (36):
إلغاء التعارض
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من قرارات وأحكام وقوانين سابقة.
المادة (37):
السريان والنفاذ
يعد هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره نشره من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الخميس 26/1/2023

