قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول: تعريفات
مادة (1) التعريفات
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
مكتب النقد: مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
الرئاسة المشتركة: الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المديرية: مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
الأموال: هي الأصول أو الممتلكات، أيّاً كان نوعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت طريقة الحصول عليها، وكافة الحقوق المتُعَلِّقة بها، وجميع المستندات أو الوثائق المثبتة لحق ملكيتها أو ملكية حصة فيها، أيّاً كان شكلها، بما في ذلك المستندات الإلكترونية أو الرقمية. وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر-النقود بالعملات المحَلِّية والأجنبية والعملات الإفتراضية والإلكترونية، وأرصدة الحسابات المصرفية، والأوراق التجارية، والاعتمادات المصرفية، والصكوك السياحيّة والحوالات الماليّة، والأوراق الماليّة كالأسهم والسندات، وخطابات الاعتماد أو الضمان ومستندات برسم التحصيل وبوالص التأمين.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الترتيبات القانونية: تشير إلى الوقف أو غيرها من الترتيبات القانونية.
الحوالة البرقية: هي أيّ معاملة تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابةً عن آمر التحويل ) شخصٌ طبيعي أو اعتباري) بقصد توفير مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، ويشمل ذلك أيضاً الحالات التي يكون فيها آمر التحويل والمستفيد الشخص ذاته.
خدمة تحويل الأموال أو القيمة: تشير إلى الخدمات المالية التي تتضمّن قبول الأموال النقدية أو الصكوك أو غيرها من الأدوات النقدية أو القيم المختزنة ودفع مبلغ معادل لها في شكل نقدي أو أيّ شكلٍ آخر إلى مستفيد عبر اتصال أو رسالة أو تحويل أو عبر شبكة مقاصّة ينتمي إليها مزوّد خدمة تحويل الأموال أو القيمة ، ويمكن أن تشمل المعاملات التي تتضمن وسيطاً أو أكثر وعملية دفع نهائية لصالح طرف ثالث ، كما يمكن أن تشمل أيّ وسائل دفع جديدة.
أعمال الصرافة: التعامل في العملات الأجنبية المسموح التعامل بها في أسواق مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وتحويلها وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، والخدمات المصرفية من قبل مصرف ( المصرف المراسل ( إلى مصرف آخر )المصرف المستفيد ( بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر خدمات إدارة النقد والتحويل المحليّة والدّوليّة للأموال ومقاصة الصكوك وحسابات الدفع الوسيطة والصرف الأجنبي وغيرها من العلاقات المشابهة.
العملة القابلة للتحويل: أي عملة يمكن التعامل بها في أسواق مناطق الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا بموجب القانون.
شركة الصرافة: الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة والحوالات وفق أحكام المادة (21) من قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.
مكتب الصرافة: المكتب المرخص له بممارسة أعمال الصرافة وفق ما هو محدد في أحكام المادة (21) من قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.
الصرّاف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخّص له من مكتب النقد بممارسة أعمال الصرافة بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.
الشركة المراسلة: شركة الصرافة أو المصرف العامل خارج مناطق الإدارة الذاتية الذي تتعامل معه شركة الصرافة.
الجهة العامة: هي كُلُّ السّلطات العامّة أو الجهات التي تضطلع بمسؤوليّات محدّدة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وحجز الأموال ذات العلاقة بالجريمة ومصادرتها.
الجهة الرّقابية: هي كل جهة مُخْتَصَّة بمراقبة المؤسسات المالية، شركات ومكاتب الصرافة، والمهن المحددة، والإشراف عليها، ومتابعة مدى التزامها بالأحكام والقواعد والضوابط والمعايير التي تحكم أنشطتها المقُرَّرة بما في ذلك تلك الصّادرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اللَّجنة: هي اللَّجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون.
الوسائل: هي أيّ أداة تُستخدم، أو يُراد استخدامها، كُلِّياً أو جُزئياً، وبأيِّ شكل من الأشكال، في ارتكاب جريمة.
مُتَحَصَّلات الجريمة: هي أيُّ أموال ناتجة أو متحصلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية، وتشمل الأموال التي تمّ تحويلها أو تبديلها، كُلِّياً أو جُزئياً، إلى أموال أخرى، كما تشمل أيَّ فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال، أو القيمة المسُتَحَقَّة منها أو الناشئة عنها.
غسل الأموال: هو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
تمويل الإرهاب: هو أيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
تمويل أسلحة الدمار الشامل: هو أيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
العمل الإرهابي: كل فعل أو شروع فيه ارتكب في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أو في أي مكان آخر من الأفعال التالية:
أ. فعل يهدف الى التسبب في وفاة شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، ويكون غرض هذا العمل ترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.
ب. إذا كان الفعل يشكل جريمة إرهاب وفقاً للتعاريف المنصوص عليها في قوانين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية .
الإرهابي: أي شخص طبيعي، سواء كان في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أو في الخارج:
أ. يقوم بارتكاب أو الشروع في ارتكاب عمل إرهابي عمداً، وبأي وسيلة، وفقاً لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشرة.
ب. يقوم بالاشتراك عمداً في عمل إرهابي.
ج. يقوم بتنظيم ارتكاب عمل إرهابي أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه.
د. يقوم بالمساهمة عمداً في ارتكاب عمل إرهابي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون لغرض مشترك، إما بهدف توسيع العمل الإرهابي وإما مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في ارتكاب عمل إرهابي.
ه. تتم تسميته بموجب أي قرار صادر من المحكمة المختصة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
المنظمة الإرهابية: هي أيّ مجموعة من الأشخاص الطبيعيين، سواء كانوا في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أو في الخارج، تقوم أو تخطط للقيام أو تكونت للقيام بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق أو تم تحديدها بهذه الصفة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون.
التجميد : هو حظر التصرف بالأموال أو نقلها استناداً إلى قرار صادر عن هيئة النيابة العامة بناءً على اقتراح من مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولمدة سريان ذلك القرار. وتبقى هذه الأموال ملكاً للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت التجميد، وتتولى إدارتها الجهة القضائية.
المصُادرة: هي الحرمان الدائم من الأموال، بناءً على حكم قضائي، أو قرار صادر من جهة مختصة طبقاً للقانون، تنتقل بموجبه ملكية الأموال المصادرة الى الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا.
الأموال غير المشروعة: يقُصد بالأموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الأصول المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو أية حصة فيها، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب فعلا معاقباً عليه أو من الاشتراك في أي من الجرائم الأصليّة.
الجرائم الأصليّة: وهي ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الإشتراك في التحريض على ارتكاب أي من الجرائم الآتية، سواء حصلت هذه الجرائم في داخل شمال وشرق سوريا أو خارج هذه المنطقة.
المؤسسة المالية: هي تلك التي تمارس أي من الأنشطة أو العمليات، لصالح عملائها، أو نيابة عنهم، أياً كان شكلها القانوني وسواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية.
المهن المحددة: هي تلك التي تمارس أي من الأنشطة أو العمليات، لصالح عملائها، أو نيابة عنهم، أياً كان شكلها القانوني وسواء كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية والتي تمارس الأعمال التالية:
- وكلاء العقارات والسماسرة، عند قيامهم ببيعها أو شراء عقارات لصالح عملائهم.
- تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
- تجار الآثار.
- المحامون وكتاب العدل والمحاسبون، ومراقبو الحسابات، سواء كان أيّاً منهم يمارس مهنته بصورة مُستقلة، أو شريكاً أو مُوَظَّفاً في شركة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
أ. شراء وبيع العقارات.
ب. إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
ج. إدارة الحسابات المصرفيّة أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق الماليّة.
د. تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
ه . إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
- أي شخص آخر، يصدر بإضافته قرار من مكتب النّقد والمدفوعات المركزي.
العميل العابر: العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة.
العلاقة المستمرة: كل علاقة مالية أو تجارية يتوقع عند إنشائها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة ، وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة أو العمليات التي تمارسها المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة بفترة من الزمن.
الأسهم لحاملها: هي الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها، كالصّكوك السياحية، والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الصكوك المصرفية والكمبيالات والسندات الإذنية وأوامر الدفع وغيرها التي إما أن تكون لحاملها أو مُظهّرة بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في أي شكل يمكِن من انتقال الحق فيها عبر التسليم.
المستفيد الحقيقي: هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، أو الذي له سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني وفيما يتعلق بأي عميل يكون شخصاً اعتبارياً، يكون “المستفيد الحقيقي” هو: الشخص الطبيعي (الأشخاص):
(1) الذي يملك فعلاً رأس مال الشخص الاعتباري أو أصوله الأخرى ويستفيد منها.
(2) الذين يمارسون، بأي وسيلة، سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري.
(3) الذين يملكون أو يسيطرون على 20٪ أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأس مال العميل يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب في الإدارة العليا أو الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل أخرى (كأن يملك حقوق التصويت أو حقوق تعيين أو إقالة أغلبية الهيئة الإدارية أو الرقابية…)
الأشخاص السياسيّون ممثلو المخاطر: الأشخاص الموكلة إليهم، أو الذين أوكلت إليهم مهاماً عامة بارزة محلياً أو من قِبل بلد أجنبي مثل رؤساء الدول أو الحكومات وكبار السياسيّين وكبار المسؤولين الحكوميّين والقضائيّين والعسكريّين وكبار الموظفين التنفيذيّين في الشركات المملوكة من الإدراة الذاتية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات والهيئات التابعة لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أو في دولة أجنبية، ويشمل ذلك أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية، أو شركائهم المقربين.
الشركة أو المصرف الصوري: هي الشركة أو المصرف اللذان ليس لهما وجود مادي في الدولة التي تأسسا فيها، وحصلا على ترخيص منها، ولا يتبعان أي مجموعة مالية خاضعة لرقابة موحّدة فعالة
يُقصَد بالوجود المادي في الدولة وجود إدارة فعلية فيها، ولا يشكل وجود وكيل محلي، أو موظفين من مستويات إدارية منخفضة فيها وجوداً مادياً.
المنظمات أو الجمعيات غير الهادفة للربح: هي أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو منظمة أو مؤسسة تقوم بجمع وإنفاق الأموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو القيام بأي عمل من الأعمال الخيرية.
لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة: هي لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1988 (2011) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر القرارات 1373، 1452، 2178،2253، 2255 وجميع القرارات التابعة لها.
الفصل الثاني: جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة (2) جريمة غسل الأموال
أولاً: يُعدُّ مرتكباً جريمة غسل الأموال كُلّ من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية:
- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأنّ الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.
- تحويل الأموال أو نقلها، أو استبدالها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى على الإفلات من الملاحقة مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة.
- حيازة الأموال أو امتلاكها أو استخدامها مع العلم أنّ هذه الأموال هي من متحصّلات جريمة في وقت استلامها.
ثانياً: يشمل التجريم، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، المساهمة في غسل الأموال، سواء بطريق الاشتراك أو الإتفاق أو التحريض أو المساعدة أو المؤامرة للإرتكاب أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو غيرها من طرق المساهمة الأخرى.
ثالثاً: تُعْتَبَرُ جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون مُعاقبته على جريمة غسل الأموال، أو أي من الجرائم المرتبطة بها لا يُشترط لإثبات أنّ الأموال هي من متحصلات الجريمة صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية.
المادة (3) جريمة تمويل الإرهاب
أولاً: يُعد أيّ شخص مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب إذا قام عمداً بتوفير الأموال أو بجمعها أو إتاحتها بأيّ وسيلة كانت، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، بنية غير مشروعة لاستخدامها أو مع معرفة أنّها ستُستخدَم، كلّياً أو جزئياً، من أجل ارتكاب عمل إرهابي أو من قبل إرهابيّ أو منظمة إرهابية.
ثانياً: يشمل ذلك تمويل سفر الأفراد بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط أو التحضير لها أو المشاركة فيها أو تسهيلها أو توفير التدريب على الأعمال الإرهابية أو تلقي ذلك التدريب.
ثالثاً: تُعْتَبَرُ الجريمة بموجب هذه المادة قد وقعت، ولو لم يحدث العمل الإرهابي أو لم يتمّ الشروع به، وبصرف النظر عن مكان وقوعه أو المكان الذي يُنوى أن يُرتكَب فيه أو الذي يتواجد فيه الإرهابي أو المنظّمة الإرهابية، وسواء استخدمت الأموال لارتكاب العمل من عدمه.
رابعاً: يشمل التجريم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، المساهمة في تمويل الإرهاب، سواء بطريق الاشتراك أو الإتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو تقديم المشورة، أو غيرها من طرق المساهمة الأخرى ، كما يشمل التجريم تنظيم أو توجيه الآخرين للقيام أو الشروع في القيام بالأعمال المنصوص عليها في الفقرةالأولى.
المادة (4) جريمة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
هي أي عملية لتوفير الأموال أو الخدمات المالية التي تستخدم، بالكامل أو جزئياً، في تصنيع أو الحصول على أو امتلاك، أو تطوير، أو تصدير، أو الشحن العابر، أو السمسرة، أو نقل، أو تحويل، أو تخزين، أو استخدام الأسلحة النووية، أو الكيميائية، أو البيولوجية، ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بما في ذلك الوسائل التكنولوجية والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي تستخدم لأغراض غير مشروعة، بما يخالف القوانين المحلية أو المتطلبات الدولية، حيثما ينطبق ذلك.
الفصل الثالث: واجبات المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة
المادة (5) التقيد بالعقوبات الدولية
على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة، التقيد بالعقوبات الدولية لاسيما قانون حماية المدنيين السوريين لجهة الالتزام بما يلي:
- اعتماد أنظمة إلكترونية لفحص أسماء العملاء على قوائم العقوبات الدولية.
- إيقاف التعامل فوراً وتجميد الحسابات والعمليات العائدة للأسماء التي يتم إدراجها على قوائم العقوبات الدولية.
- فحص التعاملات والحوالات الواردة والصادرة للتحقق من أنّ الأسماء المرتبطة بهذه المعاملات غير مدرجة أو مرتبطة بأسماء مدرجة على قوائم العقوبات الدولية.
- التحقق من أنّ العمليات والتحويلات المنفذة لصالح عملائها غير مرتبطة بقطاعات مشمولة بقوائم العقوبات الدولية.
- إبلاغ مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي، فوراً ودون أي تأخير بأية حسابات أو عمليات مرتبطة أو يشتبه ارتباطها بأسماء مدرجة على قوائم العقوبات الدولية ، على أن يرفق بالإبلاغ أرصدة الحسابات والعمليات التي تم تجميدها بالإضافة إلى ملفات العملاء نموذج (اعرف عميلك،و كشوفات الحسابات)
المادة (6) الحصول على ترخيص
يمنع مزاولة أي من أنشطة المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة موضوع المادة (1) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
المادة (7) المقاربة المبنية على المخاطر
- على المؤسّسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة اعتماد المقاربة المبنية على المخاطر لفهم وإدارة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والحد منها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكلٍ مستمرّ وتطويرها عند الحاجة. كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للجهات المختصة عند الطلب. تقوم كل المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة بتصنيف كل عميل من عملائها ومعاملاته مهما كان شكله سواءا كان شخص طبيعي، أو اعتباري، أو منظمة أو جمعية غير هادفة للربح على أنه منخفض المخاطر، ومتوسط المخاطر، ومرتفع المخاطر.
- عند تحديد مستوى المخاطر المناسبة للعميل أو المعاملة، يجب على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة أن تأخذ في الاعتبار كل عامل من العوامل التالية:
- مخاطر العميل
- مخاطر المنتجات والخدمات
- مخاطر الموقع الجغرافي
- مخاطر شبكة تقديم الخدمات
3 . تضع المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة استراتيجيات وإجراءات استباقية ومستمرة لتحديد ورصد وإدارة ومراقبة وتخفيف المخاطر المرتبطة بكل عميل من عملائها ومعاملاته.
4 . على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة وفقا لما هو وارد في المادتين (8) و (9) من هذا القانون عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة إلى متوسطة، ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الإشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب،وتطبق حينها إجراءات العناية المعززة وفقا لما هو وارد في المادة (10) من هذا القانون.
5 . على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن تطوير منتجات وممارسات جديدة أو حينما تطرأ تغييرات جوهرية على طبيعة المنتجات والخدمات بما يشمل المخاطر المتعلقة بقنوات التوزيع الحديثة وكذلك استخدام أو تطوير تقنيات حديثة أو متطورة لمنتجات جديدة أو قائمة والقيام في سبيل ذلك بتقييم مخاطر هذه المنتجات والممارسات والتقنيات قبل بدء تشغيلها، واتخاذ إجراءات كافية لإدارة هذه المخاطر والحد منها.
6 . في غضون فترة الستين يوماً بعد نهاية كل سنة ميلادية، تقوم المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة عند تقييمها للمخاطر، بمراجعة استراتيجية تصنيف المخاطر المعتمدة من قبلها وعلى أن يتم مراجعة هذه الاستراتيجية من قبل مدقق خارجي مستقل. وفي موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة الستين يوما المشار إليها، يقدم المدقق تقريره إلى مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
- في غضون فترة الستين يوماً بعد نهاية كل سنة ميلادية، تعد المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تقييم سنوي لجميع المخاطر الحالية والمحتملة المرتبطة بالعملاء والمعاملات في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوم عمل بعد انتهاء فترة الستين يوم المشار إليها، يتم تقديم التقييم السنوي إلى مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي مرفقا بها استراتيجية للتخفيف من كل خطر حدد.
- تعد المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تقييم مخصص كلما ظهرت مؤشرات إلى حدوث تغيير جوهري في المخاطر المرتبطة بعميل معين أو بمعاملة معينة. يجب إعداد هذا التقييم وتقديمه إلى مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي مرفقا به الإستراتيجية المتبعة لإزالة كل خطر يظهر حديثا، في غضون خمسة عشر يوم عمل بعد رصد التغيير في المخاطر.
9 . تصدر اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً أو أكثر تتضمن تعليمات مفصلة إضافية قد تكون ضرورية لضمان تنفيذه الأحكام المذكورة أعلاه.
المادة (8) إجراءات العناية الواجبة
أولا: على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة أن تتخذ إجراءات العناية الواجبة للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين وعلى الأخص في الحالات التالية:
- عند إنشاء علاقة عمل مستمرة.
- عند القيام بعملية للعملاء العابرين والدائمين في صورة تحويلات برقية، أو صرف أموال تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها من غيرها من العملات الأخرى.
- عند وجود اشتباه في حدوث جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن أي مبالغ مبينة في هذا القانون.
- عند وجود شك بشأن مدى دقة أو كفاية أو صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء.
ثانيا: يمنع على المؤسّسات المالية الدخول في علاقات عمل مراسلة أو تستمرّ بها مع مصارف صورية، كما لا يجوز لهذه الجهات القيام بعلاقات عمل أو تستمرّ بها مع المؤسسات المالية المستفيدة إذا كانت تسمح باستخدام حساباتها من قبل المصارف الصورية.
ثالثا: يحظر على المؤسسات المالية الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء من الواضح أنها وهمية.
رابعا: على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة اتخاذ التدابير الكافة عند إقامة علاقة تجارية، أو تنفيذ معاملة مع أي عميل يطلب تنفيذ عملية بطريقة غير وجاهية، لأغراض تحديد هويته، للتعامل مع المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خامسا: على المؤسسات المالية تطبيق إجراءات التحقق من هوية العملاء وإجراءات العناية الواجبة على المؤسسات المالية والبنوك المراسلة عند انشاء علاقة عمل معها كما يجب اتخاذ إجراءات العناية الواجبة التالية:
- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة.
- جمع معلومات كافية عن المؤسسات المالية والبنوك المراسلة للتوصل الى فهم كامل لطبيعة عملها والقيام من خلال المعلومات المتاحة بتحديد نوع السمعة التي تتمتع بها ونوعية المراقبة التي تخضع لها بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي إجراءات تنظيمية أخرى.
- تقييم الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المالية والبنوك المراسلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من انها كافية وفعالة وذلك من خلال استبيان واستقصاء تلتزم المؤسسة المالية أو البنوك المراسلة من خلاله بالاجابة على الأسئلة المدرجة فيه والتي توضح موقف المؤسسة المالية والبنك المراسل من الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المحلية الخاصة بها ومعايير وإجراءات التحقق من الهوية المطبقة على عملائها وجهودها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى توافر سياسات وإجراءات داخلية فعالة لديها في هذا الشأن.
- تحديد مسؤولية المؤسسة المالية والبنك المراسل عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كتابياً.
- التأكد من أن المؤسسة المالية والبنك المراسل يخضع لاشراف رقابي فعال من قبل السلطات المختصة.
- توثيق كل ما يتم الحصول عليه من معلومات ومستندات واتفاقيات مكتوبة مع المؤسسة المالية والبنك المراسل واتاحتها للسلطات المختصة عند اللزوم.
- التأكد من أن المؤسسات المالية أو البنوك المراسلة التي تحتفظ لدى المؤسسات المالية المحلية بحسابات الدفع المراسلة تطبق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الذين يحق لهم الوصول الى تلك الحسابات وانها قادرة على توفير بيانات التعرف على العملاء ذات الصلة عند الطلب.
سادسا : على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة آخذين بعين الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقا للأحكام الواردة في المادة (7) القيام باجراءات العناية الواجبة التالية:
- التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، سواء كانوا دائمين أو عابرين، أو أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، أو ترتيبات قانونية، عبر التدقيق في المستندات أو البيانات أو المعلومات المتعلقة بهم، عن طريق مصادر مستقلة وموثوق بها.
- التحقق من أن أي شخص يدعي التصرف نيابة عن العميل مصرح له بذلك، ويتعين أن تطبق على هذا الشخص إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها.
- تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العميل، واتِّخاذ جميع التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية، باستخدام مستندات أو معلومات أو بيانات من مصادر مستقلة وموثوق بها بما يضمن وصول المؤسّسة المالية أو المؤسسة غير المالية والمهنة المحددة، إلى قناعة بأنّها قد تعرفت على المستفيد الحقيقي.
- القيام بالتدقيق المستمر في العلاقة التجارية مع العميل، بما في ذلك التأكد من أنّ المعاملات الناشئة عن هذه العلاقة تتلاءم مع ما يتوفر من معلومات عن العميل، ونشاطه، وحجم المخاطر الذي يمثله بما يشمل كذلك مصدر أمواله إذا تطلب الامر.
- المراجعة الدورية للمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعرف على هوية العميل والتحقق منها، والتأكد من الاحتفاظ ببيانات ومعلومات محدّثة وملائمة في هذا الشأن وفقا لدرجة مخاطر العميل على الشكل التالي:
- كل أربع سنوات بالنسبة للعملاء منخفضي المخاطر.
- كل سنتين بالنسبة للعملاء متوسطي المخاطر.
- كل سنة بالنسبة للعملاء مرتفعي المخاطر.
- على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تحديث بيانات ومستندات العميل كلما طرأ تغيير جوهري في وضعية العميل من شأنه التأثير على درجة تصنيفه.
المادة (9) العناية الواجبة المبسطة
يجوز للمؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة المتناسبة مع عوامل المخاطر المنخفضة الناتجة عن تقييم للمخاطر، بعد استيفاء متطلبات المادة (8) أعلاه، وبشرط عدم وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل إرهاب أو عدم توافر أي من الحالات الخاصة التي تكون فيها المخاطر مرتفعة.
المادة (10) العناية الواجبة المعززة
تلتزم المؤسسات االمالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة، بالإضافة الى متطلبات المادة (8)، بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة في التعرف على هوية العملاء، والعمليات المنفذة او المنوي تنفيذها من أجل الحصول على معلومات إضافية من العميل، عند تصنيفه مرتفع المخاطر، على ان لا تقل كحد أدنى عن الإجراءات التالية:
- الحصول على معلومات إضافية من العميل.
- الرجوع الى أي معلومات متاحة للجمهور أو قواعد البيانات على شبكة الانترنت.
- الحصول على موافقة الإدارة العليا في فتح الحساب للعميل.
- إتخاذ إجراءات معقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين.
- طلب المستندات الداعمة للعمليات المنوي تنفيذها أو المنفذة.
- الحصول على معلومات عن أفراد العائلة المباشرين أو الشركاء الذين لهم صلاحيات إجراء عمليات من خلال الحساب.
- مراجعة المصادر (مثل قوائم الأسماء المتاحة) لتحديد فيما إذا كان العميل من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أم لا.
- الحصول على معلومات بشكل مباشر من العميل بخصوص احتمالية أن يصبح شخصًا سياسيًا ممثلا للمخاطر.
المادة (11) تطبيق إجراءات العناية الواجبة لبعض الأعمال والمهن المحددة
على تجّار المعادن والأحجار الكريمة وغيرهم من تجّار السلع الثمينة والقيِّمة، تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في المادة (8) عند استلام الدفعات النقدية التي تفوق الحد الذي يتم تحديده بقرار من مكتب النقد والمدفوعات المركزي، أو عند اشتباههم بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وكذلك وكلاء العقارات والسماسرة عند المشاركة في المعاملات المتعلّقة ببيع العقارات وشرائها.
المادة (12) تعذر تطبيق إجراءات العناية الواجبة
في حال عدم تمكن المؤسسة المالية أو مكاتب وشركات الصرافة أو المهن المحددة من استيفاء إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها الواردة في المادة (8) ، عليها عدم فتح الحساب أو البدء في أي علاقة تجارية مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه أو إنهاء العلاقة التجارية. كما عليها النظر في إرسال تقرير اشتباه إلى المديرية بشأن العميل.
المادة (13) الاعتماد على الأطراف الثالثة للتحقق من الهوية
أولا: يجوز للمؤسّسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة الاعتماد على أطراف ثالثة تكون مؤسسات مالية أو مؤسسات غير مالية والمهن المحددة لتطبيق التدابير المنصوص عليها في الفقرة “سادسا” من المادة (8) شرط أن تتأكّد من العناصر التالية:
- الحصول فورًا من تلك المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة على المعلومات اللازمة المتعلقة بالتعرف على هوية العميل.
- اتخاذ خطوات كافية للاطمئنان إلى أن المؤسسات المالية أو المؤسسات غير مالية والمهن المحددة سوف تقوم بدون تأخير، عند الطلب، بتقديم صور مستندات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
- أن تطمئن المؤسسات المالية أو مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة إلى أن تلك المؤسسات المالية أو مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تخضع للرقابة والإشراف ولديها إجراءات ملائمة خاصة بمتطلبات التعرف على هوية العملاء والاحتفاظ بالسجلات.
- في حالة وجود المؤسسات المالية أو مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة التي يتم الاستعانة بها في دولة أخرى، يتعين على المؤسسات المالية أو مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة النظر في المعلومات المتوفرة حول مستوى المخاطر بها، لتحديد مدى ملاءمة الاستعانة بمؤسسة أو جهة تنتمي لهذه الدول.
- تبقى في كل الأحوال المسؤولية الأساسية في تطبيق تلك الإجراءات على عاتق المؤسسات المالية أو مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة المعُتمِدة على الطرف الثالث.
ثانيا: في حالة كون المؤسسات المالية أو مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة التي يتم الاستعانة بها في تطبيق إجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها، جزء من المجموعة المالية ذاتها فيمكن اعتبار الشروط في البند (أولا) من هذه المادة قد تم استيفاؤها في حالة توافر ما يلي:
- أن المجموعة المالية تقوم بتطبيق اجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها وكذلك نظم داخلية ونظم لحفظ المستندات والسجلات تتفق مع ما ورد بأحكام هذا القانون.
- أن تطبيق الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولا) أعلاه، يكون خاضعاً للرقابة من قبل جهة رقابية على مستوى المجموعة.
- أن أية مخاطر مرتفعة قد تنشأ عن وجود المؤسسات المالية أو مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة التي يتم الاستعانة بها في دولة أخرى قد تم الحد منها بشكل ملائم من خلال سياسة المجموعة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (14) الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر
أولاً: على المؤسّسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة اعتماد نُظم مناسبة لإدارة المخاطر، لمعرفة ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً من الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليين والأجانب، وإذا كان كذلك القيام بالتالي:
- الحصول على موافقة مجلس الإدارة ، قبل إنشاء العلاقة التجارية مع العميل، او للاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين.
- اتخاذ كلّ التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العميل،
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وفقا لما ورد في المادة (10).
ثانياً: على المؤسّسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تطبيق ذات الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة على أفراد عائلات الأشخاص ذوي المخاطر بحكم منصبهم، والأطراف ذوي العلاقات الوثيقة بهم.
ثالثا: على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تطبيق ذات الإجراءات المذكورة في الفقرتين (اولأ) و (ثانيا) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ ترك الشخص السياسي ممثل المخاطر منصبه.
المادة (15) العلاقات المصرفية المراسلة
بالاضافة إلى تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير التالية عند إقامتها للعلاقات المصرفية المراسلة عبر الحدود:
- جمع معلومات كافية عن المؤسّسة المراسلة بمعرفة لطبيعة عملها والقيام من خلال المعلومات المعلنة بتقييم السمعة التي تتمتع بها ونوعية الرقابة التي تتم عليها، ويتضمن ذلك أيضاً معرفة ما إذا كانت أو أياً من أعضاء مجلس إدارتها أو مالكي حصة مسيطرة فيها قد خضعوا لتحقيقات بشأن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جزاءات أو تدابير إدارية.
- جمع المعلومات عن طبيعة أنشطة المؤسّسة المالية التي يتم إقامة علاقة مصرفية مراسلة معها.
- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة مصرفية مراسل.
- . تقييم الضوابط التي تطبّقها المؤسسة المراسلة لجهة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- في حالات حسابات الدفع بالمراسلة، التأكّد من أنّ المؤسّسة المالية تحقّقت من هوية عملائها الذين يملكون حق الاستخدام المباشر لهذه الحسابات، ونفّذت آليات الرصد المستمر فيما يخصّهم، وأنها قادرة على توفير المعلومات المتعلقة بتحديد هوياتهم عند طلبها.
المادة (16) المعلومات المتعلقة بالحوالات البرقية
أولا: بالإضافة الى إجراءات العناية الواجبة موضوع المادة (8) من هذا القانون، تلتزم المؤسسات المالية عند اجراء حوالات برقية محلية أو خارجية بناء لطلب من عملائها الحصول منهم على المعلومات التالية:
- اسم الآمر التحويل.
- رقم حساب الآمر بالتحويل حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية.
- اسم المستفيد.
- رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية، اسم المصرف، عنوانه، ورقم هاتفه.
- سبب التحويل.
ثانيا: يتعين على المؤسسة المالية لدى تلقّي حوالات واردة أو الاضطلاع بدور الوسيط في سلسلة دفع أن تقوم باتِّخاذ التدابير اللازمة لتحديد الحوالات التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن طالب التحويل والمستفيد منه، وعليها استيفاء المعلومات الناقصة، والتحقق منها لدى المؤسسة المنفذة للحوالة أو لدى المستفيد منها. وإذا تعذر الحصول على المعلومات الناقصة، فعلى المؤسسة المالية اتخاذ سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد الحالات التي يتم فيها قبول أو تعليق أو رفض التحويل.
المادة (17) تقديم البلاغات
أولا: تلتزم المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة بإبلاغ المديرية دون تأخير وفي مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصّلة من جريمة أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، وفي حال كانت الشبهة مرتبطة بتمويل إرهاب فيجب ابلاغ المديرية في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل.
ثانيا: لا يجوز للمحامين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين عدم القيام بواجب الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعاملة المشتبه فيها في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية، على أن تحددالجهات المشرفة على هذه المهن المسائل التي من شأنها أن تندرج في إطار الامتياز المهني القانوني أو السرية المهنية، والالية اللازمة لابلاغ المديرية بالمعاملات المشتبه انها تنطوي على عمليات غسل أموال او تمويل إرهاب.
ثالثا: لا يجوز رفع أي دعوى جنائية أو مدنية أو اتخاد أية اجراءات تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والمؤسسات المالية والمهن المحددة أو مديريها أو موظفيها، في حالة انتهاك أي حظر على الإبلاغ عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أو قانون في حال قيامهم بحسن نية بتقديم إبلاغ أو أي معلومات أخرى إلى المديرية.
المادة (18)عدم تنبيه العملاء
أولا: يحظر على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة ومديريها وموظفيها وسائر العاملين بها تنبيه العميل أو الإفصاح له وللغير عن أية بلاغات، أو معلومات تقدم إلى المديرية، أو تتعلّق بالاشتباه به أو بالتحقيق في قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويستثنى من ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال فيما بين مديري المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة وموظفيها وسائر العاملين بها، والمحامين والجهات المختصة.
ثانيا: إن سعي المحامين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبين، والذين يعملون بصفتهم أصحاب ا لمهنية القانونية المستقلة، إلى ثني العميل عن الانخراط في نشاط غير قانوني لا يرقى إلى مرتبة التنبيه.
المادة (19) الاحتفاظ بالسجلات
أولاً: على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة، الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالمعلومات التالية، والتأكّد من توفّر السجلات والمعلومات التي تحتوي عليها بسهولة لتطّلع عليها المديرية:
- الوثائق التي يتم الحصول عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، والتي تثبت هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وملفات الحسابات، بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر: مستندات فتح الحساب، ونماذج التواقيع، وكشوفات الحسابات البلاغات الداخلية التي اتخذ قرار بحفظها من قبل مسؤول الامتثال، وسجل الوكالات، والمراسلات ونتائج أي تحليل تم اجراؤه، واي سجلات ومبيانات اخرى يتم تحديدها من قبل الجهات الرقابية، ويتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقلّ بعد انتهاء العلاقة التجارية أو بعد تاريخ العملية بالنسبة للعمليات العارضة.
- سجلات المعاملات التي تتيح إعادة تركيب المعاملات التي حاول العملاء القيام بها أو التي قاموا بها بما يسمح بتقديمها كأدلة عند إجراء التحقيقات في القضايا ذات الصلة، ويتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقلّ بعد محاولة تنفيذ المعاملة أو تنفيذها فعلاً.
ثانياً: يمكن للجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب طلب الاحتفاظ بهذه الوثائق أو السجلات أو المعلومات أو التقارير لمدّة أطول في الحالات التي تحدّدها.
المادة (20) تقديم المعلومات
تلتزم المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات الرقابية المشرفة عليها كلاً فيما يخصها عند الطلب، ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية لعدم الالتزام بهذا الموجب.
المادة (21) البرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة اعداد برامج لمكُافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطويرها وتطبيقها، على أن تتضمّن هذه البرامج العناصر التالية:
- السياسات والمعايير والضوابط الداخلية المناسبة لضمان تطبيق معايير عالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها على العملاء الحاليين والجدد وإبلاغ الموظفين بها، وتدريبهم عليها، والتاكد من اعتمادها وتطبيقها من قبل مجلس الإدارة او المدير العام او المالك او من يفوض في المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة، وتطوير هذه السياسات والذوابط الداخلية كلما اقتضت الحاجة أو حدثت تعديلات جوهرية في المعايير الدولية المعتمدة.
- السياسات والمعايير والضوابط الداخلية المناسبة لضمان تطبيق معايير عالية عند توظيف الأشخاص.
- التدريب المستمرّ للموظفين والعاملين لتأهيلهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ترتيبات التدقيق الداخلي لمراجعة الامتثال بالتدابير المتّخذة لتطبيق هذا القانون ومدى فعاليّتها.
- وضع نظم مراقبة والتزام وإجراءات العناية الواجبة ومسك السجلات والكشف عن المعاملات غير الاعتيادية والمشبوهة والالتزام بالابلاغ.
- إذا كانت المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة تابعة لمجموعة مالية، فيتعين عليها وضع نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة يطبق من قبل كل فروعها وشركاتها التابعة ويتضمن ما يلي:
- سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعرف على الهوية وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- السماح للفروع والشركات التابعة بتقديم المعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتهم وعملياتهم لوظائف الإمتثال والمراجعة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمجموعة وذلك للوفاء بالمتطلبات ذات الصلة.
- وضع ضمانات كافية للحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وكيفية استخدامها.
المادة (22)إنشاء ترتيب إداري للإمتثال
على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة إنشاء ترتيب إداري مناسب على مستوى الإدارة للتأكد من الإمتثال لمتطلبات هذا القانون وفقا لما يلي:
- انشاء وحدة امتثال على مستوى المركز الرئيسي والفروع تكون مسؤولة عن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والابلاغ والاتصال بالمديرية، اما المؤسسات الفردية فيقوم بذلك مالك المؤسسة مباشرة أو من يفوضه.
- تعيين مسؤول امتثال من ذوي الكفاءة والنزاهة على مستوى المركز الرئيسي والفروع.
- تمكين مسؤولي الامتثال من الاطلاع على بيانات هوية العملاء والمعلومات الأخرى المتحصلة من إجراءات العناية الواجبة وعلى سجلات العمليات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.
- انشاء وظيفة تدقيق داخلي مستقلة لاختبار الامتثال لهذه السياسات والإجراءات والضوابط بما يتضمن اختبار الامتثال من خلال عينات الفحص.
- وضع برنامج لتدريب الموظفين يشتمل على التعريف بالقوانين والأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى وجه الخصوص متطلبات العناية الواجبة بالعملاء والابلاغ عن العمليات المشتبه بها، والمعلومات المتلعقة بالاساليب والتقنيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
المادة (23)الفروع والشركات التابعة في الخارج
على المؤسسات المالية التي لديها في الخارج فروع أو شركات تابعة تملك غالبية أسهمها، أن تتأكد من قيام تلك الفروع والشركات بتطبيق المتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الحالات التي تكون التدابير المثيلة المطبقة في الدولة المضيفة للشركة التابعة أو الفرع أقل تشدداً، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة في هذه الدولة. وعليها إبلاغ الجهة الرقابية والقيام باتخاذ تدابير احترازية إضافية في حالة عدم تمكنها من تطبيق تدابير ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القوانين واللوائح النافذة في الدولة المضيفة.
المادة (24) ضوابط التعامل مع الأسهم لحاملها
أولا: يجب على المؤسسات المالية أن تطلب من أي شخص طبيعي أو اعتباري عميل لديها أو تنفذ عمليات لصالحها بأن يتم تزويدها بمعلومات كاملة ودقيقة حول ما إذا كان قد أصدر أو يحمل أسهما لحاملها، وعلى المؤسسة المالية ان تطلب من هذا الشخص تقديم ما يلي:
- فيما يتعلق بالشخص الطبيعي الذي يملك أسهماً لحاملها:
- قائمة مفصلة بجميع الأسهم التي يملكها هذا الشخص.
- وثيقة رسمية تثبت هويته (النسخة الأصلية أو النسخة المصدقة من جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة)
- أدلة داعمة معقولة تثبت امتلاكهم للأسهم.
- فيما يتعلق بالشخص الاعتباري الذي يملك أسهماً لحاملها صادرة عن شركة أخرى:
- قائمة مفصلة بجميع الأسهم التي يملكها هذا الشخص الاعتباري.
- وثيقة رسمية تثبت هوية هذا الشخص الاعتباري (للشخص الاعتباري الوطني: مستند رسمي معتمد من السجل التجاري؛ بالنسبة للشخص الاعتباري الأجنبي: مستند معتمد من السجل التجاري الأجنبي المعني أو وثيقة معادلة، مثل شهادة تسجيل بتصنيف جيد؛
- أدلة داعمة معقولة تثبت أن الشخص الاعتباري يمتلك الأسهم لحاملها.
- فيما يتعلق بالشخص الاعتباري الذي أصدر أسهماً لحاملها: قائمة مفصلة بجميع أصحاب الأسهم لحاملها، بما في ذلك عناوين أصحابها ووثائق الهوية المطلوبة.
ثانيا: يجب على كل مؤسسة مالية أن تطلب من أي شخص طبيعي أو اعتباري تزويدها بالمعلومات بموجب الفقرة السابقة وتحديث تلك المعلومات مرة واحدة على الأقل في السنة وكلما طرأ أي تغيير يجعل المعلومات المقدمة سابقا غير دقيقة.
ثالثا: يحظر على المؤسسات المالية أن يكون لديها عميل أو ان تجري أي عمل مع أي شخص طبيعي أو اعتباري يحتفظ أو يصدر أسهما لحاملها قبل تقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه.
الفصل الرابع: اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
المادة (25) إنشاء اللجنة وتكوينها
أولاً: تُنشأ بموجب احكام هذا القانون لدى مكتب النقد والمدفوعات المركزي لجنة تسمى “اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
ثانيا: تتألف اللجنة من:
- الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي (رئيساً)
- مدير مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ( عضواً ونائباً)
- ممثل عن الجهات التالية، يتمُّ تسمية المندوبين من الجهات التابعين لها بحيث لا تقل درجة أي منهم عن نائب هيئة أو مدير إدارة:
- مجلس العدالة الاجتماعية
ثالثا: يجوز للجنة إضافة أعضاء آخرين بقرار من أغلبية كامل أعضائها.
رابعا: يصدر قرار بتشكيل اللجنة وتحديد مُكافأة أعضائها بقرار من المجلس العام.
خامسا : للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والفنيين.
المادة (26) اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بالآتي:
- وضع وتطوير إستراتيجية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.
- ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على صعيد مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
- دراسة ومتابعة التطورات الوطنية والاقليمة والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات.
- تقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية.
- تقييم فعاليّة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة للسياسات والقرارات المتخذة من اللجنة.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، المتُّصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح الآليات اللازمة لوضع أحكام هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ.
- إعداد تقرير سنوي، يتضمن عرضاً لأنشطة اللجنة، والتطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقترحاتها بشأن تفعيل أنظمة الرقابة والتنظيم داخل مناطق الإدارة الذاتية.
- التنسيق مع الجهات المختصة في تطوير برامج التوعية المجتمعية والمؤسساتية، وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير السياسات العامة وجمع الإحصاءات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب.
- تمثيل الإدارة الذاتية في الملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- تنسيق التعاون المحلي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة للمساهمة في استرداد متحصّلات الجريمة.
- تحديد البلدان التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة بتطبيق هذه التدابير.
- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار منال مجلس العام.
المادة (27) النظام الداخلي للجنة العليا
يضع مكتب النقد والمدفوعات لائحة داخلية، تتضمن الإجراءات المنظمة لالية عمل اللجنة العليا، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها ومدّة العضوية وآليات تغيير أعضائها، ومدة ولايتهم، على ان يتم إقرارها من قبل اللجنة العليا.
الفصل الخامس: الجهات الرقابية
المادة (28) مهام الجهات الرقابية
تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والمراقبة والإشراف على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة كل وفقا لاختصاصاته وصلاحياته والجهة الخاضعة لاشرافه، بالمتُطَلَّبات المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي لوائح تنفيذية وقرارات ومنشورات وتعليمات ذات صلة. وعليها اتِّخاذ ما يلي على وجه الخصوص:
- إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الرقابية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع مكتب النقد والمدفوعات المركزي، وبما يتوافق مع احكام هذا القانون.
- اعتماد التدابير اللازمة لإرساء معايير كافية ومناسبة تحول دون حيازة المجرمين وشركائهم لحصص كبيرة أو مسيطرة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها أو أن يصبحوا مستفيدين حقيقيين منها ومنعهم من عضوية مجلس الإدارة أو تولي وظيفة من وظائف مجلس الإدارة. كما يجب اعتماد التدابير ذاتها لمكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة.
- التنظيم والمراقبة والإشراف على التزام المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة والمنظمات والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بتطبيق مقاربة مبنية على المخاطر، على أن يشمل تقييم وفهم مخاطر الجهات الخاضعة للرقابة من ناحية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر القطاع والأخذ بما يعني الجهات الخاضعة للرقابة من مخاطر محلية.
- للجهات المشرفة على المهن المحددة والمنظمات والجمعيات غير الهادفة للربح ان تجري تفتيشاً ميدانياً أو رقابة مكتبية، على هذه الجهات للاطلاع على أية مستندات أو معلومات أو سجلات لازمة للقيام بمهامها.
- مراجعة مخاطر المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة الخاضعة لرقابتها بشكل دوري، وكذلك في حالة حدوث تغيرات هامة في إدارة أي من هذه المؤسسات والجهات أو في العمليات التي تقوم بها.
- التعاون مع غيرها من الجهات المختصة، وتقديم المساعدة في إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيقات القضائية أو إقامة الدعاوى ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، وتبادل المعلومات معها.
- التعاون مع المديرية في إعداد المعايير الواجب مراعاتها في الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وذلك بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
- التأكد من قيام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، وفروعها في الداخل والخارج، باعتماد وتنفيذ التدابير المتوافقة مع أحكام هذا القانون وأي لوائح تنفيذية وقرارات ومنشورات وتعليمات ذات صلة التي تصدرها الجهة الرقابية. ويسري ذلك على ما يتبع المؤسسات المالية من شركات أو فروع في الخارج في الحالات التي تكون التدابير المثيلة المطبقة في الدولة المضيفة للشركة أو الفرع أقل تشدداً، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة في هذه الدولة. وعليها إلزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بإخطارها وباتخاذ تدابير احترازية إضافية في حالة عدم تمكنها من تطبيق تدابير ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القوانين واللوائح النافذة في الدولة المضيفة وعليها كذلك اتخاذ أية تدابير رقابية بشأن المؤسسة المالية في حالة عدم قيامها بواجباتها في هذا الشأن مثل إغلاق الشركة أو الفرع المعني بالدولة المضيفة.
- إبلاغ المديرية فوراً بأي معلومات تتعلق بعمليات مشبوهة أو بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- الاحتفاظ بإحصائيات عن الوقائع المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وما يتخذ بشأنها من إجراءات وتدابير، تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
- تحديد نوع ومدى التدابير اللازمة التي يجب أن تتخذها المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة الخاضعة لرقابتها وفق المادة (7) من هذا القانون لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (29)التدابير والجزاءات التي تَتَّخذها الجهات الرقابية
على الجهات الرقابية ، كل وفقا لاختصاصاته وصلاحياته والجهة الخاضعة لاشرافه، في حالة عدم تقيّد مؤسسة مالية أو مكتب أو شركة صرافة أو مهنة محددة بالمتُطَلَّبات بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وأي لوائح تنفيذية وقرارات ومنشورات وتعليمات ذات صلة، بصورة عمدية أو بإهمال، أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات التالية:
- إصدار الأمر بتقديم تقارير دورية منتظمة لمعالجة المخالفة المعينة.
- الإنذار الكتابي.
- وقف مجلس الإدارة، أو المدراء، أو تقييد صلاحياتهم، بما في ذلك تعيين إدارة مؤقتة.
- منع الأفراد من الحصول على وظيفة في قطاع الأعمال أو المهنة.
- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
- عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية
- إيقاف مؤقت للنشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها.
- سحب الترخيص، أو التصريح بممارسة النشاط، أو حظر الاستمرار في مزاولة العمل أو المهنة أو النشاط.
- فرض غرامة مالية، لا تقل عن ثلاثة الاف دولار اميركي ولا تزيد على عشرة الاف دولار أميركي لكل مخالفة. ويتعين على الجهة الرقابية إبلاغ المديرية بالتدابير والجزاءات التي تتخذها في هذا الشأن.
- وضع أسس الممارسات الرقابية التي تحكم برامج اعرف عميلك وتطبيق إجراءاتها.
- متابعة التزام المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة بمتطلبات التعامل مع الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: ووضع النظم المناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بهم.
- حصر المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة التي لم تضع هذه النظم وإلزامها باتخاذ خطوات سريعة للالتزام بها وتكثيف متابعتها في هذا الشأن.
- ايلاء اهتمام وعناية أكبر للتأكد من تطبيق المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها.
المادة (30) الإجراءات التنفيذية
تقوم الجهات الرقابية، كل وفقاً لاختصاصه وصلاحياته والجهة الخاضعة لاشرافه، بإصدار القرارات والمنشورات والتعليمات المنظمة للتدابير الواجب اتخاذها، من قبل المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة الخاضعة لرقابتها، لمعاونتها على وضع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون موضع التطبيق.
الفصل السادس: مديرية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة (31) إنشاء المديرية وتكوينها
أولاً: تُنْشَأُ لدى مكتب المدفوعات والنقد المركزي مديرية تسمَّى “مديرية مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب”.
ثانياً: تضطلع هذه المديرية بدور المركز الرئيسي لتسلّم تقارير المعاملات المشبوهة وأي معلومات أخرى ذات صلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب؛ والقيام بتحليلها وإحالة نتائج هذه التحاليل الى الجهات المختصة.
ثالثا: يصدر نظام عمل المديرية بقرار من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المادة (32) مهام المديرية
تمارس المديرية المهام التالية:
- تقديم التوصيات فيما يخص طلبات الترخيص الواردة من مديرية الترخيص للتحقق من أن الأسماء المعنية غير مدرجة على قاعدة بياناتها أو أي قائمة من قوائم العقوبات المحلية والدولية.
- يجوز للمديرية تبادل البيانات والمعلومات، تلقائياً أو عند الطلب، مع أي وحدة أجنبية نظيرة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
- التأكد من أن المؤسسات المالية لديها أنظمة مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد خطة تفتيش شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب للتأكد من أن المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة تلتزم بإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- النزول الميداني للتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة بإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات التنفيذية.
- التواصل مع المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة فيما يتعلق بأعمال التفتيش الميداني والمكتبي عليها، ولجهة تزويدها بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها لمعالجة القصور والثغرات، ومتابعة تنفيذ المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة التي خضعت للتفتيش لخطة العمل الآيلة الى معالجة الثغرات ونقاط الضعف لديها.
- إعداد التعليمات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرضها على مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
- تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة، وفي أي هيئة أو جهة مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تلقي تقارير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب المعدة سنوياً من قبل المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة وارشفتها.
- رفع تقرير بنتائج التفتيش الميداني إلى نائب الرئاسة للرقابة والتنظيم في مكتب النقد والمدفوعات المركزي متضمناً التوصيات المقترح اتخاذها بحق المؤسسات غير الملتزمة بالتعليمات والإجراءات.
- وضع نماذج البلاغات عن العمليات التي تشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمثل متحصلات للجرائم الأصلية وعلى نحو يشمل كافة البيانات التي تساعد المديرية على قيامها بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات.
- إصدار التعليمات اللازمة لبيان الإجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم الابلاغ والشكل الذي يقدم به، وإعداد انموذج الإبلاغ.
- تلقي وتحليل البلاغات الواردة من المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة وطلبات المساعدة، والإفصاحات التلقائية، الواردة من الجهات الرقابية والاشرافية والهيئات المحلية، ووحدات جمع المعلومات المالية في الدول الأخرى، عن العمليات المشتبه بارتباطها بجرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الاصلية المرتبطة بها، وإحالة نتيجة تحليل الإبلاغات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل البلاغات، عندما تتوفر لديها مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الاصلية المرتبطة بها، على ان تتضمن المعلومات والدلائل اللازمة بشأنها، اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك عند الاقتضاء.
- الطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالبلاغات التي تتلقاها متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدات معلومات مالية في دول أخرى:
- جهات الرقابة والإشراف.
- أي هيئات أخرى.
- تلقي إخطارات تجميد الأموال والممتلكات من المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة للأشخاص والكيانات الواردة اسماؤها في قوائم الأمم المتحدة وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
- تلقي نماذج الإفصاح من إدارة الجمارك عن نقل الاموال والمعادن الثمينة والأدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود والمعابر والتي تتجاوز الحد المسموح به وفقا للتعليمات والقرارات النافذة، وتحليلها وحفظها في قاعدة بيانات المديرية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- اقتراح على الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي لمخاطبة النيابة العامة بتجميد أو بحجز الاموال والممتلكات (بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة أو بصورة دائمة وفقاً لتقدير المديرية) العائدة للأسماء المشتبه بتورطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
- اقتراح على الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي أن يطلب من المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة المعنية إيقاف تنفيذ العملية المالية أو العمليات لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل في حالة الخشية من تهريب المتحصلات أو الإضرار بسير التحليل.
- تبادل المعلومات مع وحدات معلومات مالية في الدول الأخرى متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل واستخدام تلك المعلومات في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل أموال أو تمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدِمة لتلك المعلومات.
- مخاطبة اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام القانون يقع من المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة التي تخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- نشر تقارير سنوية عن أنشطتها تتضمن على وجه الخصوص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إبرام مذكرات تفاهم، بتفويض من مجلس الإدارة لدى مكتب النقد والمدفوعات، مع وحدات معلومات مالية أو هيئات محلية أو دولية تمارس وظائف مماثلة، وتخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية ولها في سبيل ذلك الانضمام إلى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتسهيل مهامها وأعمالها وفقاً للقانون.
- المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها.
- تنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة الواردة عن طريق دائرة العلاقات الخارجية
- أية مهام أو اختصاصات أخرى ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (33)حصول المديرية على المعلومات
- للمديرية الحصول على أية معلومات تراها لازمة في إنجاز مهامها سواء كانت تمتلكها المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح، عن طريق الجهات الرقابية المشرفة على هذه الجهات كل فيما خصه.
- تملك المديرية سلطة الحصول على أيّ معلومات إضافية تراها لازمة لأداء مهامها من أيّ جهة أو شخص خاضع لواجب الإبلاغ بمقتضى المادة (17) ويجب توفير المعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها المديرية، وبالطريقة التي تعيّنها.
- للمديرية طلب أيّ معلومات مالية أو إدارية أو ضريبية أو جنائية من الجهات المختصة وغيرها من الجهات الأخرى تراها لازمة لإنجاز مهامها. وعلى هذه الجهات والأجهزة تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها المديرية وبالشكل الذي تحدده.
- عندما يثبت للمديرية أنّ أياً من المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة أنها لم تلتزم بأحكام هذا القانون، فعليها أن تبلغ الجهة الرقابية المعنية بذلك.
المادة (34) استخدام المديرية للمعلومات
لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات المقدمة للمديرية إلا لأغراض مكافحة غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بهما، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف آخر أو استخدامها لأغراض التحقيق أو الادعاء بغير موافقة وحدة المعلومات المالية المقدمة للمعلومة.
المادة (35) الحصانة وسرية للمعلومات
أولاً: يلتزم مدير المديرية وموظفوها وكل من يعمل لديها بالحفاظ على سرية أي معلومات يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم، وبعدم استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. ويظل هذا الالتزام قائماً، ولو انتهى عمل هؤلاء الأشخاص بالمديرية.
ثانياً: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ينسب ارتكابها إلى موظفي المديرية فيما يتعلق بمهام وظائفهم إلا بإذن من مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
الفصل السابع: الإقرار عن الأموال النقدية والأدوات القابلة للتداول أمام الجمارك
المادة (36) الإقرار أمام الجمارك
أولا: يتعين على كل شخص يدخل أراضي الإدارة الذاتية التابعة لشمال وشرق سوريا أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل الإدارة الذاتية التابعة لشمال وشرق سوريا أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى تعادل أو تتجاوز الحد الذي تقرره التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بموجب القوانين النافذة، أن يّفصح لإدارة الجمارك عن قيمة تلك العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
ثانيا: يجوز لإدارة الجمارك طلب معلومات من الناقلين عن منشأ هذه العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها وعن أغراض استخدامها.
ثالثا: تحال هذه المعلومات، بما في ذلك نموذج الإقرار، إلى المديرية التي تقوم بإدراج هذه المعلومات في قاعدة بياناتها.
المادة (37) سرية المعلومات موضوع الإقرار
يلتزم موظفو الجمارك بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم، وحتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (38) تعاون الإدارة العامة للجمارك
على الإدارة العامة للجمارك التعاون مع الجهات المختصة، على المستويين المحلي والدولي، بشأن المسائل المدرجة في هذا الفصل، وكذلك المعلومات المتعلقة باكتشاف حركة غير معتادة لنقل الأموال عبر المعابر الجمركية.
الفصل الثامن: العقوبات
المادة (39) الأحكام العامة في العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. ويعاقب الشريك في أي من هذه الجرائم بعقوبة الفاعل ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والوسائل المضبوطة، كما يعاقب على الشروع فيها بعقوبة الجريمة التامة.
المادة (40) عقوبة غسل الأموال
يُعاقب على جريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دولار أمريكي ولا تزيد على (40000)أربعين ألف دولار أمريكي.
المادة (41) عقوبة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة
يُعاقب على جريمة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، المنصوص عليهما في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
المادة (42) عقوبات الجرائم التابعة لغسل الأموال
أولاً: يُعتبَر مرتكباً لجريمة غسل أموال ويُعاقَب بغرامة لا بالسجن لمدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بهاتَين العقوبتين معاً كل شخص يقوم بأي من الأعمال التالية عمداً أو بفعل الإهمال الجسيم:
- إنشاء مؤسسة مالية أو مكتب أو شركة صرافة صورية في الإدارة الذاتية التابعة لشمال وشرق سوريا؛
- الدخول في علاقة تجارية أو الاستمرار فيها مع:
- مؤسسة مالية أو مكتب أو شركة صرافة صوري.
- مؤسسات مالية مراسلة في دولة أجنبية تسمح باستخدام حساباتها من قبل مؤسسات صورية.
- عدم الاحتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة ومحدّثة حول المستفيدين الحقيقيين وهيكلية السيطرة للأشخاص الاعتباريّين والترتيبات القانونية كما هو مطلوب بموجب المواد) 8 و10 و13).
- عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة المخاطر المطلوبة بموجب المواد (7و8 و11)
- عدم اتخاذ التدابير المتعلقة بالمصارف المراسلة المطلوبة بموجب المادة (14)
- عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة بموجب المادتين (8 و 18) أو رفض تسليمها أو إتلافها أو إزالتها؛
- عدم تطبيق برامج الضبط الداخلي المطلوبة بموجب المادة 21 .
- عدم توفير المعلومات أو السجلات أو عدم تأمين النفاذ إليها بالسرعة المناسبة عند طلبها من قبل الجهات القضائية أو الرقابية أو جهات إنفاذ القانون أو المديرية أو غيرها من الجهات المختصّة بموجب المواد 20 و 33 و
- عدم تطبيق التدابير المطلوبة بموجب المادة
ثانياً: لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة دون إمكانية اتخاذ الجهات ذات العلاقة لغرامات أو تدابير إدارية بحقّ مرتكبي الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة (43) تشديد العقوبات
تُضَاعَفُ العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة:
- إذا ارتكب الجاني الجريمة، من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو من خلال منظمة إرهابية.
- إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاً سلطته أو نفوذه، من خلال مؤسسة مالية، أو منظمة غير هادفة للربح، أو مزاولته عملاً من الأعمال المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة أو مستغلاً للتسهيلات التي تُخَوِّلُها له وظيفته أو نشاطه الاجتماعي أو المهني.
- في حالة التكرار.
المادة (44) عقوبة تبعية
يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، منعاً دائماً أو مؤقتاً، من مزاولة أي عمل أو مهنة أو نشاط استغلّه لارتكاب الجريمة.
المادة (45) عقوبة عدم الإقرار
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (36) أو يقدم إقراراً كاذباً عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو يخفي عن عمد أو إهمال جسيم وقائع ينبغي الإقرار بها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز ضعفها.
المادة (47) عقوبة إفشاء المعلومات
يُعاقب كل من يخالف واجب المحافظة على سرية المعلومات، المنصوص عليه في المواد 18 و 35 و 37 من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ( 15000) دولار أمريكي ولا تزيد على(20000) دولار أمريكي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (48) المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه أو بإحدى وسائله من قبل أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو ممثليه أو العاملين فيه أو المنتسبين إليه.
المادة (49) عقوبة الشخص الاعتباري
أولا: يُعاقب كل شخص اعتباري ارتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، وبما لا يقل عن (25000) دولار أمريكي.
ثانيا: يُعاقب كلّ شخص اعتباري ارتكب أياً من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه مع زيادة حدَّيها إلى الضعف.
ثالثا: للمحكمة أن تحكم بمنع الشخص الاعتباري المحكوم عليه من الاستمرار في مزاولة أنشطته، كُلِّياً أو جزئياً، وبصورة دائمة أو مؤقتة. كما يجوز لها أن تأمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو بتصفية أعماله. وفي جميع الأحوال، تأمر المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة.
رابعا: لا تحول معاقبة الشخص الاعتباري دون محاكمة الشخص الطبيعي عن الجريمة، ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها في هذا القانون.
المادة (50) مزاولة نشاط دون ترخيص
يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دولار أمريكي كل شخص يزاول أعمال مؤسسة مالية أو مكتب أأأو شركة صرافة، ومهنة محددة الوارد ذكرها في المادة (1) من القانون، دون قيد مسبق لدى الجهة الرقابية المختصة.
المادة (51) إباحة إفشاء السر المهني أو المصرفي
أولا: لا يُسأل مدنياً أو جنائياً أو ادارياً الشخص الذي يقوم بالإبلاغ، بحسن نية، عن أي عمليات مشبوهة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يقدم أي معلومات أو بيانات عنها، ولو جاء بالمخالفة لمقُتضيات المحافظة على السر المهني أو السر المصرفي.
ثانيا: ينطبق ذات الحكم على المديرين والمسؤولين والعاملين في المؤسسات المالية، أو في مكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة إذا قدموا بحسن نية تقارير عن عمليات مشبوهة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (52) الإعفاء من العقوبة أو وقف تنفيذها
مع عدم الاخلال بالمادة (59) يجوز للمحكمة:
- إعفاء مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من عقوبتي السجن والغرامة المنصوص عليهما في هذا القانون أو التخفيف منهما، إذا بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة وعن الأشخاص الآخرين المشتركين فيها، وذلك قبل علم الجهات المختصة بها.
- أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وبالأشخاص المشتركين فيها، وأدى الإبلاغ إلى المساعدة في ضبط باقي الجناة، أو حجز وسائل الجريمة ومتحصلاتها.
الفصل التاسع: التدابير التحفظية والمصادرة
المادة (53) الحصول على البيانات والمعلومات
يجوز للنيابة العامة، أو من تنتدبه، أن تأمر بالاطِّلاع أو الحصول على أية معلومات أو بيانات، تتعلق بالحسابات أو الودائع، أو بأي أموال أو معاملات أخرى، لدى المؤسسات المالية، أومكاتب وشركات الصرافة او المنظمات غير الهادفة للربح، أو المهن المحددة بما يساعد على كشف الوقائع المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (54) ضبط الخطابات والمطبوعات ورصد الاتصالات وتسجيلها
أولا: يجوز للنيابة العامة، أو من تنتدبه، أن تأمر بضبط جميع أنواع الخطابات، والمواد المطبوعة، والصناديق البريدية والبرقيات، ورصد كل وسائل الاتّصال، وتسجيل أي أنشطة تتم ممارستها في الأماكن العامة أو الخاصة، إذا كان هذا الإجراء يساعد في كشف الوقائع المتعلقة بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: يجب أن يكون أمر الضبط أو الرصد أو التسجيل مسبباً، ولمدة لا تتجاوز تسعين يوماً. ويجوز تمديد هذه المدة بأمر من المحكمة المختصة.
المادة (55) تجميد الأموال وإيقاف المعاملات من قبل المكتب
أولا: لمكتب النقد والمدفوعات المركزي أن يطلب من المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة المعنية إيقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل في حالة الخشية من تهريب المتحصلات أو الإضرار بسير التحليل، بناءً على اقتراح من المديرية.
ثانيا: لمكتب النقد والمدفوعات المركزي اقتراح على النيابة العامة تجميد أو حجز الأموال والممتلكات بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة أو بصورة قابلة للتجديد، العائدة للأسماء المشتبه بتورطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
المادة (56) التجميد والحجز على الأموال من قبل النيابة العامة
أولا: للنيابة العامة، أو من تنتدبه إصدار أمر بإتخاذ تدابير تحفظية بالتجميد أو الحجز على الأموال المشتبه في صلتها بغسل الأموال أو جرائم أصلية، أو تمويل الإرهاب وأي ممتلكات بقيمة مشابهة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إذا كانت الأموال موجودة لدى إحدى المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة، فعلى مكتب النقد والمدفوعات المركزي إبلاغ أمر الحجز، وللأطراف المعنية التظلّم أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنفيذ الأمر ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائياً.
المادة (57) الحجز من قبل إدارة الجمارك
أولا: في حال الاشتباه بغسل الأموال أو بجريمة أصلية أو بتمويل الإرهاب أو في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب كما هو منصوص عليه في المادة (45) على إدارة الجمارك الحجز على العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها لفترة لا تزيد على (45) يوماً وابلاغ المديرية بذلك فوراً.
ثانيا: يجوز للنيابةالعامة تمديد فترة الحجز لفترة مماثلة بناءً على طلب مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المادة (58) إدارة وبيع الأموال المصادرة والمحجوزة
أولا: يكون لشعبة المصادرات في هيئة المالية مهام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة، وجمع وحفظ كل البيانات المتعلقة بتلك الأموال والإجراءات المتخذة بشأنها.
ثانيا: ويجوز بإذن من المحكمة المختصة بيع الأموال التي قد تنخفض قيمتها نتيجة للإدارة أو تكون كلفة حفظها كبيرة ولا تتناسب تناسباً معقولاً مع قيمتها وفي هذه الحالة يبقى الحجز على قيمة المبيع.
المادة (59) المصادرة
أولاً: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، إذا حُكم بإدانة المتهم في جريمة أصلية، أو جريمة غسل الأموال، أو جريمة تمويل الإرهاب، فعلى المحكمة أن تقضي، إلى جانب العقوبات الأصلية، بمصادرة ما يلي:
- متحصلات الجريمة، وما يختلط بها، أو يتأتّى عنها، أو يستبدل بها من أموال أو ممتلكات.
- الأموال التي تشكل موضوع الجريمة أو وسائل ارتكابها.
ثانياً: تحكم المحكمة بمصادرة ما يعادل قيمة الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا تعذر الوصول إلى الأموال الواجب مصادرتها، أو إذا تم التصرف فيها إلى الغير حسن النية بمقابل يتناسب مع قيمتها أو إذا تعذّرت مصادرة الأموال لأي سبب.
ثالثاً: إذا ثبت وقوع الجريمة، دون أن يصدر حكم بإدانة الجاني، إما لوفاة الجاني، أو لانقضاء الدعوى الجنائية، أو لأي سبب من الأسباب، فعلى النيابة العامة إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر بالمصادرة وتصدر المحكمة أمرها بمصادرة الأموال، إذا قامت لديها أدلة كافية على أنها من الأموال الواجب مصادرتها والمنصوص عليها في الفقرة أولاً من هذه المادة.
المادة (60) بطلان التصرفات التي ترد على محل المصادرة
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحقّ للمحكمة إبطال كل عقد أو اتفاق أو تصرف يثبت أن الغرض منه هو الحيلولة دون مصادرة الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (61) أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزانة العامة
تؤول الأموال التي تتمُّ مُصادرتها بموجب أحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للإدارة الذاتية.
الفصل العاشر: العقوبات المالية المستهدفة
المادة (62) تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
أولا: يكون مكتب النقد والمدفوعات المركزي الجهة المختصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الواردة عبر دائرة العلاقات الخارجية.
ثانياً: يقوم المكتب بإصدار لائحة محلية تتضمن أسماء المتورطين بجرائم تمويل الإرهاب، ويختص المكتب بتسمية:
أ. الأشخاص والمجموعات والكيانات الذين تتوفر بشأنهم أسباب معقولة للاشتباه أو للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي أو يشاركون فيه أو يقومون بتسهيل ارتكابه أو هم أشخاص يعملون نيابةً عن أو بتوجيه من شخص تم تسميته؛
ب. أي كيان تتوفر بشأنه أسباب معقولة للاشتباه أو للاعتقاد بأنه مملوك أو مسيطَر عليه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من قبل أي شخص أو مجموعة أو كيان مذكور في الفقرة أ أعلاه.
ثالثاً: لمكتب النقد والمدفوعات المركزي أن ينظر في طلبات التسمية الواردة من أي مصدر، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الطلبات الواردة من الجهات الرقابية أو من دول أخرى.
رابعاً: لمكتب النقد والمدفوعات المركزي جمع وطلب أي معلومات من أي جهة مختصّة أو غيرها من الجهات لتحديد ما إذا كان يجب تسمية أي شخص أو مجموعة أو كيان على اللائحة المحلية؛
خامساً: على مكتب النقد والمدفوعات المركزي إبلاغ كافة المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة بقرارها تسمية الشخص أو المجموعة أو الكيان من دون تأخير.
سادساً: على أي شخص تجميد كافة الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود إلى أي من الجهات التالية، سواء كانت مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، وسواء كانت في حيازتها أو تحت سيطرتها، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر وذلك بدون تأخير أو إخطار مسبق:
أ. أي شخص أو مجموعة أو كيان سماه المكتب بموجب البند ثانياً أو من يعمل بالنيابة عنه أو تحت إدارته أو كان مملوكاً منه أو خاضعاً لسيطرته بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
ب. أي شخص أو مجموعة أو كيان تسمّيه لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو من يعمل بالنيابة عنه أو تحت إدارته أو كان مملوكاً منه أو خاضعاً لسيطرته بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
سابعاً: يتعين على أي شخص إبلاغ مكتب النقد والمدفوعات بإتخاذ تدبير التجميد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه.
ثامناً: يمنع على جميع الأشخاص السماح بالاستفادة من أي أموال أو أصول أخرى أو موارد إقتصادية أو مالية أو خدمات أخرى ذات العلاقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو مشترك لأي من الأشخاص المذكورين أدناه إلا بموجب موافقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي، أو إذا تمّ إخطارهم بخلاف ذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واللوائح الصادرة بموجب البند عاشراً أدناه:
أ. من هو منصوص عليه في الفقرة سادساً) أ(و)ب(أعلاه.
ب. ما هو مملوك أو مسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي شخص منصوص عليه في الفقرة سادساً) أ( و)ب( أعلاه.
ج. من يعمل لصالح أي شخص منصوص عليه في فقرة سادساً (أ) و)ب( أعلاه أو نيابةً عنه أو بتعليمات منه.
تاسعاً: لا يُسأل مدنياً أو جنائياً أو إدارياً كل شخص يقوم بحسن نية بالتجميد وفقاً لأحكام الفقرة سادساً أو بتطبيق ما نصت عليه الفقرة سابعاً أعلاه.
عاشراً: يصدر مكتب النقد والمدفوعات لائحة لتنفيذ أحكام هذه المادة وتنصّ هذه اللائحة على سبيل المثال لا الحصر على مراجعة التسمية والاستثناءات على الإلتزام بالتجميد والإبلاغ بالتسمية ومراقبة الإمتثال.
المادة (63) عقوبة عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات الدولية.
أولا: يُعاقَب كل شخص يخالف عمداً أو نتيجةً لإهمال جسيم أحكام الفقرتَين سادساً وثامناً من المادة السابقة، والمادة (5)، بغرامة لا تقلّ عن (40000) دولار أمريكي ، ولا تزيد على (60000) دولار أمريكي أو بالسجن لمدّة لا تزيد عن خمس سنوات أو بهاتَين العقوبتين معاً.
ثانيا: يُعاقب بغرامة لا تقلّ عن (25000) دولار أمريكي ، ولا تزيد على (50000) دولار أمريكي كلّ شخص يمتنع عمداً أو نتيجةً لإهمال جسيم عن الالتزام بأحكام الفقرة سابعاً من المادة السابقة.
ثالثا: لا يحول تطبيق الفقرتين السابقتين دون تطبيق أحكام المادة (29) من هذا القانون على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة عند مخالفتها للأحكام الواردة في اللائحة التي تصدر بموجب الفقرة عاشراً من المادة السابقة.
الفصل الحادي عشر: تحرير الحسابات
المادة (64) تحرير الحسابات ورفع الحجوزات
أولا: في حال أصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ القضية أو بمنع المحاكمة عن الأسماء موضوع الاشتباه بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت تحرير حسابات المعنيين ورفع الحجوزات الواقعة على أموالهم وممتلكاتهم، يتم إخطار مكتب النقد والمدفوعات المركزي بهذه الإجراءات لتعميمها على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة.
ثانيا: في حال صدور قرار نهائي ومبرم من المحكمة ببراءة الأسماء المتورطة بجرائم غسل أموال وتمويل إرهاب يتم إخطار مكتب النقد والمدفوعات المركزي، عن طريق النيابة العامة، بقرارات تحرير حسابات المعنيين ورفع الحجوزات الواقعة على أموالهم وممتلكاتهم، لتعميمها على المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة والمهن المحددة.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة (65) إصدار تعليمات تنفيذية لهذا القانون
يُصدر مكتب النقد والمدفوعات المركزي التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (66)
يُعدّ هذا القانون نافذاً من تاريخ صدورهِ من المجلس العام.
تحميل الملف

