الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
مكتب النقد والمدفوعات المركزي
قانون تنظيم تجارة وصناعة المعادن الثمينة
- الفصل الأول
تعاريف
المادة ( 1 ):
تعاريف: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها ,مالم يقتض السياق معنى آخر
مكتب النقد: مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
الرئاسة المشتركة: الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
مديرية المعادن الثمينة: هي المديرية المسؤولة عن تنظيم آلية العمل والتصنيع والرقابة وكل الأمور المتعلقة بمهنة المعادن الثمينة وخاصة الذهب ضمن مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
المعادن الثمينة: هي البلاتين والذهب والفضة والبلاديوم.
السبائك الذهبية :خليط متجانس من المعادن تكون نسبة الذهب فيها هي الأغلب , وتكون بأشكال مختلفة مصبوبة , وذات وزن ونقاوة محددة في المواصفات القياسية
المصوغات: هي القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة او نصف المشغولة التي أجريت عليها عمليات تصنيع وتشكيل لتحويلها من شكل الى اخر للحصول على مصاغ (منتج نهائي) او جزء من مصاغ.
الأحجار الكريمة: هي احجار تستخرج من باطن الأرض كالماس والزمرد والياقوت ويضاف اليها اللؤلؤ الطبيعي والمرجان.
الأحجار المقلدة: هي منتجات صناعية من الزجاج او غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المذكورة أعلاه وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.
التاجر: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات وفق أحكام هذا القانون.
الصائغ: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له مزاولة حرفة تصنيع المصوغات و الاتجار بها, ويقوم بوضع علامته التجارية المسجلة على المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية.
المقر: المشغل أو المحل أو المنشأة المرخص لمزاولة المهنة .
الفاحص (المعيير): هو الشخص الذي يقوم بتحديد عيارات الذهب او الفضة او البلاتين عن طريق أجهزة مخبرية خاصة.
الدمغة: رسم (نقش) توسم به المصوغات ويحتوي علامة (إشارة) الدمغة او العيار او كلاهما معا وهي وسيلة للتحقق من العيار القانوني ووسيلة لحماية المستهلك.
درجة النقاء :هي النسبة المقررة بين وزن المعدن الثمين في قطعة المصاغ وبين الوزن الكلي للقطعة
الرقابة (الضابطة): الأشخاص المكلفين بالتفتيش والقيام بالجولات التفقدية من قبل مديرية المعادن الثمينة .
الترخيص: الحصول على رخصة رسمية لمزاولة تجارة وصناعة المعادن الثمينة
بعد استكمال جميع الشروط والأوراق المحددة من قبل مديرية المعادن الثمينة.
العيار القانوني (العيار المطابق): تعبير عن نسبة نقاوة المعدن الثمين من خلال قياسات متعارف عليها كما هي مبينة في أحكام هذا القانون.
وحدات المعايرة: القيراط أو السهم (القيراط = 41,66 سهم).
العيارات المنخفضة: تبدأ بعد نهايات الحد الأدنى المقرر للعيارات القانونية وفقاً لكل صنف ونوع من مشغولات المعادن الثمينة.
- الفصل الثاني
عيارات المصوغات
المادة (2):
أ- تكون العيارات القانونية للمصوغات وفقاً لنقائها كما يلي:
1-المصوغات الذهبية:
أ-عيار (24) قيراط وهو الذهب النقي الخالص ويحتوي على (999.9) سهما من الذهب او جزء من ألف.
ب – عيار ( 22) قيراط درجة النقاء 916 جزء في الألف من معدن الذهب.
ج – عيار (21) قيراط وهو المصوغات الذهبية التي تحوي (875) سهم او جزء من الف.
ج – عيار (18) قيراط وهو المصوغات الذهبية التي تحوي ( 750 ) سهم أو جزء من الف.
د- عيار (14) قيراط وهو المصوغات الذهبية التي تحوي (585) سهم او جزء من الف.
ه – عيار 12 قيراط درجة النقاء 500 جزء في الألف من معدن الذهب.
و- عيار 9 قيراط درجة النقاء 375 جزء في الألف من معدن الذهب.
2-المصوغات الفضية:
أ-عيار (100) وهو الفضة النقية وتحوي على (1000) سهم فضة.
ب -عيار (90) وهو المصوغات الفضية التي تحوي على (900) سهم فضة.
ج- عيار 80 درجة النقاء 800 جزء في الألف من معدن الفضة.
د- عيار 70 درجة النقاء 700 جزء في الألف من معدن الفضة.
ه- عيار 60 درجة النقاء 600 جزء في الألف من معدن الفضة.
3-المصوغات البلاتينية:
أ- عيار (10) وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 1000 سهم بلاتين.
ب – عيار (6) وهو المصوغات البلاتينية التي تحتوي على (600) سهم او جزء من الف بلاتين.
4- المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين
تكون من أي عيار سبق ذكره في الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث لا تقل نسبة البلاتين النقي المركب على القطعة الواحدة عن ثمانمائة سهماً.
ب- يحق لمديرية المعادن الثمينة قبول عيارات أقل من العيارات المحددة أعلاه بشرط إلا يقل عن خمس اسهم من العيارات المعتمدة.
- الفصل الثالث
الترخيص والغاء التراخيص
المادة (3):
الترخيص
1-لا يجوز مزاولة تجارة او صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على الترخيص من مديرية المعادن الثمينة في مكتب النقد والمدفوعات المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- تًحدد شروط ومتطلبات الترخيص بموجب تعليمات يصدرها مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المادة (4):
إجراءات الترخيص
1-يقدم طلب الترخيص الى مديرية المعادن الثمينة وفق النموذج الخاص المعد لهذا الغرض.
2- يرفق مع طلب الترخيص الوثائق التي يحددها مكتب النقد بموجب تعليمات بهذا الخصوص.
3- أي متطلبات أخرى تراها مديرية المعادن ضرورية.
4-تصدر مديرية المعادن الثمينة قرارها في الترخيص المقدم اليها خلال مدة أقصاها ستون يوماً تلي تاريخ تقديم الطلب سواء بالموافقة او عدم الموافقة ويتم اشعار صاحب العلاقة بالقرار على أن يكون معللاً في حال الرفض.
5-تصدر مديرية المعادن الثمينة الترخيص النهائي بعد استكمال طالب الترخيص للأوراق المطلوبة وبعد اجراء الكشف الحسي اللازم.
7- يتم تجديد الترخيص سنويا قبل نهاية كل عام حسب التعليمات التي يصدرها مكتب النقد بهذا الخصوص.
المادة (5):
التنازل عن الرخصة
1- لا يجوز لأي شخص حاصل على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون التنازل عن الرخصة إلى الغير إلا بعد موافقة مديرية المعادن.
2- يخضع لموافقة مديرية المعادن كل تنازل عن أسهم أو حصص.
المادة (6):
الغاء الترخيص
1- يحق لمديرية المعادن الثمينة الغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
2-إذا ثبت أن الرخصة أعطيت استنادا الى بيانات غير صحيحة.
3- إذا فقد شرط من شروط التي منحت بموجبها الترخيص.
4-إذا خالف المرخص له بشكل متكرر أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
5-إذا لم يباشر المرخص له العمل خلال سنة من تاريخ الحصول على الترخيص.
6 – بناء على طلب المرخص له.
7-اذا صدر حكم قضائي بات وقطعي عن محكمة مختصة, يقضي بإلغاء الرخصة.
المادة(7):
الإيقاف المؤقت
1-يجب على المرخص له في حال الرغبة بالتوقف المؤقت عن مزاولة عمله أخذ الموافقة من مديرية المعادن الثمينة.
2-لا يجوز أن تزيد الفترة التي تم الموافقة عليها بالتوقف المؤقت عن سنة.
المادة (8):
سجل مزاولي تجارة وصناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
ينشأ في مديرية المعادن الثمينة سجل خاص تقيد فيه البيانات الآتية:
1-العنوان التجاري ورقم القيد في السجل التجاري.
2-اسم صاحب الترخيص ولقبه وسنه ومحل اقامته وأسماء الشركاء ومحل اقامتهم في حال كانت شركة.
3-رقم وتاريخ قرار الترخيص.
الفصل الرابع
فحص ودمغ المصوغات والسبائك
المادة (9):
بيع المصوغات
لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أو حيازتها بغرض البيع إلا إذا كانت مدموغة من قبل مديرية المعادن الثمينة.
المادة (10):
فحص المصوغات قبل دمغها
لا يجوز لمديرية المعادن الثمينة دمغ المصوغات إلا بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لعيارها الحقيقي من بين العيارات المعتمدة من قبل المديرية.
المادة (11):
شروط الدمغ
عند تقديم المصوغات لمديرية المعادن الثمينة بقصد دمغها يشترط ما يلي:
1-أن تكون المصوغات كاملة الصنع او مصنعة بشكل جزئي.
2-أن تكون مرفقة بقرار من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه العيار المطلوب دمغه ومطابقتها لعيارها الحقيقي.
3- لا يجوز ان يحتوي الإقرار على أكثر من نوع واحد من المصوغات وان تكون من عيار واحد فقط.
المادة (12):
الاقرار يبين في الإقرار المقدم للمصوغات المؤلفة من عدة أجزاء متصلة او ملتحمة بعضها ببعض بان جميع اجزائها بما في ذلك المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في ذلك الإقرار.
المادة (13):
مغايرة عيار المصوغات للإقرار
إذا ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات او بعضها اقل من العيار المبين في الإقرار يتم إعادة المصوغات بعد تكسيرها.
المادة (14):
طلب صك علامة مميزة
يجوز لمديرية المعادن الثمينة ان تطلب من الصاغة صك علامة مميزة لكل منهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة لدى المديرية.
المادة (15):
اعتبار الدمغة تعهدا بمطابقة المصوغات للعيار
يعتبر بيع المصوغات المدموغة طبقاً لأحكام هذا القانون تعهدا للمشتري من قبل التاجر او الصائغ بان تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر مديرية المعادن الثمينة مسؤولة عن أي عمل مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (16):
رسوم الدمغ والمعايرة
في حالة تكسير المصوغات الغير مطابقة للعيار المطلوب دمغه المسلمة ضمن مديرية المعادن الثمينة تستوفي المديرية أجور التعيير فقط.
المادة (17):
دمغ السبائك
لا يجوز بيع سبائك من المعادن الثمينة أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بغرض البيع, الا اذا كانت مرقمة بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونة بالختم الخاص بقسم دمغ المصوغات وختم آخر عليه كلمة ذهب وختم ثالث عليه علامة من مصدر الصنع.
المادة (18):
طلب فحص المصوغات
يقدم لقسم دمغ المصوغات أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه على أن يرفق طلب الفحص بإقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد تقديره:
1-عينات خامات المعادن الثمينة .
2-عينات المعادن الثمينة المختلطة بأتربة كنسة الصاغة
3-عينات ورق الذهب المستخدم كقشرة لاصقة في صناعة الأثاث وتذهيب الكتب
4-عينات سائل الذهب المستخدم في النقش على الزجاج
ويعطى لمقدم أي صنف من هذه شهادة تحدد نسبة المعدن أو المعادن النقية فيه.
المادة (19):
مسؤولية الصائغ عن علامته التجارية
1-يعتبر الصائغ مسؤول عن جودة المصوغات المدموغة بعلامته التجارية.
2-يعتبر التاجر مسؤول عن المصوغات التي لا تحمل علامة تجارية معروفة أو تحمل علامة تجارية مقلدة مالم يزود مديرية المعادن الثمينة بمصدرها.
المادة (20):
المصوغات المستوردة
تسري على المصوغات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمصوغات الأخرى التي من نوعها المنصوص عليها في هذا القانون.
- الفصل الخامس
التفتيش والرقابة
المادة (21):
التحقق من تطبيق أحكام القانون
لموظفي مديرية المعادن الثمينة المفوضين إجراء التفتيش أو الكشف أو المراقبة أو أخذ عينات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون الدخول إلى أي محل لضبط أي مصوغات أو أدوات بقصد فحصها أو تحليلها أو التحفظ عليها وفق الاصول إذا كان هناك أي أساس يدعو للاشتباه بأن لها علاقة بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون. بالإضافة الى التأكد من صحة التزام بفواتير البيع والشراء.
المادة (22):
اعتبار الموظفين من رجال الضابطة القضائية
يعتبر موظفو مديرية المعادن الثمينة المفوضون من رجال الضابطة القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقاً لهذه الصفة وعلى جميع الجهات الحكومية أن تقدم لهم المساعدة للقيام بأعمال وظائفهم.
المادة (23):
تقارير الضبط
ينظم موظفو مديرية المعادن الثمينة المفوضون لدى قيامهم بضبط أية مصوغات أو أدوات طبقاً لهذا القانون تقارير بالمضبوطات والأماكن التي وجدت فيها على أن يوقع التاجر أو الصائغ أو من ينوب عنه أو من وجدت في حيازته على محضر الضبط وفي حالة رفضه التوقيع يثبت ذلك في المحضر وتسلم له نسخة منه.
المادة (24):
التأكد من صحة عيارات المصوغات المضبوطة
لمديرية المعادن الثمينة الحق في إجراء الاختبارات الضرورية التي تراها على أي مصوغات أو أدوات تم ضبطها للتأكد من صحة عيارتها ولها أن تأمر بالتحفظ عليها.
المادة (25):
تقديم التسهيلات للموظفين المفوضين
يجب على كل تاجر أو صائغ أو حائز للمصوغات أن يقدم كافة التسهيلات للموظف المفوض من قبل المديرية المعادن الثمينة الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون.
- الفصل السادس
الرسوم
المادة (26):
رسوم الترخيص وتجديد الترخيص
يستوفى رسوم الترخيص وتجديد الترخيص وأي رسوم اخرى وفق تعليمات يصدرها مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
المادة (27):
رسوم الفحص والمعايرة والدمغ
– يستوفى رسوم الفحص والمعايرة والدمغ وفق تعليمات تصدر من مكتب النقد.
- الفصل السابع
ضوابط ومتطلبات الأخرى
المادة (28):
فواتير البيع والشراء
يلزم التاجر والصائغ باستعمال فواتير البيع والشراء بشكل مفصل وواضح ويجب ان تتضمن :
(الوزن –الصنف –العيار –التاريخ -سعر الغرام – السعر الكلي – الاجرة بشكل مفصل لكل صنف على حدة )
المادة (29):
الاعمال المحضورة
يحظر على محلات بيع المصوغات الذهبية عرض أو حيازة ما يلي بغرض البيع:
1-المصوغات التقليدية (المصوغات المصنعة من المعادن الأساسية )
2-المصوغات من معادن ثمينة غير الذهب (المصوغات المصنعة من الفضة والبلاديوم ) ومطلية بالذهب .
المادة (30):
أجرة الصناعة في المصوغات
1-يحق لمديرية المعادن الثمينة تحديد أجرة الصناعة ومقدار الربح في المصوغات وفق قرارات وتعاميم صادرة منها.
2- إلزام المحلات بتسعيرة صادرة من قبل مديرة المعادن الثمينة.
3-إلزام المحلات بعرض الأسعار داخل المحل.
المادة (31):
اعتماد دمغة أخرى
يجوز لمديرية المعادن الثمينة اصدار قرار باعتماد دمغة احدى الدول أو أي جهة رسمية آخرى .
المادة (32):
يجوز للجهات الرسمية وغير الرسمية التي تستعمل المعادن الثمينة أن تستعين بمديرية المعادن الثمينة عند شراء ما يلزمها من هذه المعادن.
- الفصل الثامن :
العقوبات
المادة (33):
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (1000$ ) الف دولار ولا تزيد عن (5000$) خمسة آلاف دولار أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ,أو بالعقوبتين معا كل من زاول تجارة المعادن الثمينة ومصوغاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص ,وتضاعف العقوبة في حال التكرار .
المادة (34):
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (10000$ ) عشرة آلاف دولار ولا تزيد عن (25000$) خمسة وعشرون الف دولار أو بالسجن مدة ولا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ,أو بالعقوبتين معا كل من قام بصناعة المعادن الثمينة ومصوغاتها بدون ترخيص , وتضاعف العقوبة في حال التكرار .
المادة (35):
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (10000 $ ) الف دولار ولا تزيد عن (25000$) خمسة الاف دولار أو بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ,أو بالعقوبتين معا:
1-كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
2-كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مصوغاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها.
3-كل من باع أو عرض أو حاز بغرض بيع سبائك المعادن الثمينة أو مصوغات غير المدموغة .
المادة (36):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يقوم بتزوير الدمغة المعتمدة لدى مديرية المعادن بغرامة مالية قدرها (50000$) خمسون الف دولار وبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (37):
يعاقب بغرامة وقدرها ( 2000$) الفي دولار أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا القانون وتعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة من مديرية المعادن الثمينة .
المادة (38):
كل مخالفة أخرى غير المذكورة أعلاه لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة من (1000$) ألف دولار أمريكي الى (5000$) خمسة الاف دولار أمريكي.
- الفصل التاسع :
أحكام عامة وختامية
المادة (39):
التعليمات
-يصدر مكتب النقد التعليمات التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (40):
الالتزام بتطبيق القانون
على جميع مزاولي تجارة او صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة تسوية أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعليمات التنفيذية.
المادة (41):
الغاء التعارض
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من قرارات واحكام سابقة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (42):
السريان والنفاذ:
يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره.

