قانون النقد والمدفوعات المركزي لشمال شرق سوريا

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1): إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي

أ- ينشأ بموجب هذا القانون مكتب النقد والمدفوعات المركزي , ويتمتع بالشخصية الاعتبارية, و ينشأ له  مكاتب فرعية في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

ب- أن يكون لهذا المكتب حضور دائم ومستمر

ج– تحدد صلاحيات وتنظيم المكتب على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.

د- المكتب هو مؤسسة مهنية  مستقلة ومهني يتشكل من قبل  المجلس العام لشمال وشرق سوريا , ولايخضع لأي تأثيرات أو سيطرة سياسية.

الموضوع (2): التعاريف:

الإدارة الذاتية الديمقراطية: الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا.

هيئة المالية: هيئة المالية للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا

البنك: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل المكتب لإجراء المعاملات المصرفية، والعمل في مجال قبول الودائع المصرفية في مناطق الإدارة الذاتية  واستخدام هذه الأموال كلياً أو جزئياً لتقديم الائتمان أو استثمارات  لحساب الشخص الذي يمارس العمل على مسؤوليته.

الائتمان: أي التزام مباشر أو غير مباشر بصرف مبلغ من المال مقابل الحق في سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة أو الرسوم الأخرى على هذا المبلغ، و أي تمديد لتاريخ استحقاق الدين، وأي

 ضمان لسداد الديون تم إصداره , وأي التزام بالحصول على حق سداد لمبلغ من المال و لايشمل مصطلح الائتمان الودائع المصرفية  و شراء سندات الدين في السوق الثانوية

.المكتب :مكتب النقد والمدفوعات المركزي

ضمان الديون: أداة مديونية  قابلة للتبديل وأي أداة أخرى تعادل لأداة مديونية سواء كانت في شكل مصدق أو قيد دفتري.

المؤسسات المالية: مصرف أو شخص اعتباري آخر يمارس أعمال  تقديم  الائتمان أو استثمارات لحساب الشخص الذي يمارس العمل التجاري وعلى مسؤوليته.

الصراف :  أي شخص مرخص له العمل في  أعمال الصرافة من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزية.

أعمال الصرافة: التعامل بالعملات الأجنبية وفقا للأنظمة  الصادرة عن المكتب.

المبادئ التوجيهية : التوصيات غير إلزامية أو بيانات السياسة العامة  الصادرة عن مكتب النقد والمدفوعات المركزي لإبلاغ البنوك و.الأطراف الأخرى المعنية  بعمليات المكتب

معايير المحاسبة الدولية: أحدث معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبة الدولية.

الأمر: التوجيهات الإلزامية الصادرة عن مكتب النقد و المدفوعات المركزي تنفيذاً لهذا القانون .

الرسوم المعقولة: الرسوم التي تتحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها المكتب في تقديم الخدمة أو الخدمات التي يتم دفع الرسوم مقابلها.

القرار: الأمر الإلزامي الذي يصدره المكتب تنفيذاً لهذا القانون لجميع البنوك والمؤسسات المالية

مجلس الإدارة: مجلس الإدارة المعين الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون

المادة (3): صلاحيات المكتب

أإبرام العقود

ب- التملك و الحيازة و التصرف بالممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة.

المادة (4): الصلاحيات العامة المكتب :

أ-يمارس المكتب كافة الصلاحيات المخولة له، سواء بموجب أحكام القانون الحالي، أو أحكام القوانين الأخرى المعمول بها، وكذلك الصلاحيات الأخرى التي تكون ضرورية للقيام بعملها .

ب-يتمتع المكتب بالاستقلال التشغيلي والإداري باستثناء ما يتم  النص عليه في هذا القانون، ولا يجوز لأي شخص أن يسعى بشكل غير لائق للتأثير على أي موظف في المكتب أو أي عضو في مجلس إدارتها أثناء واجباته أو التدخل في أنشطة المكتب.

المادة (5) الأهداف الرئيسية للمكتب:

أ-تبني  نظام فعال وآمن للمدفوعات المحلية.

ب- ضمان السيولة والملاءة وكفاءة الأداء لنظام مصرفي مستقر قائم على أسس السوق.

المادة (6) الاختصاصات الخاصة للمكتب:

أ– التوصية بمبادئ توجيهية عامة للسياسات النقدية والمالية والاقتصادية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية.

ب-صياغة وتنفيذ والإجراءات الخاصة بأنظمة المدفوعات والتسوية و الإشراف عليها وتنظيمها للمعاملات بالعملة المحلية و الأجنبية .

ج -امتلاك وتشغيل نظام دفع واحد أو أكثر .

د -العمل كمصرف ووكيل مالي للهيئة المالية.– تقديم المشورة المالية بناء على طلبها

و -الاحتفاظ بالودائع بالعملات الأجنبية للسلطة المالية والجهات الأخرى

و- ضمان  توفير مايكفي من الأوراق النقدية في العملات القانونية لتسوية المعاملات النقدية

ز -الاحتفاظ بمركز إيداع لحفظ العملات والأوراق المالية

ح-ترخيص البنوك وتنظيمها والإشراف عليها.

ط- الرقابة على المتعاملين في النقد الأجنبي  وتنظيمهم.

ي -إجراء تحليل اقتصادي ونقدي منتظم للاقتصاد في المنطقة وإعلان النتائج وتقديم المقترحات والتدابير إليها.الإدارة الذاتية على أساس هذا التحليل.

ك –التشاور مع هيئة المالية من أجل تنسيق السياسات إلى الحد الذي لا يتعارض مع تفويضها بموجب هذا القانون

   ل- تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتعامل بالمعادن الثمينة و ضبطها .

المادة (7): التعاون:

أ- يقدم المكتب المعلومات العامة على النحو المطلوب بشكل دوري إلى هيئة المالية والهيئات الأخرى فيما يخص العملات والمدفوعات والشؤون المصرفية والمالية، و على هذه الهيئات تقديم المعلومات التي تخص الاقتصاد الكلي والمسائل المالية  إلى المكتب في حال طلبها.

ب-ويتعاون المكتب مع بقية مؤسسات الإدارة الذاتية في تحقيق أهدافها

المادة (8) التعاون الفني

أ- للمكتب حق المشاركة في اجتماعات المجالس والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالجوانب الفنية للعملة و أنظمة المدفوعات و الرقابة المصرفية و غيرها من الأمور التي تدخل في مجال اختصاصه.

ب- للمكتب أن يقوم بتوفير العملات والمدفوعات والخدمات المصرفية لصالح الحكومات الأجنبية والبنوك الأجنبية والسلطات النقدية الأجنبية والمنظمات الدولية العامة والمؤسسات الدولية الأخرى

المادة (9): معلومات عامة

يقوم المكتب بإبلاغ العملاء والسلطة المالية بشكل منتظم وفي الوقت المناسب بتحليله لتطورات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية والمعلومات الإحصائية ذات الصلة.

المادة (10) فروع المكاتب

يحدد المقر الرئيسي للمكتب بقرار من المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية

لشمال وشرق سوريا، ويجوز لمكتب النقد والمدفوعات المركزي إنشاء فروع ووكالات ومرافق عمليات في الأماكن التي يراها ضرورية.

المادة (11): الحسابات

  • للمكتب فتح حسابات في دفاتره فقط نيابة عن الهيئة المالية والهيئات الأخرى والبنوك العاملة بشكل قانوني داخل مناطق الإدارة الذاتية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية العامة والمنظمات المانحة، ولا يجوز للمكتب فتح حسابات لأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات الخاصة.

ب -يجب أن يكون لجميع التزامات حساب الإيداع  الخاصة  بالمكتب أصول مقابلة لها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.

الفصل الثاني

الأحكام المالية

المادة (12): رأس المال:

أ- رأس المال المصرح به للمكتب يجب ألا يقل عن خمسة عشر مليون دولار أمريكي، وفيما بعد يجب أن يكون  رأس المال وحسابات الاحتياطي العام تساوي لـ (5%) من إجمالي مبلغ الأرصدة الدائنة لجميع الحسابات المحتفظ بها في المكتب  من قبل أصحاب الحسابات المبينين في الميزانية  العمومية للمكتب في نهاية كل سنة مالية ويمكن زيادة رأس المال بالمبالغ التي قد يحددها المكتب وبعد الموافقة عليها من قبل المجلس العام, ولا يخضع رأس مال المكتب للرهن.

ب -ولا يتم تخفيض رأس المال إلا بإصدار قانون من المجلس العام.

ج- يتعين على هيئة المالية، في غضون شهر واحد من بعد نشر الميزانية، أن تبذل قصارى جهدها، وفي حدود الموارد المتاحة، لتقديم مساهمة المالية في  رأس مال المكتب ن بالمبلغ أو المبالغ اللازمة لتصحيح: هذا العجز، وتحديداً في الحالات التالية :

  • إذا تبين من الميزانية العمومية الشهرية الأولية للمكتب أن قيمة أصولها أقل من مجموع التزاماتها و رأس مالها المصرح المعمول به.
  • – إذا تبين أن الربح الصافي للمكتب لأي سنة مالية غير كاف لزيادة رأس المال و حسابات الاحتياطي العام إلى المستوى الذي يعادل (5%) من المبلغ الإجمالي للأرصدة الدائنة لجميع الحسابات المحتفظ بها في دفاتر المكتب من قبل أصحاب الحسابات الظاهرين في الميزانية العمومية للمكتب لنهاية تلك السنة المالية .

 

المادة (13): تحديد الدخل وتخصيصه:

أ-يتم احتساب صافي الربح أو صافي الخسارة لكل سنة مالية للمكتب وفقا للمعايير المحاسبية الدولية

ب- ويخصص صافي الدخل كل عام لحساب الاحتياطي العام حتى يتساوي رأس المال وحسابات الاحتياطي العام مع (5%) من المبلغ الإجمالي للأرصدة الدائنة لجميع الحسابات المحفوظة في دفاتر المكتب لأصحاب الحسابات المبينين في الميزانية العمومية للمكتب في نهاية كل سنة مالية

ولمجلس الإدارة أن يزيد ة النسبة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولا يجوز تخفيضها.

ج- بموجب تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم تحويل أي رصيد من صافي الدخل إلى المالية

العمولة كإيرادات للموازنة العامة للدولة الإدارة الذاتية.

د-وإذا كانت هناك صافي خسارة، فإنه يتم تحميلها على حساب الاحتياطي العام أو على رأس المال على الترتيب

المادة (14) الميزانية السنوية

يتم تضمين جميع النفقات الفعلية المقترحة للمكتب في الميزانية السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتقديمها.للحصول على معلومات إلى اللجنة المالية

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي والإدارة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي

المادة (15):

  • يتكون مجلس إدارة المكتب من تسعة أعضاء.
  • تتكون الإدارة التنفيذية من أربعة أعضاء

ج – الموظفين

المادة (16)

أ-يقوم مجلس الإدارة بوضع واعتماد سياسات عمليات المكتب والإشراف على تنفيذها

ب- يجب أن يقدم موظفو المكتب تقارير سنوية لا تقل عن عشر تقارير سنوياً إلى مجلس الإدارة عن سير العمليات وتنفيذ سياساته، وسلامة النظام المالي، وحالة النقد، ورأس المال ، و أسواق الصرف الأجنبي و تتضمن جميع الاحداث والظروف . التي لها أو من المتوقع أن يكون لها تأثير على إدارة أو عمليات المكتب أو إدارة تسير سياساتها أو على  النظام المالي أو على الأسواق السابق ذكره .

المادة (17) تشكيل مجلس الإدارة المكتب :

أولاً: آلية التشكيل:

أ -يتألف  مجلس الإدارة من تسعة أعضاء لهم حق التصويت وهم:

  • الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي.
  • نائب الرئاسة لشؤون المدفوعات
  • نائب الرئاسة المشتركة لشؤون الرقابة و الأنظمة .
  • أحد الرؤساء المشتركين لهيئة المالية الشمال و شرق سوريا
  • أحد الرؤساء المشتركين لهيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا
  • ثلاثة خبراء في الشؤون المالية والنقدية الاقتصاد الكلي

ب-يتم تعيين الرئاسة المشتركة للمكتب المركزي النقد والمدفوعات المركزي و نائبي الرئاسة المشتركة من قبل المجلس العام وبناء على اقتراح من هيئة المالية .

ج-يقوم  أعضاء مجلس الإدارة وفقا للفقرة (ب) السابقة من هذا المادة و أحد الرؤساء المشتركين لكل من هيئة الاقتصاد و هيئة المالية

ثانياً: شروط التعيين

يشترط فيمن يتم اختيارهم كأعضاء في مجلس الإدارة أن يكونوا أشخاصاً يتمتعون بالنزاهة والخبرة المهنية المعترف بها في مجال العملات أو المدفوعات أو الأمور المالية والمصرفية.

ثالثاً: مدة العضوية

أ- مدة عضوية كل عضو في مجلس الإدارة خمس سنوات

ب- يجب تعيين أعضاء مجلس الإدارة بترتيب زمني متدرج

.ج- للأعضاء  شغل المنصب أكثر من مرة

المادة (18): صلاحيات ومسؤوليات مجلس إدارة المكتب:

أ-تحديد السياسات النقدية لتنفيذ صلاحيات  المكتب التي الموضحة في المادة (6) القانون والإشراف على تنفيذها من قبل الإدارة والموظفين.

ب- اعتماد جميع القواعد و القرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن المكتب

ج- المصادقة  على كافة التقارير والتوصيات المقدمة من المكتب إلى مؤسسات الإدارة الذاتية

د- تقديم توصيات إلى مؤسسات الإدارة الذاتية بشأن مشاركة المكتب المركزي للنقد والمدفوعات في المشاورات الفنية مع المنظمات الدولية

.ه- اعتماد النظام الداخلي للمكتب.

و- تحديد التنظيم الهيكلي للمكتب.

ز- الموافقة على تعيين المفتش العامل للمكتب

ح- تعيين موظفي الإدارة في المكتب

ط- إنشاء وإغلاق المكاتب الفرعية. التابعة للمكتب.

ي- تحديد موازنة المكتب و شروط و أحكام توظيف الموظفين و الوكلاء و المراسلين في المكتب

ك- تحديد السياسات المحاسبية لديوان النقد والمدفوعات المركزي واعتماد التقارير الدورية والبيانات المالية للمكتب

ل- يتم اتخاذ القرار بشأن تكبد الديون  من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي وشروط وأحكام هذا الدين.

م- تحديد فئات الأصول التي يجب أن تكون مناسبة لاستثمار الموارد المالية للمكتب المركزي للنقد والمدفوعات

ن- الموافقة على طلبات ترخيص المضارف أو رفضها.

س – إلغاء التراخيص المصرفية

ص. تعيين مدقق خارجي مستقل للقيام بأعمال التدقيق السنوي في المكتب

ع  – تعيين مدقق خارجي مستقل للقيام بأعمال التدقيق السنوية في المكتب

ف – إنشاء لجان تمتلك مسؤوليات إشرافية رئيسية على جوانب محددة من أعمال المكتب كالتدقيق و إدارة المخاطر و الامتثال

ص- مراجعة التقارير الربعية و التقارير الأخرى الصادرة عن المفتش العام.

المادة (19) مكافآت أعضاء مجلس إدارة المكتب:

يتلقى مجلس الإدارة مكافأة مالية من المكتب تقارب ولا تتجاوز المعدل العام للمكافأة التي يتقاضاها الأشخاص الذين يشغلون وظائف تنفيذية أو غير تنفيذية في المجالس رقابية أو الإدارية أو في

المؤسسات المالية أو التجارية في المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار.الوضع المالي الإدارة الذاتية

المادة (20) عدم الأهلية للعمل في مجلس إدارة المكتب:

لا يجوز لأي شخص أن يكون عضواً في مجلس إدارة المكتب إذا:

أ- يعتبر هذا الشخص مسؤولاً أو مستخدماً في مصرف له مكاتب في مناطق الإدارة الذاتية

ب- كان مالكاً (5%) أو أكثر من حقوق الملكية في أحد البنوك.

ج- عضواً في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا (باستثناء أحد الرؤساء المشتركين لكل من هيئتي المالية و الاقتصاد العضوين في مجلس الإدارة بموجب أحكام هذا القانون ).

د – عضواً في المجلس العام الإدارة الذاتية الديمقراطية وشرق سوريا

هـ- تطبق عليه أحكام العجز والفصل المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون

المادة (21) فقدان الأهلية وعزل أعضاء مجلس إدارة المكتب:

يتم عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الأربعة المصادق عليهم من المجلس العام من قبلها ، أما الخبراء الثلاثة المعينون من قبل مجلس الإدارة يتم عزلهم من  قبل مجلس الإدارة، وذلك في إحدى الحالات التالية:

  • أصبح غير مؤهل لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للمادة (20) من هذا القانون.
  • محكوم عليه بجناية أو جريمة شائنة
  • أتخذ بحقه قرار حكم قضائي مبرم بدعوى إفلاسه أو إعسار
  • تمت تنحيته من قبل هيئة مختصة , أو إيقافه عن ممارسة مهنة  بسبب سوء سلوكه الشخصي
  • ثبت لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة أنه كان متورطاً في نشاط غير قانوني أو سوء سلوك جسيم في الوظيفة.
  • تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون إبداء سبب مبرر حسب رأي مجلس الإدارة

المادة (22): الاستقالة:

يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاستقالة بموجب إشعار خطي بمدة مسبقة  لا تقل عن شهر إلى مجلس الإدارة.

المادة (23) ملء مقعد شاغر في مجلس إدارة المكتب

يتم شغل أي منصب شاغرة  في مجلس الإدارة عن طريق تعيين عضو جديد وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ الشغور.

: المادة (24) اجتماعات مجلس إدارة المكتب

أ- تترأس الرئاسة المشتركة أو أحداهما اجتماعات مجلس الإدارة، وفي حالة غيابهما يترأسها نائب الرئاسة المشتركة لشؤون المدفوعات, و في حال غيابه يترأسها نائب الرئاسة المشتركة لشؤون الرقابة و الأنظمة .

ب- يجتمع مجلس الإدارة بقدر ما تتطلبه أعمال المكتب، ولكن بما  لا يقل عن مرة واحدة شهرياً.

ج- تدعو الرئاسة المشتركة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، كما يجوز عقدها بناءً على طلب خطي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

د. تعقد اجتماعات مجلس الإدارة من خلال إبلاغ موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى جميع  أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. في حالة الطوارئ، من الممكن عقد الاجتماعات بإشعار أقصر

هـ- يتألف النصاب القانوني لتسيير الأعمال في أي اجتماع لمجلس الإدارة من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.

و- وما لم ينص القانون الحالي على خلاف ذلك، تعتمد قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويجوز عقد الاجتماعات والتصويت عن طريق تقنية الاتصال المرئي ، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة.

ز- مع مراعاة متطلبات النصاب المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة، لا يجوز إبطال أي إجراء أو إجراء صادر عن مجلس الإدارة لمجرد وجود منصب شاغر أو مقاعد شاغرة في مجلس الإدارة.

ح. جميع التصرفات التي يتخذها عضو مجلس الإدارة كشخص يتصرف بحسن نية، تعد سارية المفعول  حتى لو شاب عملية تعيين ذلك الشخص أو أهليته أو مؤهلاته فيما بعد بعض العيوب الشكلية .

المادة (25) وقائع اجتماعات مجلس إدارة المكتب :

أ- تبقى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة سرية ، و يجوز لمجلس الإدارة أن يجعل نتائج مداولاته علنية بشأن أي موضوع، ويتم نشر جميع قراراته الخاصة بمسائل السياسة العامة بشكل فوري .

ب- يتم التوقيع على محضر كل اجتماع يتم عقده لمجلس الإدارة من قبل الرئاسة المشتركة أو العضو المترأس  وأمين السر وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

ج- يتم تعيين أمين سر اجتماعات مجلس الإدارة من بين كبار موظفي المكتب بقرار من الرئاسة المشتركة، ويكلف بحضور جميع اجتماعات المجلس و الاحتفاظ بجميع سجلات المكتب و تنفيذ الوظائف الأخرى كما هو موضح في النظام الداخلي للمكتب و لايجوز أن يكون أمين السر عضواً في مجلس الإدارة.

المادة (26): إفصاح أعضاء مجلس إدارة المكتب عن الواجبات الائتماني:

أ- يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح بشكل كامل ودوري لمجلس الإدارة عن مصالحهم  المالية الهامة والتي قد يمتلكونها بشخصهم  أو أحد  أفراد أسرهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن تتوافق هذه الإفصاحات مع الإرشادات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

ب- عندما تكون  أي مسألة تتعلق بمصلحة أي عضو في مجلس الإدارة معروضة على مجلس الإدارة يتوجب على العضو المعني الإفصاح عن المصلحة التي لديه في بداية النقاش ولايجوز له المشاركة في النقاش و في اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة و مع ذلك يتم اعتماد حضوره الجلسة لغايات الحصول على النصاب القانوني.

ج- على أعضاء مجلس الإدارة والموظفون في المكتب لديهم واجب ائتماني تجاه المكتب وتجاه  المتعاملين معه و عليهم وضع مصالح المكتب ومصالح المتعاملين معه قبل مصلحتهم المالية .

المادة (27) تشكيل إدارة المكتب:

وتتكون إدارة المكتب من الرئاسة المشتركة و نائب الرئاسة لشؤون المدفوعات ، ونائب الرئاسة المشتركة لشؤون الرقابة و الأنظمة.

المادة (28) : الوظائف  اللاحقة لأعضاء مجلس إدارة المكتب :

لا يعمل الأعضاء السابقون في  مجلس الإدارة  لمكتب النقد والمدفوعات المركزي بصفة مهنية في أحد البنوك في شمال وشرق سوريا خلال فترة العام التي تلي مغادرتهم المكتب.

المادة: (29) صلاحيات الرئاسة المشتركة للمكتب:

أ- تعمل الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة كرئاسة تنفيذية لمكتب النقد والمدفوعات،ويعدان المسؤولين عن الأعمال اليومية للمكتب، وفي حالة غيابهم أو عدم قدرتهم على القيام بمهامهما ولأي سبب آخر يحل محلهم نائب الرئاسة المشتركة لشؤون المدفوعات، وفي حالة غيابه ينتقل إلى نائب الرئاسة المشتركة لشؤون الرقابة و الأنظمة ، ويعد بمثابة الرئيس التنفيذي للمكتب.

ب. وتكون الرئاسة المشتركة مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته، وعن توجيه إدارة و عمليات المكتب و الرقابة عليها .

ج- جميع الصلاحيات غير المخصصة لمجلس الإدارة على وجه التحديد يجب  أن تكون من صلاحيات  الرئاسة المشتركة، ولها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة أو التي ينصح بها لإدارة أو لعمليات المكتب، ومنها  الدخول في التزامات تعاقدية نيابة عن المكتب و تعيين الموظفين والوكلاء والمراسلين بالمكتب في المكتب وتمثيل المكتب بشكل عام و يجوز للرئاسة المشتركة بموافقة مجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياتها إلى موظفين أخرين في المكتب .

د. يعد نائب الرئاسة المشتركة لشؤون المدفوعات مسؤولاً أمامها، ويكون له، بعد التشاور مع الرئاسة المشتركة، صلاحيات اتخاذ تدابير الانفاذ  فيما يتعلق بأنظمة الترخيص والرقابة على أنظمة المدفوعات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين الأخرى.

المادة (30): المفتش العام للمكتب:

أ- يتم اختيار المفتش العام للمكتب وفقاً لآلية التوظيف التي  الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، ويتم تعيينه من قبل الرئاسة المشتركة بموافقة مجلس الإدارة، ويكون أن يكون شخصاً يتمتع  بنفس مؤهلات العضوية في مجلس إدارة

ب. تشمل واجبات المفتش العام مايلي :

1- تقييم جودة أنظمة الإدارة و الرقابة المالية المتبعة و المقترحة.

  • اختبار تشغيل تلك الأنظمة و الوثوق من سلامة المعلومات والمعاملات الناتجة.
  • اختبار مدى كفاية الضوابط لحماية المكتب، وعند الاقتضاء التحقق من وجود الأصول

   4-اختبار الامتثال للقوانين واللوائح والتوجيهات الإدارية والقواعد والقرارات والسياسات التي   تحكم عمليات المكتب.

   5-إجراء مراجعات خاصة عندما تطلبها الإدارة و التواصل مع مدققي حسايات المكتب

   6-إجراء مراجعات خاصة عند طلب الإدارة  والتواصل مع مدققي حسابات المكتب

  • تقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس الإدارة و أي تقارير أخرى قد يكون من المستحسن تقديمها ، وفي الحد الأدنى يجب أن تظهر التقارير أنشطة المفتش العام واستفسارات حول التدقيق والتوصيات.

ج- يجوز للمفتش العام أن يستقيل من منصبه بعد تقديم بمدة لا تقل عن شهرين إلى الرئاسة المشتركة، ولا يجوز عزله من منصبه إلا بقرار من مجلس الإدارة مدعوماً بواحد أو أكثر من أسباب العزل  المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

المادة (31): موظفو المكتب

أ – لا يجوز توظيف موظفي المكتب من قبل أي شخص آخر غير المكتب مالم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

ب- يجب أن يعتمد مجلس الإدارة شروط و أحكام التوظيف التي تتضمن أحكاماً لمنع تضارب المصالح.

المادة (32): موظفو ووكلاء ومراسلو المكتب:

  • تقوم الرئاسة المشتركة بتعيين وإنهاء خدمة الموظفين والوكلاء والمراسلين في المكتب ضمن حدود الشروط والأحكام العامة للتوظيف المعتمدة التي اعتمدها مجلس الإدارة و وفقاً لها

ب- لا يجوز احتساب أي راتب أو رسم أو أجر أو بدل أخر  يدفعه المكتب من خلال احتساب صافي الدخل أو صافي الأرباح أو الإيرادات الأخرى للمكتب.

المادة (33): تضارب المصالح:

أ) يجب على الإدارة والمفتش العام التفرغ الكامل و تقديم خدماتهم المهنية إلى المكتب ، ولا يجوز أن يشغلوا أي وظيفة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر ، بخلاف كونه مرشحاً من المكتب لغايات الجهود التعليمية و المدنية في بعض الأحيان

ب – لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المكتب قبول أي هدية أو ائتمان سواء مباشرة أو من خلال أي شخص تربطه به علاقة أسرية أو تجارية أو مالية ، إذا كان قبول مثل هذه الهدية سيترتب عليه أو يبدو أنه سيترتب عليه انتقاص في حياده و إخلاصه للمكتب .

المادة (34): السرية

أ- لا يجوز لأي شخص يشغل أو يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو موظف أو مدقق حسابات أو وكيل أو مراسل للمكتب أن يسمح، بطريقة غير مصرح بها بموجب هذا القانون، بالاطلاع على المعلومات الجوهرية التي تم الحصول عليها أو الإفصاح عنها أو الإفصاح غير العلني عنها. أثناء أداء واجبات المعلومات أو السماح باستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية

  • استثناءً الفقرة السابقة، يجوز للأشخاص المذكورين الكشف عن معلومات جوهرية غير عامة خارج المكتب ، وفقاً للإجراءات التي وضعها المكتب حصراً في الحالات الآتية:

1-بناءً على موافقة الصريحة أو الضمنية للشخص الذي تتعلق به المعلومات

          2-في سياق أداء واجب أداء واجب عام بالإفصاح ، بما في ذلك المساعدة في إنفاذ القانون وبناءً على أمر من المحكمة أو شخص أخر من الهيئة المختصة.

3-إذا تم إعطاء  هذه المعلومات لمدققي حسابات  المكتب

  • إذا تم إعطاء هذه المعلومات للوحدات الرقابية في المؤسسات المالية وموظفي المؤسسات المالية الدولية العامة في إداء واجباتهم الرسمية.
  • إذا كانت مصلحة المكتب في الإجراءات القانونية تتطلب الإفصاح

الفصل الرابع

صيغة العلاقة بين المكتب والإدارة الذاتية

المادة (35): مصرف ووكيل مالي :

أ-يعمل المكتب كمصرف ومستشار ووكيل مالي لهيئة المالية والهيئات الأخرى، شريطة أن ألا  يترتب على ذلك أن يقوم المكتب بأي معاملة يكون من شأنها منح ائتمان أو تكون لصالح أو أن تكون لصالح أي جهة عامة أو أي كيان أو قانوني أخر

ب -يقع على المكتب واجب تقديم المشورة للإدارة الذاتية في المسائل المالية والمصرفية الهامة التي تتعلق بأهداف مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو التي تقع في مجالات اختصاصها.

ج-استشارة المكتب من قبل هيئة المالية عند إعداد موازنة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا

د-يجوز للمكتب، ولمقتضيات الحفاظ على استقرار النظام المالي في شمال وشرق سوريا، أن يقديم الائتمان للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات مالية.

:المادة (36): مركز الإيداع وأمين الصندوق

  • يجوز أن يقبل للمكتب الأموال بأي عملة من الإدارة وهيئة المالية وغيرها من الهيئات بصفتها جهة إيداع ، و أن تقوم بقبول و بصرف و حفظ حسابات هذه الأموال ،وأن تقديم خدمات مالية أخرى متعلقة بها .

ب -يدفع المكتب في حدود المبالغ المودعة مقابل أو أمر الدفع المتعلقة بهذه الحسابات فائدة على السوق و الظروف التي تمر بها الإدارة الذاتية.

المادة (37): أعمال الوكيل المالي:

للمكتب ووفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها مع هيئة المالية ، أن يعمل كوكيل مالي لحسابها و لباقي هيئات الإدارة الذاتية و أجهزتها بحسب ماتحددها.

مادة (38): المعلومات التي يجب تقديمها للمكتب:

يتلقى المكتب من هيئة المالية و الهيئات الأخرى جميع المعلومات والوثائق المالية و الاقتصادية  التي يطلبها المكتب لأداء وظائفها و مهامها .

الفصل الخامس

العلاقات مع البنوك ووظائف أنظمة الدفع

المادة (39): المدفوعات  والمقاصة والتسويات:

 للمكتب القيام بتنظيم المدفوعات والرقابة عليها، وتنظيم أوامر الدفع، ولأغراض مقاصة وتسوية معاملات معاملات المدفوعات  من قبل المؤسسات المصرفية وغير المصرفية بالعملات التي يحددها، سواء كانت عملة قانونية أم لا، بما في ذلك المدفوعات بالشيكات و أدوات الدفع الأخرى، بما فيها ذلك أدوات الدفع الإلكترونية، ولها أن تضع الإجراءات و تصدر القواعد والقرارات المتعلقة بها حسبما تراه مناسباً.

المادة (40): الحسابات البنوك في دفاتر المكتب

أ-على كل بنك  أو مؤسسة مالية غير مصرفية يعمل في شمال وشرق سوريا، ويرغب في المشاركة في نظام الدفع أو المقاصة أو التسوية، بفتح حساب وحفظه في دفاتر المكتب وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها المكتب، ويقديم على الفور كما هو مطلوب إلى المكتب المعلومات المتعلقة بعملياته ووضعه المالي ، كما تنص عليه قواعد و أجراءات المكتب.

ب-يتم إيداع الاحتياطي الإجباري لدى المكتب وفق ماتنص عليه الأنظمة الصادرة عن المكتب.

المادة (41): شبكة المعلومات

على المكتب إنشاء وتشغيل شبكة معلوماتية للنظام المالي في شمال وشرق سوريا، ولهذا الغاية

سيتم إنشاء دائرة مفوضة بتحليل عدة أمور، و منها النمو المالي الكلي والسياسات، والتوصيات التنظيمية الدائمة بشأن بإدارة العملات وأنشطة المرقابة ذات الصلة، بما في ذلك تقييم أثر تشكيل العملة على التضخم.

:المادة (42): ترخيص المصارف وتنظيمها  و الرقابة عليها

أ- يكون المكتب مسؤولاً حصرياً عن ترخيص البنوك العاملة في شمال وشرق سوريا

و تنظيمها والرقابة عليها و تتمع بالصلاحيات التالية:

  • إصدار قواعد وقرارات ومبادئ توجيهية واتخاذ الإجراءات الأخرى بما في ذلك إلغاء التراخيص المصرفية، و تولي السيطرة على البنك متعثر كما يراه المكتب ضرورياً أو مفضلاً من أجل تنفيذ صلاحياته ومسؤولياته بموجب هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها
  • إجراء التفتيش من قبل أي من موظفي المكتب أو من قبل أي شخص  مؤهل آخر يتم تعيينه لهذا الغرض لأي بنك وفحص دفاتره وسجلاته ومستنداته وحساباته بغرض التحقق من وضع تنفيذه لأعماله، وما إذا كان يتوافق مع هذا القانون أو أي قاعدة أو قرار أو أي قانون آخر معمول به فيما يتعلق بالترخيص و الرقابة المصرفية
  • الطلب من مدير أو مسؤول أو موظف في أي من البنوك أو مؤسسة مالية غير مصرفية مرخصة تقديم المعلومات المطلوبة الى المكتب لغرض تمكين المكتب من الرقابة على هذه المؤسسات المالية و تنظيمها.
  • إجبار أي بنك أو أي مؤسسة مالية غير مصرفية مرخصة بذلك اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قاعدة أو قرار أو قانون آخر معمول به بشأن الترخيص و الرقابة للبنوك و المؤسسات المالية غير المصرفية.

ب-تفرض العقوبات على المخالفات  المشار إليها في البند (4) من  الفقرة (أ) من هذه المادة في مخالفة أي  مؤسسة أو واحد أو أكثر من موظفيها أو مدرائها بموجب أحكام :

  • هذا القانون أو أي من الأدوات التشريعية أو التنظيمية المشار إليها
  • أي شروط أو قيود مرتبطة بصلاحيات المكتب ، أو الموافقة الصادرة عنها لبنك مرخص أو مؤسسة مالية غير مصرفية مرخصة.

المادة (43): القواعد والقرارات الاحترازية

أ-يجب على كل بنك ومؤسسة مالية غير مصرفية الامتثال لقواعد وقرارات المكتب فيما يتعلق بما يلي:

ساعات دوامها، وحسابات الميزانية العمومية، والالتزامات خارج الميزانية العمومية، وبنود قائمة بيان الدخل و النفقات فيما يتعلق  بالنسب بين الحسابات، أوالبنود، أوالمحظورات، والقيود أو الشروط فيما يتعلق بأنواع أو أشكال معينة من الائتمان أو الاستثمارات أو الائتمان أو الاستثمارات التي تتجاوز مبلغ أو أشكال معينة من الالتزامات ذات المخاطر أو المطابقة بشأن  استحقاق  الموجودات والمطلوبات ، و  البنود خارج الموازنة أو العملة الأجنبية المفتوحة أو المقايضة أو الخيار أو المراكز المماثلة أو إمكانية الوصول إلى نظام المدفوعات

ب -تخضع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية  التي تمارس أنشطة مماثلة وتتمتع بوضع مالي مماثل بحالة مالية مماثلة لذات القواعد و القرارات.

المادة (44): تقديم المعلومات إلى المكتب

أ- على  البنوك و المؤسسات المالية غير المصرفية أن تزود المكتب بالمعلومات الدقيقة والموثقة المتعلقة بعملياتها ووضعها المالي حسب ما يطلبه المكتب.

  • للمكتب نشر هذه المعلومات والبيانات، كلياً أو جزئياً، في شكل إجمالي لفئات البنوك و المؤسسات المالية وغير المصرفية المحددة وفقاً لطبيعة أعمالها.

الفصل السادس

أنظمة وعمليات الصرف الأجنبي

المادة(45) تجار العملات الأجنبية و البنوك :

للمكتب الصلاحيات التالية على تجار العملات الأجنبية و البنوك:

أ- إصدار القواعد والقرارات التي معاملات الصرف الأجنبي للأفراد والمؤسسات غير المالية والمؤسسات المالية والوكلات والأجهزة التابعة للإدارة الذاتية.

.ب- الرقابة على المتعاملين في النقد الأجنبي وتنظيمهم.

ج- وضع قيود على مراكز النقد الأجنبي للمتعاملين في الصرف الأجنبي

د- وضع طريقة لتحديد قيمة العملات بالنسبة للعملات الأخرى

المادة (46): الإبلاغ عن عمليات النقد الأجنبي

 للمكتب أن يطلب من المتداولين المرخصين  بالعمل بالعملات الأجنبية بما في ذلك البنوك ،وتقديم تقارير دورية للمكتب إلى المكتب حول عملياتهم بما في ذلك مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة ، و على أساس كل عملة على حدة، و ينبغي على المكتب أن يحدد نماذج التقارير والوثائق الداعمة الواجب تقديمها.

المادة (47): التعامل في النقد الأجنبي:

يجوز للمكتب:

.أ- شراء أو بيع أو التعامل في العملات الذهبية أو السبائك أو غيرها من المعادن الثمينة الأخرى

ب- شراء أو بيع أو التعامل بالعملات الأجنبية باستخدام الأصول المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون.

ج- تحديد السعر الذي ستشتري به أو تبيع أو تتعامل به العملات الأجنبية

المادة (48): أصول العملة الأجنبي :

يحتفظ المكتب بميزانيته العمومية ويدير الأصول المقومة بالعملات الأجنبية التي تتكون من أي أو من كل الأصول التالية :

  • الذهب
  • الصرف الأجنبي على شكل أوراق نقدية وعملات معدنية متداولة داخل مناطق الإدارة الذاتية أو أرصدة بنكية موجودة في الخارج بالعملات الأجنبية في البنوك التي تم تصنيف التزاماتها قصيرة الاجل ضمن واحدة من أعلى فئتين من قبل و كالات التصنيف الائتماني المعترف بها دولياً
  • سندات الدين الصادرة أو المضمونة من قبل الدول أو البنوك المركزية والتي تستحق خلال (80) يومًا وتكون مقيمة وواجبة الدفع بالدولار الأمريكي.

ب – يجب أن تكون  الأهداف الأساسية في اختيار أصول النقد الأجنبي هي سلامة رأس المال والسيولة، ومع أخذ هذه الأهداف في الاعتبار، يتم اختيار هذه الأصول لتعظيم الأرباح

المادة (49):اتفاقيات المقاصة والمدفوعات

للمكتب سواء لحسابه الخاص أو لحساب هيئة المالية وبأمر منها ، الدخول في  اتفاقيات مقاصة ومدفوعات أو أي عقود أخرى لنفس الغرض مع مؤسسة المقاصة المركزية العامة والخاصة الموجودة خارج البلاد

الفصل السابع

إدارة العملة

المادة (50): حفظ العملة

يقدم المكتب، مقابل دفع رسم معقولة، بتقديم تسهيلات للمؤسسات المالية والعملاء بشكل عام، لحفظ الأوراق النقدية والعملات التي تحددها.

المادة (51): جرد احتياطي العمل

يقوم المكتب بإدارة مخزون احتياطي العملة بالعملات التي يراها مناسبة لتسوية المعاملات المحلية والدولية لضمان التزويد المنتظم للعملة لتلبية متطلبات الاقتصاد في المنطقة ويجوز له يفرض رسوم معقولة مقابل هذه الخدمة.

الفصل الثامن

القوائم المالية و المراجعة و التقارير

المادة (52): السنة المالية للمكتب

تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر

المادة (53): الممارسات المحاسبية

  • يحتفظ المكتب بحسابات وسجلات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية لتعكس عملياته ووضعها المالي .

ب-ويجب أن تتضمن البيانات المالية للمكتب حسابات منفصلة للاحتياطي العام، ومخصصات الديون المعدومة، والتحصيلات المشكوك في تحصيلها، واستهلاك الأصول .

المادة (54): البيانات المالية

يقوم المكتب بإعداد البيانات مالية لكل سنة من سنواتها المالية، ويجب أن تتضمن الميزانية العمومية ميزان المراجعة وقائمة الأرباح والخسائر (الدخل) والبيانات ذات الصلة. التي تتطلبها المعايير الدولية للتقارير المالية .

المادة (55): التدقيق المستقل للحسابات

يتم تدقيق الحسابات والسجلات والبيانات المالية لمكتب النقد والمدفوعات المركزي من قبل مدققين مستقلين معترف بهم دولياً موصى بهم دولياً من قبل  مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي و موافق عليهم من المجلس العام و يجوز له فصل مدققي الحسابات المستقلين لمكتب النقد و المدفوعات المركزي لسبب وجيه .

المادة (56):إحالة ونشر البيانات والتقارير

أ- على المكتب خلال أربعة أشهر من إغلاق كل سنة مالية أن يقدم إلى المجلس العام

  • بيانات المالية المعتمدة من مدققي الحسابات الخارجيين
  • تقرير عن عملياته وشؤونه خلال تلك السنة
  • تقرير عن حالة الاقتصاد في شمال شرق سوريا

ب – على المكتب أن يعد في أقرب وقت ممكن بعد أخر يوم عمل من كل فصل من السنة التقويمية ، و في كل الأحوال بما لا يتجاوز (15) يوم عمل بيانات مالية موجزة بدءاً من نهاية ذلك الفصل.

الفصل التاسع

حكم نهائي

المادة (57) مشاورات حول المقترحات التنظيمية :

تقوم مؤسسات الإدارة الذاتية بمشاورة مكتب النقد و المدفوعات المركزي و الحصول على رأيه و التطبيق استناداً إلى نتيجة المشاورة بشأن أي مقترحات خاصة بالمسائل التعلقة بأهداف المكتب ، أو التي في مجالات اختصاصه قبل إصدارها.

المادة (58): حق الأولوية للمكتب

أ- للمكتب حق الأولوية غير المشروط في للإيفاء بكل مطالبات من أي أرصدة نقدية وأصول أخرى يحتفظ بها لحسابه الخاص أو لحساب المدين المعني، سواء كضمان لتأمين مطالباته  أو غير ذلك في الوقت الذي تصبح فيه هذه المطالبة مستحقة وواجبة السداد.

  • يجوز أن يمارس المكتب هذا الحق بالأولوية فقط عن طريق الاحتفاظ بالأرصدة النقدية وبيع الأصول الأخرى، مقابل سعر معقول والدفع من عائدات  البيع بعد خصم التكاليف المرتبطة بالبيع، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء قضائي من أجل أن يمارس المكتب ممارسة هذا الحق بالأولوية  وفقاً لنصوص هذه المادة، ولا حتى مطالبات الملكية أو غيرها من المكتسبات سابقاً مالم يكن هناك دليل واضح ومقنع على أن موظفي المكتب كانوا على علم أو ينبغي اعتبارهم على علم بذلك في ذلك الوقت وأصبحت الأصول في .حيازة المكتب لم تكن مملوكة للمدين المعني .

المادة (59): الأنشطة المحظورة على المكتب

باستثناء ماهو مصرح  به على وجه التحديد بموجب هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات إدارية لاحقة لايجوز اللمكتب :

أ- منح أي ائتمان أو الاحتفاظ بأي إيداع  أو تقديم أي هدية نقدية أو مالية

ب- الانخراط في التجارة أو شراء أسهم لأي شركة أو مؤسسة، بما في ذلك أسهم أي مؤسسة مالية، أو بخلاف ذلك امتلاك حق ملكية في أي تعهدات مالية أو تجارية أو زراعية أو صناعية أو غيرها.

ج- الحصول على أي حقوق عينية في الممتلكات غير المنقولة عن طريق الشراء أو الإيجار أو بأي طريقة أخرى ، باستثناء مايعتبر ضرورياً أو مناسباً لتوفير أماكن لتسسيير إدارتها و عملياتها أو لإسكان موظفيها أو متطلبات مماثلة مرتبطة بأداء وظائفها بموجب نصوص هذا القانون.

المادة (60): جمع المعلومات الإحصائية:

أ- يقوم المكتب بجمع المعلومات الإحصائية اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، وقد يشارك في التعاون الفني لتحقيق هذا الغاية  مع المكاتب متخصصة من خارج مناطق شمال و شرق سوريا.

ب- يحدد المكتب المعلومات الإحصائية المطلوبة والشكل الذي يجب أن تقدم به هذه المعلومات للمكتب ، والأشخاص الذين سيقدمون هذه المعلومات إلى المكتب ونظام السرية الذي يجب  تطبيقه على المعلومات الإحصائية المقدمة إلى المكتب

ج – يساهم مكتب النقد و المدفوعات المركزي في تنسيق القواعد و الممارسات التي تحكم جمع الإحصاءات وتصنيفها و توزيعها ضمن مجالات اختصاصه.

المادة 62: صلاحيات الأنظمة والتفتيش

أ- يكون للمكتب مفوضاً بإصدار القواعد أو القرارات أو المبادئ التوجيهية لزيارة مكاتب البنوك المنظمة من قبله ، لغايات فحص الحسابات ، و الدفاتر ، و المستندات ، و السجلات الأخرى ،  ولاتخاذ أي إجراء أخر يراه المكتب ضرورياً أو مستحسناً لتنفيذ نصوص هذا القانون .

ب- يتم نشر جميع القواعد والقرارات والمبادئ الصادرة عن المكتب والتي تنطبق على أكثر من مؤسسة، وتصبح سارية المفعول من تاريخ هذا النشر أو في أي تاريخ لاحق وفقاً على النحو الذي تحدده هذه التوجيهات أو الإرشادات، ومكتب النقد والمدفوعات يجب أن يحتفظ بسجل لهذه القواعد والقرارات والمبادئ التوجيهية

ج- تكون قواعد وقرارات المكتب قرارات نهائية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية

المادة (63): معايير الإدارة السليمة

أ- يستخدم المكتب الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون بشكل عادل وموحد ووفقاً للممارسات الإدارية السليمة، وعليه الامتناع عن استخدام أي صلاحية من هذا القبيل لخدمة هدف لم تمنح الصلاحية من أجله أو يتجاوز ماهو مطلوب لتحقيق الهدف الذي منحت الصلاحية من أجله.

ب. تكون قرارات المكتب المتخذة بموجب هذا القانون محايدة وتخضع اعتبارات موضوعية و منطقية ويجب أن يتم تنفيذها بعدالة و تحفظ

المادة (64): حسابات الأمانة

يصرح للمكتب بفتح حسابات والاحتفاظ بها في دفاترها وفصل أصولها والتزاماتها عن أصول والالتزامات الأخرى للمكتب ، وتكون أصول كل حساب من هذا القبيل فقط للوفاء بالتزامات الشركة.

هذا الحساب، ولا تكون أي أصول أخرى للمكتب  متاحة للوفاء بالتزامات ذلك الحساب

المادة (65): سياسات التوظيف:

يتعين المكتب تطبيق سياسات غير تمييزية فيما يتعلق بتعيين الموظفين وإدارتهم شؤونهم لضمان من أن تكون تركيبة موظفي المكتب تعكس طابع التعددية للمجتمع في شمال و شرق سوريا

المادة (66): المراجعة القضائية

في أي إجراءات قضائية أو أمام التحكيم ناشئة عن هذا القانون أوتتعلق به مقامة ضد المكتب أو مسؤول او موظف أو وكيل

أ- المسألة الوحيد المطروح  على المحكمة أو هيئة التحكيم محدداً فيما  إذا كان المدعى عليه قد تصرف بشكل غير قانوني، أو ما إذا كان المدعى عليه قد تصرف بطريقة تعسفية أو غير لائقة في ضوء الوقائع أو القانون أو القواعد أو القرارات أو المبادئ التوجيهية المعنية .

ب- لن يتحمل أي مسؤول أو موظف أو وكيل للمكتب المسؤولية تجاه  الأضرار أو التضرفات أو الإغفالات الناتجة عن أداء المهام أو المسؤوليات أو أثناء تنفيذها طالما أن هذه التصرفات أو  الإغفالات سلوك غير مشروع عن قصد

ج- تستمر الدعوى المعنية دون قيد خلال فترة الاستئناف وأي استئناف آخر أو أي إجراءات قضائية أخرى تتعلق بالاستئناف.

المادة (67): الأحكام الانتقالية:

أ- خلال (30) يوماً من تاريخ نفاذ القانون الحالي، لا يجوز لأي جهة ممارسة أعمال مصرفية في منطقة شمال و شرق سوريا، مالم يقدم طلباً للحصول على ترخيص للمارسة أعمال البنك من المكتب وفقاً لهذا القانون.

ب- في تاريخ سريان هذا القانون يجب على أي جهة تقوم بتنفيذ معاملات المدفوعات و أنشطة مصرفية مركزية في شمال وشرق سوريا التوقف عن الانخراط في الأنشطة التي تتعارض و تتداخل مع وظائف مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

ج- باستثناء ما ورد في المادة (19) من هذا القانون، يجب الإفصاح عن خطياً إلى الإدارة الذاتية عن التعويض الذي تم تلقيه ، أو التنازل عن هذا التعويض من قبل أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بخدمتهم في المكتب .

المادة (68): التنفيذ

تقوم  الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلة بالمجلس التنفيذي والهيئة المالية بإصدار  التعليمات التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة (70): العلاقة مع القوانين السابقة:

تلغى أحكام أي قانون أو مرسوم أو نظام أو إجراء أو أمر صدر سابقاً إذا تعارضت مع أي من أحكام أو نصوص هذا القانون

المادة 71: الدخول حيز التنفيذ

يعد هذا القانون نافذاً  اعتباراً من 1/3/2022

المجلس العام: السبت 4/12/2021

تحميل

التعليقات معطلة.