الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي

واستناداً لقانون النقد والمدفوعات المركزي رقم /9/ لعام 2021م

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي المنعقد

بتاريخ 9/5/2023

تقرر ما يلي:

التعليمات الخاصة بمزودي خدمات الدفع الالكتروني

الصادرة استناداً لأحكام المواد /39/ و/40/ من القانون رقم /9/ لعام 2021م

الفصل الأول

تعريفات، الهدف ونطاق التطبيق

المادة (1)

تعريفات

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها، مالم يقتض السياق معنى أخر:

مكتب النقد: مكتب النقد والمدفوعات المركزي في شمال وشرق سوريا.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
الرئاسة المشتركة: الرئاسة المشتركة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي.
مزود خدمات الدفع: شركة الدفع الالكتروني المرخص لها بمزاولة تقديم خدمات الدفع الالكتروني من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي وفق أحكام هذه التعليمات.
“مؤسسة مالية”: تعني أي كيان أو شخص اعتباري مرخص من قبل مكتب المدفوعات والنقد المركزي  لممارسة الأنشطة المصرفية أو أنشطة الصرافة. ويمكن توسيع نطاق تعريف “المؤسسة المالية” وتوضيحه من قبل مكتب المدفوعات والنقد المركزي في القواعد الصادرة والمنشورة بموجب هذه الأنظمة.
خدمات الدفع: هي الخدمات التي تمكن من عمليات الإيداع والسحب النقدي وتنفيذ معاملات الدفع المتعلقة بإصدار و/أو الحصول على أدوات الدفع وتوفير خدمات تحويل الأموال وخدمات بدء سداد المدفوعات، وأي خدمات أخرى تعمل على تحويل الأموال إلكترونياً في أي من العملات.
النقود الإلكترونية: هي قيمة نقدية مسبقة التمويل صادرة مقابل أرصدة حقيقية, يتم إصدارها بعد استلام نقد حقيقي بالعملة المعتمدة لدى مكتب النقد أو من يفوضه من قبل مزود خدمات الدفع الإلكتروني ليتم استخدامها لتنفيذ أوامر الدفع والعمليات المالية الإلكترونية.
أداة الدفع: تعني جهازا شخصيا و/أو مجموعة إجراءات متفق عليها بين مستخدم خدمة الدفع ومزود خدمة الدفع   وتستخدم لبدء أمر الدفع.
نظام دفع: هو نظام مترابط من التقنيات والإجراءات والقواعد وأدوات الدفع وأنظمة الحوالات، بما يضمن تداول العملة. وبناء على نوع المدفوعات التي يتم إجراؤها، يتم تقسيم أنظمة الدفع إلى أنظمة .مدفوعات للقيم الكبيرة وأنظمة مدفوعات التجزئة.
وسيلة “أداة” الدفع الإلكترونية: أي أداة ، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة تمكن الشخص من الحصول على النقود أو السلع أو الخدمات أو تسديد مدفوعات أو تحويل الأموال بطريقة أخرى، وتشمل هذه الأدوات على سبيل المثال لا الحصر الشبكات ، وتحويلات الأموال باستخدام أي وسيلة ورقية أو غير ورقية (مثل ماكينات الصراف الآلي ، ونقاط البيع ، والإنترنت ، والهاتف ، والهواتف المحمولة) ، وبطاقات الدفع بما في ذلك الوسائل التي تتضمن تخزين الأموال الإلكترونية.
الوكيل: يُقصد به شخص اعتباري أو كيان آخر تم التعاقد معه من قبل مزود خدمة الدفع لتقديم الخدمات لعملاء مزود خدمة الدفع نيابة عن مزود خدمة الدفع بموجب اتفاقية وكالة سارية المفعول؛
الشركة: لها نفس المعنى المحدد في قانون الشركات.
الإسناد الخارجي: هو استعانة أو تكليف مقدم خدمات الدفع و/أو مشغل مدير نظام الدفع لطرف ثالث لأداء جزء من أعماله وأنشطته الفنية والتقنية والتي تؤدى عادة من قبل إداراته وأقسامه الداخلية.
الطرف الثالث: أي شخص مؤهل ومتخصص لأداء الأعمال والأنشطة الفنية والتقنية المسندة إليه من قبل مقدمي خدمات الدفع و/أو مشغلي /مديري أنظمة الدفع.
قابلية التشغيل البيني: تعني تنقل المعاملات الإلكترونية بين أنظمة الدفع المختلفة وبين مختلف مقدمي خدمات الدفع.

المادة (2)

اهداف التعليمات ونطاق التطبيق

  1. تهدف هذه التعليمات تحديد متطلبات الترخيص والتنظيم لعمل شركات الدفع الالكتروني في كافة مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
  2. وضع القواعد التنظيمية والرقابية المتعلقة بأنظمة وخدمات الدفع بشكل آمن وشفاف وبما يسهم في تحقيق التطور لخدمات الدفع.
  3. تعزيز دور مكتب النقد في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعياً لتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
  4. تنطبق هذه التعليمات على كافة شركات الدفع الالكتروني ووكلائها في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وفق الاحكام الواردة في هذه التعليمات.

الفصل الثاني

شروط وإجراءات الترخيص

المادة (3)

حظر العمل لغير الحاصلين على الترخيص اللازم لتقديم خدمات الدفع و/او تشغيل /ادارة انظمة الدفع

  1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل نظام دفع أو تقديم خدمة دفع ما لم يكن هذا الشخص يحمل رخصة مزود خدمة الدفع، سارية المفعول وصادرة عن مكتب النقد والمدفوعات المركزي وفقًا لهذه التعليمات.
  2. لا يجوز تسجيل أي شركة لتقديم أي من خدمات الدفع أو لمزاولة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الالكترونية لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من مجلس الإدارة في مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
  3. يحظر على أي شخص أن يستخدم مصطلح خدمات الدفع أو مرادفاتها أو أي تعبير أخر يماثلها بأي لغة أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري مالم يكن حاصلاً على ترخيص أو موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد.
  4. لا يجوز لمكاتب الصرافة التقدم بطلب للحصول على رخصة مزود خدمة الدفع أو امتلاك مثل هذه الرخصة.
  5. يحق لمكتب النقد أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يقوم بتقديم أي من خدمات الدفع دون الحصول على ترخيص منه.
  6. يحق لمكتب النقد أن يطلب من أي شخص تزويده بدفاتره ووثائقه وحساباته في حال وجود شك بأنه يزاول أعمال تقديم أي من خدمات الدفع دون الحصول على الترخيص اللازم.

المادة (4)

التطبيق، معايير الأهلية

للحصول على رخصة مزود خدمات الدفع، يجب على الشخص الذي يسعى للحصول على الرخصة:

  1. أن يكون شركة مساهمة تأسست بموجب قوانين الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.
  2. أن يتقدم بطلب وفقًا للمتطلبات المحددة أدناه.
  3. أن يُلَبِّيَ المتطلبات المحددة في هذه التعليمات.
  4. يجوز لمشغلي الاتصالات عبر الهاتف المحمول، وأسواق البيع بالتجزئة والخدمات، والمنظمات غير المصرفية التي تخضع جميعها لرقابة مكتب النقد، وعملاء هذه المنظمات المختلفة الحصول على الرخصة كمزود لخدمات الدفع.

المادة (5)

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال

  1. للتقدم بطلب للحصول على رخصة مزود خدمات الدفع وامتلاك رخصة مزود خدمة الدفع، يجب أن تبدأ الشركة المساهمة المعنية عملياتها بالحد الأدنى لرأس المال المحدد في الملحق 1 من هذه التعليمات، وأن تُبْقِيَ عليه دائما في نفس المستوى.
  2. يجب الاحتفاظ من قبل مزود خدمات الدفع بالحد الأدنى من رأس المال في جميع الأوقات.
  3. لا يجوز خفض أو رفع رأس المال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد.

المادة (6)

اسم مزود خدمة الدفع

  1. يجب على الشخص الذي يتقدم بطلبٍ للحصول على ترخيص، التقدم بطلب لمكتب النقد للحصول على الموافقة على اسم مزود خدمة الدفع المقترح، مع مراعاة أي حقوق ملكية فكرية قد تكون قائمة.
  2. ولن يستخدم مقدم الطلب الاسم المعتمد بموجب البند 1 السابق لأي غرض آخر.

المادة (7)

طلب الحصول على الموافقة المبدئية

  1. على أي شخص يرغب في تشغيل نظام دفع و/ أو تقديم خدمات دفع، التقدم أولاً بطلب الى مكتب النقد للحصول على رخصة مزود خدمة الدفع.
  2. يجب تقديم طلب الحصول على رخصة مزود خدمات الدفع وفقًا للنموذج الوارد في الملحق 2 من هذه التعليمات، يكون مبيناً فيه التالي:
  • أ‌- نوع الشركة ومقدار رأس المال.
  • ب‌- الاسم الثلاثي للمساهمين الرئيسيين في رأس مال الشركة (أولئك الذين يمتلكون 5٪ أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة) وعناوينهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم. وأسماء وعناوين وجنسيات المدراء لدى الشركة.
  • ت‌- اسم المدقق وعنوانه.
  • ث‌- أي معلومات أو بيانات إضافية تتطلبها تعليمات مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص.
  1. يرفق بطلب الترخيص ما يلي:
  • أ‌- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والهيكل التنظيمي.
  • ب‌- وصف مفصل للنشاط المراد ممارسته, وتوضيح نوع خدمة نظام الدفع وأهدافه ووصف حول آليات عمله وأي عروض توضيحية قد يطلبها مكتب النقد.
  • ت‌- دراسة جدوى اقتصادية والميزانيات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة مستندة لتقديرات واقعية.
  • ث‌- وثيقة مرجعية من شخصيْن ليسا من الأقارب، يشهدان على حُسْن خُلُقِ كل من المساهمين الرئيسيين لمقدم الطلب (أولئك الذين يمتلكون 5 ٪ أو أكثر من أسهم مقدم الطلب) والمديرين والمدراء.
  • ج‌- نموذج الملائمة معبأ حسب الأصول كما هو محدد في الملحق 3 من هذه الأنظمة، وذلك بالنسبة لكل من المساهمين والمديرين والمدراء المهمين في الشركة.
  • ح‌- بيان مصدر الأموال مع المستندات الداعمة بما في ذلك شهادة براءة الذمة من الضريبة، للأعمال المقترحة على النحو المبين في الملحق 4 لهذه التعليمات.
  • خ‌- إذا كان لمقدم الطلب مساهم وكان شركة أجنبية:
  1. نسخة موثقة من شهادة التأسيس للشركة الأجنبية صادرة عن سجل الشركات في بلد التأسيس
  2. قائمة بأسماء وعناوين وجنسيات كبار المساهمين والمديرين للشركة الأجنبية.
  • د‌- إثبات دفع رسوم تقديم الطلب غير المستردة المحددة في الملحق 1 من هذه التعليمات.
  • ذ‌- الإجراءات والسياسات الموثقة لمقدم الطلب التي:
  1. تمتثل رسميًا لمتطلبات القوانين والأنظمة والتعاميم والأدوات المعيارية الأخرى السارية المفعول في شمال شرق سوريا التي تحدد تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الأنشطة المخالفة للعقوبات الدولية.
  2. يتمثل هدفها ووظيفتها في الكشف الفعال عن المعاملات والحسابات والأشخاص المشتبه في مشاركتهم في أو استخدامهم لزيادة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الأنشطة التي تنتهك العقوبات الدولية.
  3. إبلاغ مكتب النقد والمدفوعات المركزي عن جميع المعاملات والحسابات والأشخاص المشبوهين.
  4. يتم تنفيذها فعليًا بطريقة روتينية من قبل مقدم الطلب.

ر‌- لإثبات الإيفاء بمتطلبات البند (3) من الفقرة السابقة، ينبغي أن يقدم كل مالك ومسؤول ومدير لدى مقدم الطلب بيانا خطيا يشهد – تحت طائلة القانون: (ا) بأن الإجراءات والسياسات المشار إليها لمقدم الطلب هي في الواقع تُنَفَّذ بشكل روتيني؛ و(ب) بأن المالك أو المسؤول أو المدير الذي يقدم البيان يتعهد بإخطار مكتب النقد على الفور في حالة وجود أي تغيير في هذه السياسات أو الإجراءات أو في تنفيذها.

ز‌- ترتيبات الحوكمة بما في ذلك الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والإجراءات المحاسبية والضوابط الإدارية وإدارة المخاطر التشغيلية مع خطط التعافي من الكوارث وترتيبات استمرارية الأعمال، والتي توضح أن الترتيبات والضوابط والإجراءات ملائمة وسليمة ووافية.

س‌- ترتيبات تنظيمية موثقة للاستخدام المقصود من الوكلاء والتجار.

ش‌- ترتيبات موثقة للاستعانة بمصادر خارجية.

ص‌- خطط للمشاركة في أنظمة الدفع المحلية والأجنبية.

ض‌- نوع خدمة نظام الدفع المزمع تقديمها و سير العملية وبنية النظام.

ط‌- تسديد الحد الأدنى لرأس المال كما هو محدد في الملحق رقم /1/ خلال 30 يوماً من الحصول على الموافقة المبدئية.

ظ‌- أي معلومات أو مستندات أخرى تتطلبها القواعد الصادرة والمنشورة من قبل مكتب النقد بموجب هذه التعليمات.

  1. مع مراعاة المادة 6 من هذه التعليمات، يجوز أن يطلب مكتب النقد من مقدم الطلب تغيير اسم شركته للأسباب المقدمة إلى مقدم الطلب خطياً من قبل مكتب النقد.

المادة (8)

استلام / تجهيز طلب الترخيص واصدار الموافقة المبدئية

  1. يقوم الشخص/ الشركة بتسليم الطلب مع كل المستندات والوثائق المطلوبة حسب هذه التعليمات لمكتب النقد والمدفوعات المركزي.
  2. يقوم المكتب باستلام الملف ومراجعته خلال ثلاثين يوماً.
  3. وفي حال تبين أن طلب الترخيص غير مكتمل يقوم مكتب النقد بإشعار مقدم الطلب بشكل رسمي من خلال الايميل و البريد الرسمي والاتصال الهاتفي وعلى مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك وفي حال عدم استكماله للنواقص خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب لاغيا.
  4. عند دراسة أي طلب ترخيص يحق لمكتب النقد إجراء التحريات التي يراها ضرورية للتأكد من القدرات المالية للمؤسسين وكذا شرعية الوثائق المطلوبة التي قدمت إليه.
  5. عند النظر في طلب الترخيص يحق لمكتب النقد رفض أي مؤسس أو مساهم أتضح أنه يدخل ضمن الحالات الآتية:

أ‌- من حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو أدين بممارسة أنشطة مالية غير مشروعة او المشاركة فيها، مالم يكن قد رد اليه اعتباره بحكم قضائي.

ب‌- غير القادر مالياً على المساهمة في رأس المال ودفع قيمة الأسهم المخصصة له.

ت‌- من أشهر إفلاسه أو عجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه سواء داخل مناطق شمال وشرق سوريا او خارجها.

ث‌- من تم تعليق عمله وبشكل دائم كعضو مجلس إدارة أو كوصي أو كمدير أو كوكيل في أي مؤسسة مالية ما لم يزل هذا التعليق.

ج‌- من أدرج اسمه أو اسم الكيان الذي يشارك أو يساهم في ملكيته ضمن قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية.

ح‌- وجود أي أسباب أخرى لدى مكتب المدفوعات يتم الاعلام بها خطياً.

  1. في حال الموافقة على الطلب، يقوم مكتب النقد بإعطاء ترخيص مبدئي لمقدم الطلب يسمح له بالبدء في إجراءات التأسيس والتسجيل.
  2. وينتهي الترخيص المبدئي إذا:

أ‌- لم يتم الوفاء بجميع متطلبات الترخيص النهائي من قبل المتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي، ويحق لمكتب النقد تمديد الترخيص المبدئي لمدة ستة أشهر أخرى في حال وجود مبررات جوهرية يقبل بها مكتب النقد.

ب‌- في حال لم يقم مقدم الطلب بتسديد الحد الأدنى من رأس المال كما هو موضح في الملحق رقم /1/.

  1. في حالة رفض الطلب يتم اخطار مقدم الطلب خطياً بذلك وإبداء أسباب الرفض.
  2. يحق لمكتب النقد أن يرفض طلب منح الترخيص المبدئي أو أن يقوم بإلغائه في الحالات التالية:

أ‌- إذا تبين أن البيانات أو الوثائق المقدمة في الطلب غير صحيحة أو مضللة.

ب‌- عدم تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة لمكتب النقد.

ت‌- عدم الوفاء بالبيانات أو استكمال الوثائق المطلوبة من قبل مكتب النقد.

ث‌- إذا كان رأس مال مقدم خدمات الدفع و/أو مشغل /مدير نظام الدفع لا يلبي متطلبات الحد الأدنى لتحقيق الأهداف ومجالات عملياته والأنشطة التي يقترحها المتقدم في دراسة الجدوى.

ج‌- اعتبار مكتب النقد أن إدارة مقدم خدمات الدفع و/أو مشغل /مدير نظام الدفع غير قادرة على أداء أنشطته.

ح‌- عدم قبول مكتب النقد أحد المساهمين أو المؤسسين في المؤسسة المالية غير البنكية التي ستقدم خدمات الدفع و/أو تشغل/ تدير نظام الدفع وعدم تغييره من قبل مقدمي الطلب.

المادة (9)

متطلبات الحصول على الموافقة النهائية

  1. في حال صدور الموافقة المبدئية، يتعين على طالب الترخيص استكمال الإجراءات التالية خلال مدة سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، يجب استكمال وموافاة مكتب النقد بالأمور التالية:

أ‌- استكمال الموافقات والتراخيص من الجهات ذات العلاقة التي يطلبها مكتب النقد.

ب‌- إثبات أن طالب الترخيص يمتلك الحد الأدنى لرأس المال كما هو محدد في الملحق رقم /1/.

ت‌- تسديد رسم الترخيص كما هو محدد في هذه التعليمات.

ث‌- تسمية مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة وتزويد مكتب النقد بنماذج توقيعهم.

ج‌- بيان بالتجهيزات والمعدات والبرامج والأدوات والعقارات اللازمة لإعماله.

ح‌- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة الحسابات السنوية للشركة.

خ‌- أي متطلبات وشروط أخرى يحددها المكتب بموجب تعليمات تصدر عنه.

  1. تعتبر الموافقة المبدئية على الترخيص ملغاة إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط الواردة في هذه المادة خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية.
  2. قائمة بأسماء ومهن ومواطن وجنسيات وتواريخ ميلاد كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونسبة الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال وسيرهم الذاتية التي تتضمن خبراتهم.
  3. أسماء ومراكز الأشخاص الذين سيتولون الإدارة التنفيذية لعمل مقدم الدفع و/أو مشغل/ مدير نظام الدفع وسـيرهم الذاتية التي تتضمن خبراتهم على أن لا يكون اسم أياً منهم مدرج ضمن قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية او الدولية.
  4. تفاصيل نظام الدفع المستخدم بحيث يشمل: الشركة المصممة والمطورة للنظام، التفاصيل الفنية ، المؤسسات المالية المحلية والخارجية التي تستخدم النظام ، وأي تفاصيل أخرى يحتاجها مكتب النقد لتقييم قدرة وملائمة وسلامة النظام لأعمال مقدم الدفع و/أو مشغل/ مدير نظام الدفع.
  5. يعمل على مكتب النقد والمدفوعات المركزي قبل اصدار قرار الموافقة النهائية التأكد من الأحوال التالية:

أ‌- شخصية ونزاهة المساهمين والمديرين والمدراء الرئيسيين في الشركة.

ب‌- خبرة المديرين والمدراء لدى الشركة.

ت‌- الحالة المالية لمقدم الطلب وتاريخه.

ث‌- قدرة مقدم الطلب على تقديم خدمات الدفع بأمان وكفاءة.

ج‌- مصدر أموال المتقدمين بطلبات الترخيص.

ح‌- الجدارة الائتمانية لمقدم الطلب على النحو المحدد من خلال مصادر موثوقة مختلفة.

خ‌- التزام مقدم الطلب بالامتثال للقوانين والأنظمة والتعاميم والأدوات المعيارية الأخرى السارية المفعول في شمال شرق سوريا، التي تحدد تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأنشطة التي تنتهك العقوبات الدولية.

د‌- خطط التعافي من الكوارث لمقدمي الطلبات وترتيبات استمرارية الأعمال.

ذ‌- احتمالية أن تؤدي الأنشطة التجارية المرخصة الأخرى لمقدم الطلب إلى الإضرار بالسلامة أو المتانة المالية لمزود خدمة الدفع أو التأثير عليها بطريقة أخرى.

ر‌- قدرة مكتب النقد والمدفوعات المركزي على المتابعة الفعالة لامتثال مزود خدمات الدفع لهذه التعليمات.

ز‌- آليات الإصدار والاستحواذ لمقدم الطلب.

س‌- آلية التقاص والتسوية.

ش‌- اتفاقيات وكيل مقدم الطلب.

ص‌- تدفقات سير عمليات مقدم الطلب.

ض‌- سياسات التسعير لمقدم الطلب.

ط‌- إجراءات فض النزاعات والتحكيم.

ظ‌- أي معلومات أخرى قد يطلبها مكتب النقد.

ع‌- الترتيبات الموثقة المتعلقة بالاستعانة بمصادر خارجية (إسناد خارجي).

  1. قد يطلب مكتب النقد معلومات إضافية من مقدم الطلب إذا كانت المعلومات المقدمة غير كاملة، أو إذا رأى مكتب النقد أن ذلك ضروري.
  2. يقوم مكتب النقد بتقييم الطلب فيما يتعلق بقدرة الكيان ومدى ملاءمة أمنائه وكبار المساهمين والمديرين والمدراء فيه.
  3. في حال استكمال طالب الترخيص للشروط والمتطلبات المحددة في هذه المادة، يصدر مكتب النقد والمدفوعات المركزي الموافقة النهائية خلال مدة ثلاثين يوما تلي تاريخ اكتمال الشروط والمتطلبات وقبولها.
  4. كما يحق لمكتب النقد تعيين أي جهة قد يراها مناسبة للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الترخيص ومن مدى جاهزيته للبدء في مزاولة النشاط، على أن يتحمل طالب الترخيص كافة النفقات المتعلقة بذلك.
  5. في حالة رفض مكتب النقد للطلب، يقوم المكتب بإخطار مقدم الطلب خطياً وإبداء أسباب الرفض.
  • يجب على الشركة الحاصلة على الترخيص النهائي مزاولة أعمالها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي. ويعتبر الترخيص ملغى في حال عدم مباشرة العمل خلال المدة المحددة.

المادة (10)

تسديد رأس المال

  1. يتم تسديد رأس المال الشركة وكذلك الزيادة في رأس المال حسب الحال، دفعة واحدة نقداً إلى صندوق مكتب النقد والمدفوعات المركزي كمتطلب إجباري للموافقة المبدئية خلال 30 يوماً من صدور الموافقة المبدئية.
  2. يحتفظ مكتب النقد برأس المال دون فائدة ريثما تتم إجراءات الترخيص النهائية أو متى أرادت الشركة مباشرة الأعمال وتمت تسمية مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المكتب وتم اعلام مكتب النقد بأسمائهم ونماذج تواقيعهم يمكن للشركة تقديم طلب خطي لمكتب النقد بتحويل رأس المال إلى حسابها.
  3. لإثبات الإيفاء بالبند ‏2 من المادة 5, و التأكد من احتفاظ مزود خدمات الدفع بالحد الأدنى من رأس المال في جميع الأوقات, يحق لمكتب النقد طلب تزويده من قبل مزود خدمات الدفع بدفاتره ووثائقه وحساباته في أي وقت من الأوقات.

المادة (11)

مراجعة قرار مكتب النقد والمدفوعات المركزي برفض الطلب

  1. يجوز لمقدم الطلب، المتضرر من قرار مكتب النقد، التقدم بطلب إلى مكتب النقد لمراجعة قراره في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
  2. ويتعين على مكتب النقد، في غضون ثلاثين يومًا من استلام طلب المراجعة، مراجعة القرار وإخطار مقدم الطلب المتظلم خطياً بقرارها النهائي والقاطع.
  3. قد يُصْدر مكتب النقد ترخيصا لمزود خدمة الدفع عند إيفاء مقدم الطلب بمتطلبات هذه التعليمات.
  4. تبقى رخصة مزود خدمة نظام الدفع، بمجرد إصدارها، سارية المفعول لمدة خمس سنوات، شريطة تجديد الترخيص سنويا ما لم يتم تعليقها أو إلغاؤها وفقًا لنصوص قانون النقد والمدفوعات لشمال شرق سوريا رقم 2021/9 وهذه التعليمات.

المادة (12)

تجديد الرخصة

  1. يجب تقديم طلب تجديد الترخيص لمقدم خدمة دفع إلى مكتب النقد قبل نهاية الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل عام.
  2. يجب تقديم طلب تجديد الرخصة كما في الملحق “5”، ويجب أن يكون مصحوبا بما يلي:

أ. دفع رسوم تجديد الرخصة المنصوص عليها في الجدول الأول.

ب. أي معلومات أخرى قد يطلبها مكتب النقد.

المادة (13)

تعليق الرخصة

يجوز لمكتب النقد تعليق رخصة مزود خدمة الدفع إذا تأكد بأن مزود خدمة الدفع:

  • أ‌- يدير شؤونَه بطريقة تضر بمصلحة أنظمة الدفع الوطنية.
  • ب‌- أذا ارتكب مخالفة جوهرية لأحكام هذه التعليمات وفقا لتقدير مكتب النقد.
  • ت‌- يتعين عليه تعليق خدماته بموجب قانون النقد والمدفوعات رقم /9/ لعام 2021 وهذه التعليمات أو أي قانون مكتوب آخر.
  • ث‌- لمكتب النقد – عند إصدار قرار بتعليق الترخيص – تحديد مدة معينة للتعليق، أو إشعار المرخص له باستمرار التعليق إلى أن يتمكن المرخص له من إثبات التزامه بشروط الترخيص وأحكام التعليمات أو استكمال أي إجراءات لازمة يحددها مكتب النقد.

المادة (14)

إلغاء الترخيص

يجوز لمكتب النقد والمدفوعات المركزي إلغاء رخصة مزود خدمة الدفع، إذا:

  1. فشل في وضع خطط لإدارة المخاطر تشمل المخاطر التشغيلية، ومكافحة غسل الأموال، والامتثال للعقوبات الدولية والتخفيف من مخاطر مكافحة تمويل الإرهاب، وإدارة السيولة وترتيبات عدم إجراء تسويات.
  2. لم يبدأ بتنفيذ العمليات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص دون موافقة خطية من مكتب النقد.
  3. فشل في الامتثال لمتطلبات تسوية صافي الالتزامات في نظام التسوية للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.
  4. حصل على الترخيص من خلال تمثيل كاذب أو احتيالي.
  5. لم يمتثل لنصوص هذه التعليمات.
  6. اذا تقدمت الشركة بطلب لإلغاء ترخيصها.
  7. أذا تم دمجها بشركة أخرى.
  8. في حال عدم دفع الرسوم المستحقة على الشركة.
  9. لم يمتثل لأي متطلبات أخرى بموجب أي قانون مكتوب آخر.

المادة (15)

أثر إلغاء الترخيص

  1. في حالة إلغاء رخصة مزود خدمات الدفع من قبل مكتب النقد، يتعين على مزود خدمة الدفع:
  • أ‌- تسليم قاعدة البيانات الكاملة والسجلات الإلكترونية في شكل قابل للقراءة، والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى مكتب النقد لتسهيل تجهيز المدفوعات للعملاء.
  • ب‌- في غضون سبعة أيام من تاريخ تقديم إشعار الإلغاء، تسليم شهادة التفويض إلى مكتب النقد.
  • ت‌- التوقف فورا عن تنفيذ خدمات نظام الدفع المصرح بها بموجب هذه التعليمات.
  1. يُخْطِر مكتب النقد الجمهور بالإلغاء في الصحف واسعة التداول.

المادة (16)

متطلبات ما قبل البدء

  1. لا يجوز لمزود خدمة الدفع بدء أعماله حتى يتم إرساء مقر العمل، والمرافق الأمنية، ومرافق الاتصالات، ومعدات التجهيز، ونظام مكافحة غسل الأموال وأنظمة المحاسبة، وحتى يتم تفتيشها واستعراضها واعتمادها من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
  2. يجب على مزود خدمة الدفع إخطار مكتب النقد بأي تغيير في هيكلية المساهمين لديه.

المادة (17)

النزاعات فيما يتعلق بقرارات وإجراءات مكتب النقد والمدفوعات المركزي

يحق لمقدم الطلب، أو حامل رخصة مزود خدمة الدفع، أو أي شخص آخر متضرر من قرار أو إجراء تم اتخاذه أو من عدم اتخاذ إجراء من جانب مكتب النقد، عرض النزاع لتتم تسويته وفقًا للقانون الذي يحدد الإجراءات التي تحكم التعامل مع النزاعات المتعلقة بالإجراءات/بعدم اتخاذ الاجراءات من جانب السلطات العامة.

المادة (18)

الحوكمة

  1. يجب أن يكون لدى مزود خدمة الدفع مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون أحدهم لديه نظام دفع أو خبرة ذات صلة.
  2. يقوم المجلس بتعيين الإدارة العليا لعمليات أنظمة الدفع.
  3. يجوز أن يكون لمكتب النقد مقعد واحد في مجلس الإدارة يكون له وضع مراقب لا يُدْلِي بصوته.
  4. لا يجوز لمزود خدمة الدفع تعيين أي شخص في منصب مدير عام أو مدراء الدوائر دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
  5. يجب أن يكون لدى المدير العام ومدراء الدوائر لدى مزود خدمة الدفع المعرفة والخبرة الكافية اللازمة لتنفيذ أعمال خدمة الدفع.
  6. في حالة توقف المدير العام أو مدراء الدوائر عن شغل منصب ما، يتعين على مزود خدمة الدفع في غضون سبعة أيام من خلو المنصب إخطار مكتب النقد بالتوقف وأسباب ذلك.
  7. يتعين على مجلس إدارة مزود خدمة الدفع
  • أ‌- أن يكون لديهم فهم شامل لعمليات نظام الدفع.
  • ب‌- توفير الرقابة الفعالة على شؤون مزود خدمة الدفع.
  • ت‌- ضمان الامتثال للأنظمة والتوجيهات الصادرة عن مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
  • ث‌- مراجعة واعتماد السياسات الداخلية وإجراءات العمليات. والتأكد من أن مزود خدمة الدفع يحتفظ دائما بنظام فعال للضوابط الداخلية.
  • ج‌- يجوز لمكتب النقد عزل أو إيقاف أي شخص في منصب إداري أو مدير عن مهامه إذا خالف التعليمات الصادرة بالخصوص أو قام بأعمال تسببت بإلحاق خسائر فادحة في الشركة التي يعمل بها أو عرضتها للخطر.

المادة (19)

جمعيات المدفوعات

  1. يجوز لمزودي خدمات الدفع تشكيل جمعيات للمسائل المتعلقة بأنظمة وخدمات الدفع.
  2. يتعين على الجمعية المشار إليه في البند السابق أعلاه أن يقدم إلى مكتب النقد والمدفوعات المركزي نظامه الأساسي الذي ينص، من بين أمور أخرى، على ما يلي:
  • أ‌- مدونة قواعد السلوك لأعضائها.
  • ب‌- تدابير حماية المستهلك فيما يتعلق بخدمات الدفع، والتي تشمل، الإفصاح عن معلومات المنتج والشكاوى وآليات الانتصاف.
  • ت‌- الامتثال للقوانين.
  • ث‌- الالتزام بالممارسات العادلة والأخلاقية، وعقوبات مخالفة العضو لمدونة قواعد السلوك.
  1. يحتفظ مكتب النقد بسجل للجمعيات التي تمتثل للمتطلبات المذكورة في البند الفرعي (4.2 أعلاه) ونشر هذا السجل على موقعه على الإنترنت.

المادة (20)

نطاق الخدمات

يجوز لمزود خدمات الدفع التقدم للحصول على ترخيص، لتقديم واحد أو أكثر من أدوات الدفع التالية. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر ما يلي، على افتراض دائمًا أن جميع الخدمات تعمل وفقًا لأنظمة مكتب النقد والمدفوعات المركزي والقوانين النافذة:

  1. إصدار النقود الإلكترونية والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
  2. تقديم الفواتير الإلكترونية وخدمات سداد الفواتير.
  3. إصدار البطاقة مسبقة الدفع وخدمات إدارة حساب البطاقة المدفوعة مسبقًا.
  4. خدمات بوابة الدفع عبر الإنترنت.
  5. خدمات الاستحواذ على نقاط البيع لبطاقات الدفع الصادرة محليًا وغير محليا.
  6. خدمات الحصول على أجهزة الصراف الآلي لبطاقات الدفع الصادرة محليا وغير محليا.
  7. تشغيل مفتاح تحويل لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.
  8. خدمات التحويل الالكتروني العابر للحدود.

المادة (21)

أدارة المخاطر

  1. يجب على مزود خدمة الدفع التخفيف من المخاطر التي تنشأ عند تشغيل وتوفير خدمات نظام الدفع.
  2. يجب على مزود خدمات الدفع الامتثال لمتطلبات إدارة المخاطر بما في ذلك المعايير الفنية الصادرة عن مكتب النقد.
  3. يجب على مزود خدمة الدفع الامتثال لمعايير الدفع الدولية المنصوص عليها في الجدول الثالث لهذه التعليمات.

الفصل الثالث

ترخيص خدمات الدفع

المادة (22)

الموافقة على خدمة الدفع

 آلية التطبيق

  1. يجب على أي مزود لخدمة الدفع تقديم طلب خطي إلى مكتب النقد للحصول على الموافقة على تقديم خدمات دفع على النحو المنصوص عليه في هذه التعليمات.
  2. يجب أن يتم تقديم الطلب على النموذج على النحو المبين في الملحق “6” من هذه التعليمات.
  3. يجب أن يكون طلب الموافقة على خدمة الدفع مصحوبا بما يلي:

أ. رخصة سارية المفعول لمزود خدمة الدفع.

ب. نوع خدمة الدفع المزمع تقديمها وفقًا لهذه التعليمات.

ج. خطط إدارة المخاطر بما يتناسب مع خدمة الدفع.

د. شروط العميل التي تشمل الإفصاح.

هـ. آليات الاصدار والاستحواذ.

و. اتفاقيات التاجر والوكيل.

ز. تدفقات إجراءات أداة الدفع.

ح. سياسات التسعير.

 ط. أي معلومات أخرى قد يطلبها مكتب النقد.

  1. يتعين على مزود خدمة الدفع:

أ. عدم قبول الودائع من الجمهور.

ب. عدم تقديم ائتمان بشكل مباشر باستثناء خدمات بطاقات الائتمان.

ج. تقديم خدمات الدفع ضمن حدود المعاملات المنصوص عليها من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

د. الامتثال لأي متطلبات أخرى تتعلق بنطاق الخدمات الصادرة عن مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

هـ. عدم الاقتراض بشكل مباشر أو غير مباشر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

المادة (23)

منح الموافقة وصلاحيتها

  1. يجوز أن يصدر مكتب النقد والمدفوعات المركزي رخصة خدمة الدفع أو موافقة لمقدم الطلب الذي يفي بمتطلبات هذه التعليمات.
  2. يُصدر مكتب النقد والمدفوعات المركزي، في غضون ستين يوماً من تاريخ استلام طلب الحصول على الموافقة وفقًا لهذا التعليمات، أو عند الحاجة إلى المزيد من المعلومات بعد استلام هذه المعلومات، إما الموافقة أو الرفض.
  3. إذا تم رفض الطلب، يجيب مكتب النقد والمدفوعات المركزي خطياً على مقدم الطلب ويوضح أسباب الرفض.

المادة (24)

مراجعة قرار مكتب النقد والمدفوعات المركزي برفض الطلب.

  1. عند مراجعة طلب الحصول على رخصة مزود خدمة الدفع، يجب على مكتب النقد التأكد مما يلي:

أ. قدرة مقدم الطلب على تقديم خدمة الدفع بأمان وكفاءة.

ب. مدى كفاية تدابير إدارة مخاطر لمزود خدمة الدفع بما في ذلك التخفيف من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتهاكات العقوبات الدولية.

ج. سلامة مزود خدمة الدفع أو متانته المالية.

د. الا يكون نظام مقدم الطلب يضعف من قدرة مكتب النقد على مراقبة الامتثال لهذا النظام بشكل فعال.

هـ. أي عامل آخر قد يحدده مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

  1. يقوم مكتب النقد والمدفوعات المركزي، عند استلام الطلب الكامل وجميع المعلومات المطلوبة، بتقييم الطلب وإخطار مقدم الطلب بنتيجة التقييم.
  2. في حالة موافقة مكتب النقد والمدفوعات المركزي على الطلب، عليه أن يُصدر شهادة موافقة لمقدم الطلب.
  3. في حالة إصدار مكتب النقد والمدفوعات المركزي قرار برفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب الاعتراض على هذا القرار وفقًا لما هو مبين بهذه التعليمات.

المادة (25)

صلاحية الموافقة على خدمة الدفع

تبقى الموافقة على خدمة الدفع صالحة، بمجرد إصدارها:

أ. لمدة رخصة مزود خدمة الدفع.

ب. ما لم يتم تعليقها أو إلغاؤها وفقًا لنصوص هذه الأنظمة.

المادة (26)

تعليق خدمة دفع معتمدة

يجوز لمكتب النقد تعليق الموافقة على خدمة الدفع إذا تأكد من أن مزود خدمة الدفع:

أ. يقدم خدمة الدفع بطريقة تلحق الضرر بمصلحة أنظمة الدفع الوطنية.

ب. يتوجب عليه تعليق خدماته بموجب أي قانون مكتوب.

المادة (27)

تأثير تعليق أو إلغاء الموافقة

  1. في حالة تعليق الموافقة على خدمة الدفع أو إلغاؤها، يتوقف مزود خدمة الدفع فورًا عن تقديم خدمة الدفع.
  2. يُخطِر مكتب النقد الجمهور بالتعليق أو الإلغاء، في الصحف واسعة التداول.

المادة (28)

العقوبات

  • يجوز لمكتب النقد، في حال ثبت مخالفة الشركة لأحكام هذه التعليمات أو أي من تعليمات أدوات الدفع الأخرى فرض أي من العقوبات التالية:

 ا. توجيه إنذار أولي.

ب. توجيه إنذار نهائي.

ج. إيقاف تقديم خدمة/ خدمات بشكل مؤقت.

د. إيقاف تقديم خدمة/ خدمات بشكل دائم.

 هـ. فرض غرامة مالية على الشركة لا تقل قيمتها عن (500) $ خمسمئة دولار أمريكي ولا تزيد قيمتها على (2000) $ ألفين دولار أمريكي.

  • يعاقب كل من يمارس نشاط تقديم خدمة المدفوعات دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من مكتب النقد والمدفوعات بغرامة مالية لا تقل عن (10000) $ عشرة ألاف دولار أمريكي ولا تزيد على (20000) $ عشرون ألف دولار أمريكي.
  • إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

الفصل الثالث

أحكام مختلفة

المادة (29)

الوكلاء

  1. يجوز لمزود خدمة الدفع تعيين وكيل لأداء خدمات معينة نيابة عنه من خلال الدخول في اتفاقية وكالة وذلك شريطة الحصول على موافقة مكتب النقد قبل تعيين أي وكيل لتقديم أي خدمة مدفوعات بموجب طلب خطي يتضمن:
  • أ‌- العدد المتوقع للوكلاء
  • ب‌- بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كوكلاء، بالإضافة إلى ما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من مكتب النقد والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
  • ت‌- الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم الوكلاء بممارستها.
  • ث‌- أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مكتب النقد.
  1. مع مراعاة البند الفرعي (1 أعلاه) من هذه المادة، تشمل الخدمات التي يجوز للوكيل القيام بها نيابة عن مزود خدمة الدفع ما يلي:

أ. تقديم خدمات نقدية.

ب. خدمات إدارة البيانات للتخزين والتجهيز.

ج. خدمات التبديل.

ذ. مزاولة الأنشطة التي تم الترخيص له بممارستها فقط، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

هـ. أي خدمات أخرى على النحو الذي ينص عليه مكتب النقد والمدفوعات المركزي بموجب هذه التعليمات الصادرة وفقا لقانون النقد والمدفوعات رقم /9/ لعام 2021م.

  1. يكون مزود خدمة الدفع مسؤولاً أمام عملائه عن سلوك وكلائه، الذي يتم تنفيذه في نطاق اتفاقية الوكالة.
  2. يجب على مزود الخدمة إلزام الوكيل بالإعلان بشكل واضح للجمهور بما يثبت بأنه وكيل معتمد لدى مزود الخدمة وإظهار الخدمات المقدمة من خلاله.
  3. مع مراعاة البند الفرعي (1 أعلاه) من هذه المادة، لا يجوز لمزود خدمة الدفع الدخول في اتفاقيات حصرية مع وكيل، لحظر استخدام الوكيل من قبل مزودي خدمات الدفع الآخرين.
  4. يجوز لمكتب النقد الرقابة والتفتيش على أعمال الوكيل ذات العلاقة بخدمات الدفع في أي وقت من الأوقات. يجب تضمين هذا البند في الاتفاقية بين مزود خدمة الدفع والوكيل.
  5. يجب إعلام مكتب النقد فوراً في حال مخالفة الوكيل لتعليمات مكتب النقد الخاصة بخدمات الدفع.
  6. يتولى مزود خدمة الدفع مسؤولية متابعة ومراقبة السيولة النقدية والأرصدة الإلكترونية لوكلائه.

المادة (30)

العرض والإفصاح عن الرسوم والتكاليف

  1. يجب أن يعرض مزود خدمة الدفع ويُفْصِحَ عن الرسوم والتكاليف والشروط والأحكام الخاصة بخدماته لعملائه.
  2. مع مراعاة البند الفرعي رقم /1/ من المادة /29/ من هذه التعليمات، يجب على مزود خدمة الدفع إخطار عملائه عن الرسوم والتكاليف وأي تغييرات عليها قبل شهر واحد على الأقل من فرض هذه الرسوم والتكاليف.
  3. مع مراعاة البند رقم /1 ورقم 2 من المادة /29/ من هذه التعليمات، يجب تسليم الإشعار للعميل من خلال الوسائط الإلكترونية، وعرضه في مكان بارز في مكاتب مزود الخدمة وأسواق وكلائه.

المادة (31)

المدفوعات عبر الحدود

يجب ألا يقوم مزود خدمات الدفع بتشغيل خدمات نظام الدفع عبر الحدود دون موافقة خطية من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

المادة (32)

قابلية التشغيل البيني والربط مع أنظمة المدفوعات المدارة من قبل مكتب النقد

  1. يجب على مزود خدمة الدفع التأكد من أن أي نظام أو خدمة يقوم بتقديمها قابلة للتشغيل البيني مع مزودي خدمات الدفع الآخرين.
  2. يجب على مزود خدمة الدفع التأكد من أن أي نظام أو خدمة يقوم بتقديمها قابلة للربط والمواءمة مع أنظمة تشغيل المدفوعات ذات العلاقة والمدارة من قبل مكتب النقد أو من تفوضه.

المادة (33)

التوسع

لا يجوز لمزود خدمة الدفع فتح فرع داخل أو خارج الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أو إنشاء شركة تابعة دون موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

المادة (34)

جمع البيانات

يجب أن يحتفظ مزود خدمة الدفع بنظام معلومات إدارة سليم يُسَهِّل جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الإحصائية بكفاءة، وقادر على توفير مسار تدقيق لاستخدامه الخاص، واستخدامه من قبل المدققين الداخليين والخارجيين ومن قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

المادة (35)

عمليات الدمج والاستحواذ

  1. يجب على مزود خدمة الدفع الحصول على موافقة مكتب النقد، قبل إجراء أي تغييرات في المساهمين أو المديرين أو الاسم التجاري أو اسم المنتج أو أي عمل آخر يتعلق بهذا الخصوص، أو أي تغييرات أخرى يحددها مكتب النقد.
  2. يجب أن يطلب مزود خدمة الدفع الحصول على موافقة خطية من مكتب النقد والمدفوعات المركزي قبل الدخول في أي ترتيبات للدمج أو الاستحواذ.

المادة (36)

الاحتفاظ بالسجلات

  1. يجب على مزود خدمة الدفع الحصول على سجلات لجميع المعاملات التي أجريت أثناء العمل والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ المعاملة, وذلك من خلال توفير أنظمة قادرة على حفظ وتخزين البيانات بشكل آمن بما يكفل سريتها وحمايتها من الفقدان والسرقة.
  2. على الشركة الاحتفاظ بمقرها الرئيسي بما يلي:
  • أ‌- الرخصة الصادرة عن مكتب النقد.
  • ب‌- عقد التأسيس والنظام الداخلي.
  • ت‌- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق.
  • ث‌- تقاريرها السنوية والبيانات الخاصة بحساباتها وبمركزها المالي وتقارير مدققي الشركة.
  • ج‌- كافة السجلات ذات الصلة بالمهام التشغيلية والإدارية.
  • ح‌- أي بيانات أخرى يحددها مكتب النقد.

المادة (37)

مركز البيانات الأساسي

  1. يجب على مزود خدمة الدفع وضع مركز البيانات الأساسي الخاص به فيما يتعلق بخدمات نظام الدفع في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.
  2. يُسمح لمُزود خدمة الدفع بوضع مركز البيانات الأساسي الخاص به لدى مُزود خدمة حوسبة سحابية (Cloud Service) بشرط الالتزام بالنقاط التالية:
  • أ‌- الحصول على موافقة خطية مُسبقة من مكتب النقد قبل استخدام خدمة الحوسبة السحابية لأنظمة الدفع الأساسية والأنظمة التي تحتوي على بيانات سرية.
  • ب‌- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السرية والدقة والتوافرية للبيانات والأنظمة، وتطبيق الضوابط الفنية التي تضمن أمن وسلامة وخصوصية البيانات وتشفيرها وتأمينها من الوصول أو الاستخدام أو التعديل غير المصرح به.
  • ت‌- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة عند اختيار مزود الخدمة، والتأكد من وجود التشريعات المتعلقة بحماية وسرية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلد مزود الخدمة.
  • ث‌- توفير نسخة احتياطية من البيانات والمعلومات عن الأنظمة بشكل يومي وفحصها للتأكد من سلامتها والاحتفاظ بها في مكان آمن ويمكن الوصول إليها في أي وقت.
  • ج‌- تزويد مكتب النقد بتقرير من شركة متخصصة يتعلق بمدى الامتثال لأحكام هذه التعليمات ومعايير أمن المعلومات الخاصة بالخدمة السحابية وخاصة المعيار (Cloud Controls Matrix) CCM أو أي معيار آخر مماثل يوافق عليه مكتب النقد.

المادة (38)

مركز النسخ الاحتياطي للبيانات

  1. يجب أن يحتفظ مزود خدمات الدفع بمركز بيانات منفصل ليكون بمثابة دعم احتياطي لمركز البيانات الأساسي الخاص به، لضمان استمرارية الأعمال التي يجب أن تتم الموافقة على موقعها من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
  2. يجب أن يقدم مركز النسخ الاحتياطي للبيانات أداءً مشابها للأداء الذي يوفره مركز البيانات الأساسي.

المادة (39)

الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية

يجب على حامل رخصة مزود خدمة الدفع أن يَضَعَ ويُبَقِيَ على إجراءات وسياسات:

  1. تمتثل تمامًا لمتطلبات القوانين والأنظمة والتعاميم وغيرها من الأدوات المعيارية السارية المفعول في شمال شرق سوريا، التي تحدد تدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الأنشطة التي تنتهك العقوبات الدولية.
  2. يكون هدفها ووظيفتها الكشف الفعال عن المعاملات والحسابات والأشخاص المشتبه في مشاركتهم أو استخدامهم لزيادة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الأنشطة التي تنتهك العقوبات الدولية.
  3. تفويض الإبلاغ عن جميع المعاملات والحسابات والأشخاص المشبوهين الى مكتب المدفوعات والنقد المركزي.

 يتم تنفيذها بطريقة روتينية من قبل حامل رخصة مزود خدمة الدفع.

المادة (40)

الموافقة أو الرخصة غير قابليْن للنقل / التنازل عن الرخصة

لا يجوز نقل الرخصة أو الموافقة الصادرة بموجب هذه التعليمات أو التنازل عنها أو رهنها بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر.

المادة (41)

المسائلة

يتحمل مزود خدمة الدفع المسؤولية الكاملة أمام جميع مستخدمي خدمات الدفع التي يقدمها في حالة تعطل الأنظمة والخدمات التي يديرها أو اختراقها أو تسرب المعلومات منها أو سوء إدارة الحسابات، وهذا يشمل تحمل جميع الخسائر التي قد تنتج.

المادة (42)

متطلبات السرية

  1. يجب على مزود خدمات الدفع وجميع العاملين لديه الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالمشتركين والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم, ولا يجوز منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير بالاطلاع عليها, ما لم يكن الاطلاع بموجب موافقة المشترك الخطية أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.
  2. تستثنى الحالات التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة, مع التزام هذه الجهات بمتطلبات السرية للمعلومات التي تحصل عليها:

       أ_ الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي يطلبها مكتب النقد أو موظفيه المكلفين للقيام بمهامهم.

      ب_ الإفصاح لأداء الواجبات القانونية المحددة للمدقق الخارجي أو المستشارين القانونيين

ج_ الإفصاح عن بعض أو جميع المعلومات المتعلقة بتعاملات المشترك لتوفير الأدلة القضائية في الادعاء القائم بينهما حول هذه التعاملات.

المادة (43)

حق التفتيش

يجب أن يسمح مزود خدمة الدفع لفرق التفتيش والرقابة التابعة لمكتب النقد والمدفوعات المركزي بالوصول المعقول إلى مكاتبهم وأنظمتهم ووكلائهم.

المادة (44)

التوقف عن العمل

لا يجوز للمرخص له التوقف عن ممارسة عن أي من أنشطته ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من مكتب النقد على ذلك، دون الإخلال بالتزامات المرخص له تجاه عملائه أو دائنيه أو مساهميه أو أعضائه -بحسب الحال.

المادة (45)

سجل مزودي خدمات الدفع

يتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بمكتب النقد، وذلك بعد الحصول على الترخيص النهائي، يتضمن اسم الشركة وعنوانها ونوع الأنشطة المرخصة لها تقديمها وتاريخ وتسلسل ورقم اصدار الترخيص وفروعها.

المادة (46)

السريان والتنفيذ

  1. يجب على كافة الجهات المختصة في مناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات وتطبق أحكامها من تاريخ نفاذها.
  2. على جميع مزودي خدمات الدفع تسوية أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
  3. ينشر هذا القرار أصولا ويبلغ من يلزم العمل بموجبه ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/10/2023م.

الملحق 1

رسوم تجديد الترخيص رسوم الرخصة لأول مرة رسوم طلب غير مسترده الحد الأدنى لرأس المال
5000 ألاف دولار أمريكي 15000ألف دولار أمريكي 1000 ألاف دولار أمريكي 300.000 الف دولار امريكي الرخصة الأساسية

مزود خدمة الدفع

 

لا شيء لا شيء لا شيء  300.000 ألف دولار أمريكي ترخيص خدمة لمرة واحدة

إصدار النقود الإلكترونية والخدمات المالية المتنقلة

لا شيء لا شيء لا شيء 100.000  ألف دولار أمريكي ترخيص خدمة لمرة واحدة

تقديم الفواتير الكترونيا وخدمات سداد الفواتير

لا شيء لا شيء لا شيء 100.000 ألف دولار أمريكي ترخيص خدمة لمرة واحدة

لتقديم خدمات دفع الفواتير

لا شيء لا شيء لا شيء 100.000 ألف دولار أمريكي ترخيص خدمة لمرة واحدة

إصدار البطاقات مسبقة الدفع وإدارة حساب البطاقة المدفوعة مسبقًا

لا شيء لا شيء لا شيء 100.000 ألف دولار أمريكي ترخيص خدمة لمرة واحدة

خدمات بوابة الدفع عبر الإنترنت

لا شيء لا شيء لا شيء 50.000 ألف دولار أمريكي ترخيص خدمة لمرة واحدة

a- تقديم خدمة نقاط البيع الصادرة محلياً وغير محلي

لا شيء لا شيء لا شيء 50.000 ألف دولار أمريكي B- تقديم خدمة الصرافات الآلية للبطاقات الصادرة محليا ودوليا.
لا شيء لا شيء لا شيء 50.000 ألف دولار أمريكي ترخيص خدمة لمرة واحدة

تشغيل المفتاح (المقسم) الوطني

لا شيء لا شيء لا شيء 100.000 ألف دولار أمريكي ترخيص خدمة لمرة واحدة خدمة التحويل الالكتروني العابر للحدود

   الملحق 2

طلب الحصول على رخصة مزود خدمة الدفع

 ملاحظة: يجب تعبئة هذا الطلب بشكل واضح وباللغة العربية

1. اسم المتقدم بالطلب

(كما يظهر في شهادة التسجيل):

2. فئة الرخصة التي يتم تقديم طلب الحصول عليها مزود خدمة الدفع
3. معلومات الاتصال بمقدم الطلب
العنوان الفعلي:
الطريق/الشارع:
رقم القطعة:    
البلدة/المدينة
المبنى:
الطابق:
الغرفة:
الرمز البريدي:    
رقم الهاتف/الفاكس
رقم الهاتف المحمول.
عنوان البريد الإلكتروني:    
  1. تفاصيل المساهمين
الرقم الاسم الجنسية  أرقام الهاتف والبريد الإلكتروني المهنة   % من الأسهم
1.
2.
3.
  1. تفاصيل المديرين والمدراء بترتيب الأقدمية:
الرقم الاسم الجنسية اللقب المؤهل التعليمي
1.
2.
3.
  1. معلومات أخرى
الرقم    
1. حدد ما إذا كان لأي من الشركاء/ المدراء/ المساهمين منفعة في أي شركة أخرى مرخص لها بتقديم خدمات الدفع.
 

 

2. هل تم رفض أو إلغاء أي طلب سابق قدمته؟ (إذا كان الأمر كذلك، اذكر التفاصيل)
 

 

  1. المستندات الداعمة:

قم بإرفاق أي مستندات تشعر أنها ستدعم طلبك.

  1. بيان (من قبل المساهمين):
الرقم الوثائق
1. رسالة تغطية
2. جميع الوثائق المدرجة في إطار هذا النظام.
أنا/نحن الموقعون أدناه نقر بموجب هذه الوثيقة:

 

أ)   أن التفاصيل الواردة هنا صحيحة وحقيقية وفقا لمعرفتي واعتقادي/لمعرفتنا واعتقادنا؛
ب) أنني لست/أننا لسنا في وضع إفلاس ولم يتم إدانتي/إدانتنا مطلقا بتهمة الاحتيال أو عدم الأمانة؛
الاسم:  

التوقيع:

 

الاسم:  

التوقيع:

 

الاسم: التوقيع:

 

مَثَلَ أمامي: الاسم: …………………………………………………………………………

التوقيع: ………………………………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………………………….

العنوان: ………………………………………………………………………………….

كاتب العدل

الملحق 3

  1. نموذج الملائمة (ينبغي استكماله من قبل جميع المساهمين والمديرين والمدراء لدى مقدم خدمة الدفع)
  1. معلومات شخصية

  أ) الاسم الكامل (السيد / السيدة) …………………………………………………………..

    ب) الأسماء السابقة (إن وجدت) …………………………………………………………

    ج) سنة ومكان الميلاد………………………………………………………………….

    د) الجنسية …………………………………………………………………………..

    هـ) رقم بطاقة الهوية الوطنية وتاريخ ومكان الإصدار ………………………………………

    و) رقم جواز السفر وتاريخ ومكان الإصدار ………………………………………………

    ز) العنوان البريدي …………………………………………………………………..

    ح) عنوان السكن الفعلي ………………………………………………………………

    ط) رقم الهاتف ……………………………………………………………………..

    ي) عنوان البريد الإلكتروني …………………………………………………………..

    ك) المؤهلات التعليمية (إرفاق نسخ …………………………………………………….

    ل) المؤهلات المهنية (إرفاق نسخ): ……………………………………………………

  1. 3. سجل التوظيف/الأعمال

    يرجى تقديم التفاصيل الكاملة:

  1. 4. المساهمة في شركات أخرى (مملوكة مباشرة أو من خلال الوكلاء)
الفترة اسم صاحب العمل/الشركة والعنوان المناصب التي تم شغلها والتواريخ المسؤوليات أسباب ترك العمل

(حيثما ينطبق ذلك)

اسم الشركة تاريخ التأسيس ٪ من المساهمة
  1. معلومات أخرى

5.1  هل سبق لك أنت أو أي كيان لك علاقة به كمساهم أو مدير أن حصلت على أو تقدمت بطلب للحصول على رخصة لتشغيل نظام دفع أو أعمال خدمية؟

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.2  هل تمت إدانتك في أي وقت بارتكاب أي جريمة جنائية في أي ولاية قضائية (بلد)؟ إذا كان الأمر كذلك، قدم تفاصيل عن المحكمة التي أدانتك والجريمة والعقوبة المفروضة وتاريخ الإدانة.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • هل سبق أن فُصِلْتَ من أي مكتب أو وظيفة، أو تعرضت لإجراءات تأديبية من قبل صاحب العمل أو مُنعت من الانضمام إلى أي مهنة أو وظيفة؟ إذا كان الأمر كذلك، فاذكر التفاصيل.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.4  هل سبق أن أعلنت محكمة إفلاسك أو تم تبليغك طلب إشهار إفلاس من قبل؟ إذا كان الأمر كذلك، فحدد الحالة.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

5.5  هل سبق أن تم تحميلك المسؤولية من قبل محكمة عن أي احتيال أو سوء سلوك آخر؟ إذا كان الأمر كذلك، فاذكر التفاصيل.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.6      هل هناك أي معلومات إضافية تعتبرها ذات صلة للنظر في طلبك للحصول على رخصة مزود خدمة الدفع؟

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • إقرار

أدرك أن تقديم أي معلومات خاطئة أو مضللة فيما يتعلق بطلب الحصول على رخصة مزود خدمة الدفع عن قصد أو بتهور يعتبر جريمة.

أشهد أن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة حسب معلوماتي وأنه لا توجد حقائق أخرى متعلقة بهذا الطلب ينبغي أن يكون  مكتب المدفوعات والنقد المركزي على علم بها.

أتعهد بإبلاغ مكتب النقد والمدفوعات المركزي بأي تغييرات جوهرية تطرأ على الطلب أثناء النظر في الطلب.

الاسم: …………………………………………………………………………….

التاريخ: ……… …………………………………………………………………..

مَثَلَ أمامي: الاسم: ………………………………………………………………….

التوقيع: …………………………………………………………………………..

التاريخ: …………………………………………………………………………..

العنوان: …………………………………………………………………………..

كاتب العدل

ملاحظة: يجب أن يحافظ مكتب النقد والمدفوعات المركزي  على سرية المعلومات المقدمة ردا على هذا الاستبيان باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون خلافا لذلك.

الملحق 4

  1. مصدر الأموال
يرجى تقديم تفاصيل عن المصدر الفعلي (المصادر الفعلية) للأموال التي ترغب، بصفتك مساهمًا، في استثمارها أو استخدامها في النشاط التجاري المقترح مع المستندات الداعمة وشهادة براءة الذمة من الضريبة:

 

 

 

 

  1. إقرار

أدرك أن تقديم، عن قصد أو تهور، أي معلومات كاذبة أو مضللة في طلب الحصول على رخصة نظام دفع، يعتبر جريمة.

وأشهد أن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة حسب معلوماتي وأنه لا توجد حقائق أخرى ذات صلة بهذا الطلب والتي يجب أن يكون CPFA  مكتب المدفوعات والنقد المركزي على علم بها.

أتعهد بإبلاغ  مكتب المدفوعات والنقد المركزي بأي تغييرات جوهرية تطرأ على الطلب أثناء النظر في الطلب.

الاسم: …………………………………………………………………………….

التاريخ: ……… …………………………………………………………………..

مَثَلَ أمامي: الاسم: ………………………………………………………………….

التوقيع: …………………………………………………………………………..

التاريخ: …………………………………………………………………………..

العنوان: …………………………………………………………………………..

كاتب العدل

الملحق 5

  1. 1. طلب تجديد الرخصة

    ملاحظة: يجب تعبئة هذا الطلب بشكل واضح وباللغة العربية

1. اسم مقدم الطلب

(كما يظهر في شهادة التسجيل):

2. فئة الرخصة التي يتم تقديم طلب الحصول عليها: مزود خدمة الدفع

رقم الرخصة. ………………………….

3.

 

معلومات الاتصال بمقدم الطلب
العنوان الفعلي:
الطريق/الشارع:
رقم القطعة:
البلدة/المدينة    
المبنى:
الطابق:
الغرفة:
الرمز البريدي:
رقم الهاتف/الفاكس
رقم الهاتف المحمول.
عنوان البريد الإلكتروني:    
  1. الوثائق الداعمة
الرقم الوثائق
1. تفاصيل التغييرات التي حدثت فيما يتعلق بالوثائق المقدمة أثناء تقديم الطلب السابق للحصول على رخصة وفقًا لهذه الأنظمة.
2.  تفاصيل التغييرات على المساهمين والمديرين والإدارة لدى مزود خدمة الدفع.
  1. إقرار (من المساهمين):

مَثَلَ أمامي: الاسم: …………………………………………………………………………

التوقيع: …………………………………………………………………………………..

التاريخ: …………………………………………………………………………………..

العنوان: …………………………………………………………………………………..

كاتب العدل 

أنا/نحن الموقعون أدناه نقر بموجب هذه الوثيقة:
أ)   أن التفاصيل الواردة هنا صحيحة وحقيقية وفقا لمعرفتي واعتقادي/لمعرفتنا واعتقادنا؛
ب) أنني لست/أننا لسنا في وضع إفلاس ولم يتم إدانتي/إدانتنا مطلقا بتهمة الاحتيال أو عدم الأمانة؛
الاسم:  

التوقيع:

 

الاسم:  

التوقيع:

 

الملحق 6

  1. 1. طلب الموافقة على تقديم خدمة دفع

     ملاحظة: يجب تعبئة هذا الطلب بشكل واضح وباللغة العربية

1. اسم مقدم الطلب

(كما يظهر في شهادة التسجيل):

2. فئة الرخصة التي يتم تقديم طلب الحصول عليها: تقديم خدمة الدفع
3. معلومات الاتصال بمقدم الطلب
العنوان الفعلي:
الطريق/الشارع:
رقم القطعة:    
البلدة/المدينة
المبنى:
الطابق:
الغرفة:
الرمز البريدي:    
رقم الهاتف/الفاكس
رقم الهاتف المحمول.
عنوان البريد الإلكتروني:    
  1. 1. المستندات الداعمة:

    أَرفِق أي مستندات تشعر أنها ستدعم طلبك.

  1. 2. إقرار (من المساهمين):

مَثَلَ أمامي: الاسم: ……………………………………… ………………………………..

التوقيع: ………………………………………… ………………………

التاريخ: ………………………………………… ……………………………….

العنوان: ………………………………………… …………………………

كاتب العدل

أنا/نحن الموقعون أدناه نقر بموجب هذه الوثيقة:
أ)   أن التفاصيل الواردة هنا صحيحة وحقيقية وفقا لمعرفتي واعتقادي/لمعرفتنا واعتقادنا؛
ب) أنني لست/أننا لسنا في وضع إفلاس ولم يتم إدانتي/إدانتنا مطلقا بتهمة الاحتيال أو عدم الأمانة؛
الاسم:  

التوقيع:

 

الاسم: التوقيع:

 

 

الملحق 7

  1. معايير أنظمة الدفع الدولية
الرقم  

المعايير

 

 

هيئة وضع المعايير

 

1.  

مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية.

بنك التسويات الدولية (BIS)، لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية
2. معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فرقة العمل للإجراءات المالية
3. معايير الاتصالات والأمن وبطاقات الدفع.
  1. منظمة المعايير الدولية (ISO)
  2.  معايير EMV
  3. معايير صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات (PCI / DSS)

 

الرقة

تاريخ 14/9/2023م.

للتحميل إضغط هنا

التعليقات معطلة.