اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات
رقم (1) لعام 2023
المادة (1)
التعريفات
تكون للكلمات والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- مكتب النقد: مكتب النقد والمدفوعات المركزي لشمال وشرق سوريا.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب النقد والمدفوعات المركزي لشمال وشرق سوريا.
- القانون: قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات رقم (1) لعام 2023م.
- مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم لمكتب النقد بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات.
- أعمال الصرافة: التعامل بالعملات الأجنبية المسموحة التعامل بها في أسواق مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتحويلها والأعمال الأخرى المسموحة وفق القانون وهذه اللائحة.
- شركة الصرافة: الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة والحوالات وفق أحكام المادة (21) من القانون.
- مكتب الصرافة: المكتب المرخص له ممارسة أعمال الصرافة وفق ما هو محدد في أحكام المادة (21) من القانون.
- المركز الرئيسي أو الفرع: مكان العمل الذي يمارس فيه بعض او جميع اعمال الصرافة، ويعتبر من الناحية القانونية جزءاً تابعاً لشركة أو مكتب الصرافة.
- المساهم الرئيسي: أي شركة أو شخص يمتلك أو يسيطر على 20% أو أكثر من الأسهم أو حقوق الملكية في الشركة.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة (2)
الهدف
تهدف هذه اللائحة الى تنظيم ترخيص شركات ومكاتب الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق
سوريا وفقاً لأحكام القانون.
المادة (3)
شروط الترخيص
- وفقاً لأحكام المادة رقم (3) من القانون رقم (1) لعام 2023م، لا يجوز أن يزاول أعمال الصرافة المنصوص عليها في القانون أو أن يكون فرعاً لشركة أو مكتب صرافة إلا من كان مرخصاً له بذلك من مكتب النقد ومقيداً في السجل التجاري وسجل تراخيص الصرافين الخاص بمكتب النقد.
- يكون مجلس إدارة مكتب النقد الجهة المسؤولة عن ترخيص شركات ومكاتب لممارسة أعمال الصرافة والحوالات وذلك حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، ويقتصر الشكل القانوني للشركات والمكاتب المسموح لها ممارسة هذه الأعمال على التالي:
- شركات الصرافة يجب أن تكون على شكل شركة تضامنية أو شركة توصية بسيطة.
- مكاتب الصرافة يجب أن تكون على شكل شركة تضامنية أو شركة توصية بسيطة أو منشأة فردية.
- يحظر تسجيل أي شركة يكون من غاياتها ممارسة أعمال الصرافة أو تحويل ونقل الاموال لدى الجهات المسؤولة عن تسجيل الشركات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من مكتب النقد.
- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من أحد مكاتب وشركات الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعدما يثُبت انسحابه كلياً من الشركة الأولى، كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لممارسة أعمال الصرافة.
- يحظر على أي فرد أو مؤسسة أو شركة غير مرخصة بممارسة أعمال الصرافة والحوالات من مكتب النقد أن تستعمل تعبير صراف أو أي تعبير يدل على ممارسة أعمال الصرافة والحوالات، سواء في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها أو موقعها الالكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أو أي وسيلة أخرى.
- يحظر على كل من أُدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يؤسس شركة أو مكتب صرافة، أو يساهم فيها أو ان يكون مستفيداً حقيقياً من حصص المساهمة فيها، أو أن يتولى اي وظيفة من وظائف الادارة فيها، ما لم يرد إليه اعتباره.
- يحظر على شركة أو مكتب الصرافة البدء في تجهيز المقر الرئيسي أو أي فرع إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من مكتب النقد.
- يحظر مباشرة اعمال الصرافة في المركز الرئيسي او الفرع إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من مكتب النقد.
- يحظر على شركة أو مكتب الصرافة اجراء أي تعديل على هيكل الملكية ورأس المال أو نقل أو إغلاق المركز الرئيسي أو الفرع أو الاندماج مع شركة أو مكتب صرافة آخر أو شراء اصول والتزامات شركة أو مكتب صرافة آخر، أو التعديل على المفوضين بالتوقيع عن شركة أو مكتب الصرافة وصلاحياتهم، أو تغيير الشكل القانوني لشركة أو مكتب الصرافة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد.
- يحظر على شركة أو مكتب الصرافة إجراء أي تغيير على عقد التأسيس أو النظام الداخلي إلا بعد الحصول على موافقة مكتب النقد.
- يصدر مكتب النقد شهادة ترخيص لشركة أو مكتب الصرافة لمدة خمس سنوات وتدفع رسوم الترخيص سنوياً، ويجب على شركة أو مكتب الصرافة إبراز شهادة الترخيص داخل المركز الرئيسي والفروع.
- يتم منح مقدم الطلب أو شركة/ مكتب الصرافة موافقة نهاية لمباشرة اعمال الصرافة بعد استكمال كافة اجراءات ومتطلبات الموافقة النهائية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة (4)
إجراءات طلب الترخيص
- يجب على مقدم الطلب التقدم بطلب ترخيص إلى مكتب النقد وفق النموذج رقم (1) المرفق والخاص بشركات أعمال الصرافة والحوالات، ووفق النموذج رقم (2) المرفق والخاص بمكاتب أعمال الصرافة ويتم الحصول على هذه النماذج من ديوان مكتب النقد.
- يتوجب استكمال جميع الخانات الموجودة ضمن النماذج وتوقيعها من قبل جميع الشركاء المقترحين في شركات ومكاتب أعمال الصرافة.
- أن لا يكون أي من الشركاء المقترحين مساهماً رئيسياً في شركة أو مكتب صرافة آخر.
- يرفق مع طلب الترخيص المقدم ما يلي:
- مشروع عقد التأسيس لشركة أو مكتب أعمال الصرافة والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي، لدراسته والموافقة الخطية عليه من مكتب النقد.
- الموازنة التقديرية المقترحة للشركة أو المكتب للسنوات الثلاث الأولى مع بيان الأسس التي تم اعتمادها في إعدادها.
- شهادة حسن سيرة وسلوك للمؤسسين صادرة عن الجهات المختصة.
- تسديد رسم طلب ترخيص غير مسترد لدى صندوق مكتب النقد حسب أحكام هذه اللائحة.
- يقوم مكتب النقد بدراسة أولية للطلبات ومقابلة مقدمي الطلبات وإجراء كشف أولي على المقر المقترح لشركة أو مكتب الصرافة.
- يجوز لمكتب النقد بالإضافة الى ما سبق أن يطلب ما يلي:
- سندات إقامة الشركاء المقترحين مصدقة من الجهات ذات العلاقة.
- خلاصة عن السيرة الذاتية لكل من الشركاء المقترحين.
- براءة ذمة مالية لكل من الشركاء المقترحين مصدقة من الجهات ذات العلاقة.
- سند ملكية للمقر باسم مقدم الطلب أو عقد إيجار وفي هذه الحالة يتطلب أن يكون للشركة عقار آخر مملوك باسمها يوافق عليه مكتب النقد.
- يجوز لمكتب النقد طلب أية وثائق إضافية يراها ضرورية لإتمام الدراسة.
المادة (5)
اجراءات وصدور قرار الترخيص
- يقوم مكتب النقد بالرد المبدئي على الطلب المقدم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب حول مدى اكتماله من عدمه على أن يتضمن الرد النواقص الواجب توفرها للنظر في الطلب.
- يجب استكمال النواقص إن وجدت خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الرد الصادر من مكتب النقد، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً.
- عند استكمال النواقص واكتمال الطلب يصدر مجلس الإدارة قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب سواء بالموافقة المبدئية أو الرفض على أن يكون القرار معللاً في حال الرفض.
- في حال صدور قرار الموافقة المبدئية يتوجب على مقدم طلب الترخيص استكمال الإجراءات التالية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية:
- استكمال الموافقات والتراخيص من الجهات ذات العلاقة التي يطلبها مكتب النقد.
- تسديد الحد الأدنى لرأس المال على النحو الآتي:
| مقدم طلب الترخيص | مبلغ الحد الأدنى لرأس المال |
| شركات أعمال الصرافة | 1,000,000 USD فقط مليون دولار أمريكي |
| مكاتب أعمال الصرافة | 100,000 USD فقط مئة ألف دولار أمريكي |
- تسديد الضمانة المالية بالنسبة لشركات ومكاتب أعمال الصرافة كالآتي:
| مقدم طلب الترخيص | مبلغ الضمانة المالية |
| شركات اعمال الصرافة | 150,000 USD فقط مئة وخمسون ألف دولار أمريكي |
| مكاتب أعمال الصرافة | 15,000 USD فقط خمسة عشر ألف دولار أمريكي |
- تسديد رسم الترخيص وفقاً لما هو محدد في هذه اللائحة.
- تسمية مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن شركة أو مكتب الصرافة وتزويد مكتب النقد بنماذج تواقيعهم.
- تزويد مكتب النقد بشهادة تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي.
- تحقيق الشروط الواجب توافرها في المقر المخصص لممارسة أعمال الصرافة كالآتي:
- توفير مساحة مناسبة لاستقبال العملاء.
- الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والأمن للمقر والتي تشمل ما يلي:
- تركيب كاونتر يفصل بين العاملين في المقر والعملاء.
- تركيب خزنة نقود ثابتة تتوفر فيها شروط الأمن والحماية ومقاومة للحريق.
- تركيب حماية للشبابيك.
- تركيب أبواب ذات مواصفات أمن وحماية.
- تركيب أجهزة انذار واطفاء حريق.
- تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج مقر شركة أو مكتب الصرافة.
- تجهيز المحل بالأجهزة المكتبية التالية (أجهزة حاسوب، آلات حاسبة، شاشات عرض أسعار، آلات عد النقود، آلة كشف التزوير، صندوق شكاوي).
- توفير نظام محاسبي معتمد من قبل مكتب النقد.
- قارمة تحمل اسم الشركة أو المكتب، وتجهيز فواتير بيع وشراء باسم الشركة أو المكتب.
- تعتبر الموافقة المبدئية على الترخيص ملغاة إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط الواردة في هذه المادة خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية.
- يصدر مجلس إدارة مكتب النقد بعد استكمال طالب الترخيص للمتطلبات والشروط المحددة في هذه المادة وبعد اجراء الكشف النهائي اللازم الموافقة النهائية للترخيص خلال (30) ثلاثين يوماً تلي تاريخ استكمال الشروط والمتطلبات وتقديم الأوراق المطلوبة وقبولها.
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة الحاصلة/ الحاصل على الترخيص النهائي مزوالة أعمال الصرافة
خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي. - إذا عجزت الشركة أو مكتب الصرافة عن مزوالة أعمال الصرافة خلال المدة المحددة في البند رقم (11) من هذه المادة يجوز لمكتب النقد تمديد الفترة لمدة (30) يوماً غير قابلة للتجديد بناءً على طلب شركة أو مكتب الصرافة مع بيان الأسباب التي دعت الى عدم مباشرة العمل.
- يعتبر الترخيص مُلغى حكماً في حال عدم مباشرة العمل خلال المدة المحددة في البند (11) من هذه المادة ما لم يتم تمديد الفترة بموجب موافقة خطية من مكتب النقد كما هو مبين في البند (12) من هذه المادة.
المادة (6)
ترخيص الفروع
- يجوز لشركة أو مكتب الصرافة المرخصة من مكتب النقد فتح ثلاثة فروع إضافة إلى مركزها الأساسي دون زيادة في رأس مالها، كما يجوز لها أن تفتح فروعاً إضافية، وفي هذه الحالة يتوجب الالتزام بما يلي:
- فيما يخص شركات الصرافة، عليها زيادة رأس مالها بمبلغ (100,000) مئة ألف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي، وزيادة مبلغ الضمانة المالية بما يعادل 15% من قيمة كل زيادة في رأس المال.
- فيما يخص مكاتب الصرافة، عليها زيادة رأس مالها بمبلغ (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي، وزيادة مبلغ الضمانة المالية بما يعادل 15% من قيمة كل زيادة في رأس المال.
- يجب على شركات ومكاتب الصرافة الراغبة بالتفرع التقدم بطلب إلى مكتب النقد للحصول على الموافقة المبدئية المسبقة للحصول على ترخيص فرع جديد وفق نموذج رقم (3) المرفق (طلب ترخيص فرع جديد) على أن يتضمن الطلب ما يلي:
- بيان الحاجة الى هذا الفرع/ الفروع وتحديد الأماكن التي يراد فتح الفروع فيها ومواقعها بما يتوافق مع التعليمات التي تصدر عن مكتب النقد بهذا الخصوص.
- دراسة جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لثلاث سنوات قادمة وفقاً لمتطلبات قانون تنظيم اعمال الصرافة والحوالات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- تسديد رسم طلب تفرع غير مسترد لدى صندوق مكتب النقد حسب أحكام هذه اللائحة.
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة تحقيق الشروط المطلوبة في مقر الفرع حسب متطلبات البند رقم (7) من المادة (5) من أحكام هذه اللائحة.
- تسديد زيادة رأس المال في حال تجاوز عدد الفروع العدد المسموح به وفق أحكام البند (1) من هذه المادة.
- يقوم مكتب النقد بدراسة مبدئية للطلب والتأكد من تحقق الشروط المطلوبة والرد على مقدم الطلب بشأن مدى اكتماله خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتضمن الرد النواقص إن وجدت ويتوجب استكمال النواقص خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الرد الصادر من مكتب النقد، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً حكماً.
- تسديد رسم ترخيص لأول مرة وفق أحكام المادة رقم (9) من هذه اللائحة.
- يقوم المكتب بإجراء الكشف اللازم على المقر المقترح وفي حال استكمال كافة الشروط والمتطلبات يصدر المكتب الموافقة النهائية لترخيص الفرع خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة الحاصلة/ الحاصل على الترخيص النهائي للفرع مزوالة أعمال الصرافة
خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي للفرع، وفي حال عجزت عن ممارسة العمل خلال هذه المدة المحددة يجوز لمكتب النقد تمديد الفترة لمدة (30) يوماً غير قابلة للتجديد بناءً على طلب شركة أو مكتب الصرافة مع بيان الأسباب التي دعت الى عدم مباشرة العمل في الفرع. - يعتبر الترخيص مُلغى حكماً في حال عدم مباشرة العمل في الفرع خلال المدة المحددة في البند (7) من هذه المادة ما لم يتم تمديد الفترة بموجب موافقة خطية من مكتب النقد كما هو مبين في البند (7) من هذه المادة.
المادة (7)
التسجيل في سجل الصرافين المرخصين
- لا يجوز لأي شركة أو مكتب صرافة مباشرة أعمال الصرافة إلا بعد إجراء التسجيل في سجل الصرافين المرخصين لدى مكتب النقد والمدفوعات المركزي.
- يتم التسجيل ومنح شركة أو مكتب الصرافة رقم ترخيص من مكتب النقد، بعد تقديم طلب متضمناً ما يلي:
- أشعار من مكتب النقد بتسديد الحد الأدنى لرأس المال والضمانة المالية المحددة ضمن هذه اللائحة.
- أشعار من مكتب النقد بتسديد كافة الرسوم المحددة في هذه اللائحة.
- نسخة عن الموافقة النهائية بعد استكمال كافة الإجراءات والشروط المطلوبة للترخيص.
- نسخة عن النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس للمكتب مصادقاً عليه من الجهة المختصة.
- نسخة عن السجل التجاري لشركة الصرافة أو مكتب الصرافة.
- بيان بالأسماء الثلاثية لمالكي شركة أو مكتب الصرافة بما يشمل اللقب والعمر ومحل الإقامة والأسماء الثلاثية للشركاء المحليين والأجانب إن وجدوا ومحل أقامتهم وجنسية الشركاء الأجانب ومقدار حصص كل شريك برأس المال شركة أو مكتب الصرافة.
- بيان بمقدار رأس المال المدفوع والضمانة المالية.
- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الإدارة وجنسياتهم ونماذج تواقيعهم.
- تقديم أية معلومات أخرى يطلبها مكتب النقد.
المادة (8)
تسديد رأس المال والضمانة المالية
- يتم تسديد رأس المال لشركة الصرافة، أو مكتب الصرافة، وكذلك الزيادة في رأس المال حسب الحال، دفعة واحدة نقداً لدى صندوق مكتب النقد الذي يحتفظ به بدون فائدة الى حين استكمال إجراءات الترخيص النهائية.
- حال جاهزية شركة أو مكتب الصرافة مباشرة اعمال الصرافة، واستكمال تسمية مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن شركة أو مكتب الصرافة وتزويد مكتب النقد بأسمائهم ونماذج تواقيعهم يمكن لشركة أو مكتب الصرافة تقديم طلب خطي لمكتب النقد بتحويل رأس المال إلى حسابها / حسابه بعد اقتطاع مبلغ الضمانة المالية المحدد في هذه اللائحة من مبلغ رأس المال.
- لا يجوز لشركة أو مكتب الصرافة استخدام مبلغ الضمانة المالية الذي يبقى محجوزا بحوزة المكتب كضمانة مالية بدون فائدة.
- تخضع أي زيادة في رأس المال إلى الإجراء نفسه المبين في هذه المادة.
- يجوز لمكتب النقد تعديل الحد الأدنى لرأس المال وتعديل مقدار الضمانة المالية حسب الحال، وفقاً للظروف والمتغيرات الاقتصادية.
- لا يجوز للشركاء في شركات ومكاتب الصرافة وأعضاء مجالس الإدارة ومديري الفروع الاستدانة من شركات ومكاتب أعمال الصرافة بضمان حصصهم برأس المال، ولا يجوز أن تتجاوز سحوباتهم من الشركات أو المكاتب قيمة الأرباح السنوية الصافية بعد اقتطاع كافة الاحتياطيات القانونية.
- يجوز لمكتب النقد التصرف بمبلغ الضمانة المالية تسويةً لأي مخالفة ترتكبها شركة أو مكتب صرافة، ويجب على شركة أو مكتب الصرافة تسديد اي نقص في مبلغ الضمانة المالية خلال الفترة التي يحددها مكتب النقد.
- يبقى الضمان محجوزا طالما ان شركة او مكتب الصرافة مرخصة، ويمكن اعادته في حال سحب ترخيص الشركة/ المكتب وبعد تسوية اية التزامات مالية على الشركة/ المكتب تجاه مكتب النقد، مثل رسوم او غرامات غير مسددة أو اية التزامات أخرى
المادة (9)
رسوم الترخيص
استناداً لأحكام المادة رقم (8) من القانون، يستوفي مكتب النقد من شركات ومكاتب الصرافة الرسوم التالية:
- رسم طلب الترخيص
يجب على مقدم طلب ترخيص لشركة أو مكتب صرافة جديدة أو طلب ترخيص فرع لشركة أو مكتب صرافة دفع رسم طلب ترخيص لدى صندوق مكتب النقد غير مسترد عند تقديم الطلب على النحو الآتي:
- بالنسبة لشركة أعمال الصرافة الرسم بقيمة (1,000 USD) فقط ألف دولار أمريكي.
- بالنسبة لمكتب أعمال الصرافة يحدد الرسم بقيمة (300 USD) فقط ثلاثمائة دولار أمريكي.
- رسم ترخيص للمركز الرئيسي أو الفروع
يجب على طالبي الترخيص لشركة أو مكتب أعمال صرافة جديدة أو فرع لشركة أو مكتب صرافة تسديد رسم ترخيص لأول مرة لدى صندوق مكتب النقد عند صدور الموافقة المبدئية للترخيص على النحو الآتي:
- بالنسبة لشركات أعمال الصرافة:
- يحدد الرسم للمركز الرئيسي للشركة بقيمة (10,000 USD) فقط عشرة آلاف دولار أمريكي.
- يحدد الرسم للفرع بقيمة (5,000 USD) فقط خمسة آلاف دولار أمريكي.
- بالنسبة لمكاتب أعمال الصرافة:
- يحدد الرسم للمركز الرئيسي للمكتب بقيمة (3,000 USD) فقط ثلاثة آلاف دولار أمريكي.
- يحدد الرسم لفرع المكتب بقيمة (1,000 USD) ألف دولار أمريكي.
- رسم طلب تجديد الترخيص السنوي:
يجب على شركات ومكاتب أعمال الصرافة تسديد رسم تجديد الترخيص السنوي في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر كانون الثاني من كل عام، لصندوق مكتب النقد على النحو الآتي:
- بالنسبة لشركات أعمال الصرافة يحدد رسم تجديد الترخيص السنوي للمركز بقيمة (2,000 USD) ألفي دولار أمريكي، وللفرع بقيمة (700 USD) سبعمائة دولار أمريكي.
- بالنسبة لمكاتب أعمال الصرافة يحدد رسم تجديد الترخيص السنوي للمركز بقيمة (1,000 USD) ألف دولار أمريكي، وللفرع بقيمة (300 USD) ثلاثمائة دولار أمريكي.
المادة (10)
تجديد الترخيص
- يتوجب على جميع شركات ومكاتب إعمال الصرافة المرخصة أصولاً، تقديم طلب تجديد الترخيص السنوي إلى مكتب النقد للمركز الرئيسي والفروع خلال موعد اقصاه الحادي والثلاثون من كانون الثاني من كل سنة.
- إن التأخر في تقديم طلب تجديد الترخيص السنوي وكذلك التأخر في تسديد رسوم طلب تجديد الترخيص السنوي إلى ما بعد الحادي والثلاثون من كانون الثاني من السنة يؤدي إلى مضاعفة المبالغ المتأخر تسديدها، أما إذا تجاوز التأخير مدة ثلاثون يوماً عن الحادي والثلاثين من كانون الثاني من السنة فإن ذلك يؤدي إلى إغلاق شركة أو مكتب الصرافة وفروعهما إغلاقاً مؤقتاً، ولن يسمح بإعادة فتحها إلا بعد إعادة التسجيل وتسديد مثلي رسوم التسجيل المتأخرة.
- في حال عدم تسديد رسوم تجديد الترخيص السنوية المضاعفة خلال مدة ثلاثون يوماً يؤدي إلى إغلاق نهائي لشركة أو مكتب الصرافة وفروعهما المتأخرة عن السداد وإلغاء الترخيص وشطب أسم الشركة أو المكتب من سجل الصرافين.
- يشترط لتجديد الترخيص إضافة لما ذكر في البنود السابقة ما يلي:
- معالجة الملاحظات الرقابية القائمة على الشركة أو المكتب والتعهد بعدم تكرارها.
- تسديد كافة الغرامات المترتبة على الشركة أو المكتب، إن وجدت.
- أن لا تكون شركة أو مكتب الصرافة أو أحد الشركاء أو المساهمين أو المستفيدين الحقيقيين من حصص الملكيه فيها أو أحد مدراء شركة أو مكتب الصرافة أو أحد المفوضين بالتوقيع عنها مدرجاً على قوائم الحظر والتجميد الدولية أو المحلية السارية في مناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
- أية أسباب أخرى يقرر مكتب النقد أنها مانعة لتجديد الترخيص.
المادة (11)
نقل المراكز والفروع
- استناداً لأحكام المادة رقم (12) من القانون، لا يجوز لأي شركة أو مكتب صرافة نقل مقره الرئيسي أو أي من فروعها إلى مكان آخر إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مكتب النقد، شريطة ما يلي:
- تقديم طلب إلى مكتب النقد وفق النموذج المرفق رقم (4) استمارة طلب نقل مقر المركز الرئيسي أو فرع لشركة أو مكتب الصرافة، وإرفاق المستندات ذات العلاقة المحددة من قبل مكتب النقد.
- أن يكون المكان المحدد لنقل المقر إليه مناسب من ناحية الموقع والمساحة الملاءمة.
- توفر الشروط المطلوب توفرها في العقار حسب ما هو محدد في البند (8) من المادة رقم (5) من هذه اللائحة.
- أن لا تكون لدى شركة أو مكتب الصرافة مقدم طلب النقل مخالفات جسيمة أو غرامات مالية غير مسددة.
- يقوم مكتب النقد بإجراء كشف أولى للمقر المقترح الانتقال اليه للتحقق من مدى ملاءمته لممارسة اعمال الصرافة.
- ينظر مكتب النقد في طلب النقل وفقاً لأحكام المادة رقم (5) من هذه اللائحة.
- في حال صدور الموافقة المبدئية على النقل يجب على شركة أو مكتب الصرافة استكمال كافة المتطلبات خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوها.
- يقوم مكتب النقد باجراء كشف نهائي على المقر المقترح وفي حال التزام شركة أو مكتب الصرافة بالمتطلبات يتم اصدار الموافقة النهائية وفقاً للاحكام الواردة في المادة رقم (5) من هذه اللائحة.
المادة (12)
الاغلاق المؤقت والدائم
- الاغلاق المؤقت: يجوز لشركة أو مكتب الصرافة اغلاق مركزها الرئيسي أو أي من فروعها بشكل مؤقت بموجب الشروط والاجراءات التالية:
- التقدم بطلب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد، وفقاً للنموذج رقم (5) استمارة طلب اغلاق المركز الرئيسي أو فرع شركة أو مكتب صرافة بشكل مؤقت.
- يرفق بالطلب المستندات والوثائق المبينة في الملحق رقم (5)
- شرح الأسباب والمبررات الداعية للإغلاق وتقديم خطة لإعادة تقديم خدمات الصرافة من خلال المقر المراد اغلاقه.
- يكون الحد الأقصى لفترة الاغلاق المؤقت سنة واحدة غير قابلة للتمديد.
- يقوم مكتب النقد بإبلاغ شركة أو مكتب الصرافة بقراره خطياً بالموافقة أو الرفض خلال شهر من تاريخ اكتمال طلب الإغلاق، مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.
- في حال صدور الموافقة على الاغلاق المؤقت للمقر، يتم اغلاقه وفقاً للفترة المحددة في كتاب الموافقة الصادر عن مكتب النقد.
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة إعلام المتعاملين معها قبل أسبوعين على الأقل من عملية الإغلاق المؤقت وذلك بالإعلان في مكان بارز عن عملية الإغلاق وحتى نهاية فترة الإغلاق المؤقت، بالإضافة للإعلان عن الإغلاق المؤقت على الموقع الالكتروني لشركة أو مكتب الصرافة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
- يقوم فريق من مكتب النقد بزيارة ميدانية للتحقق من الالتزام بمتطلبات الاغلاق المؤقت ومن الالتزام بتجهيز المقر بالتجهيزات والمتطلبات المحددة في المادة رقم (5) من هذه اللائحة.
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة إعادة تقديم اعمال الصرافة في المقر الذي تم اغلاقه بعد انتهاء فترة الاغلاق مباشرة واعلام مكتب النقد في أول يوم عمل للمقر، وكذلك يجب الاعلان للمتعاملين بتاريخ إعادة مزاولة اعمال الصرافة في ذلك المقر بنفس وسائل الاعلان المشار اليها في البند (1-خ) من هذه المادة.
- تلتزم شركة أو مكتب الصرافة بتسديد جميع الرسوم السنوية المستحقة على المقر المغلق مؤقتاً، ولمكتب النقد اعفاء شركة أو مكتب الصرافة من تسديد تلك الرسوم طيلة فترة الإغلاق وفقاً لتقدير مكتب النقد.
- الاغلاق الدائم: يجوز لشركة أو مكتب الصرافة اغلاق مركزها الرئيسي أو أي من فروعها بشكل دائم بموجب الشروط والاجراءات التالية:
- التقدم بطلب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب النقد، وفقاً للنموذج رقم (5) استمارة طلب اغلاق المركز الرئيسي أو فرع شركة أو مكتب صرافة بشكل دائم.
- يرفق بالطلب المستندات والوثائق المبينة في الملحق رقم (5).
- شرح الأسباب والمبررات الداعية للاغلاق الدائم، وتقديم خطة واضحة لاستكمال عملية الاغلاق.
- يقوم مكتب النقد بإبلاغ شركة أو مكتب الصرافة بقراره خطياً بالموافقة أو الرفض خلال شهر من تاريخ اكتمال طلب الإغلاق، مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.
- في حال صدور الموافقة على الاغلاق الدائم لشركة الصرافة أو مكتب الصرافة أو أي من مقراتهما، يجب الشروع بإجراءات الإغلاق على ان يتم الانتهاء من عملية الإغلاق وفق الفترة الزمنية المحددة في الخطة المقدمة من شركة أو مكتب الصرافة والمعتمدة من مكتب النقد بموجب الموافقة الصادرة عنه.
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة إعلام المتعاملين معها قبل أسبوعين على الأقل من عملية الإغلاق الدائم وذلك بالإعلان في مكان بارز عن عملية الإغلاق، بالإضافة للإعلان عن الإغلاق الدائم على الموقع الالكتروني لشركة أو مكتب الصرافة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة إخلاء المقر المغلق وازالة أية متعلقات تخص اعمال الصرافة بما في ذلك إزالة اليافطات والاجهزة والمستلزمات المتعلقة بشركة أو مكتب الصرافة.
- يقوم فريق من مكتب النقد بزيارة ميدانية للتحقق من الالتزام بمتطلبات الاغلاق الدائم.
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة تزويد مكتب النقد بما يثبت إغلاق المركز الرئيسي أو الفرع.
- يقوم مكتب النقد بشطب شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المغلقة من سجل الصرافين المرخصين بما يشمل جميع فروعها، وفي حال كان الاغلاق لفرع أو فروع محددة يتم شطب ذلك الفرع أو الفروع فقط من السجل.
المادة (13)
متطلبات السيولة
- يجب على شركة أو مكتب الصرافة في جميع الأحوال، المحافظة على أن يكون صافي رأس المال العامل مساوياً للأرصدة النقدية في الخزنات وفي الحسابات البنكية لشركة أو مكتب الصرافة، وفقا لما يلي:
- يقصد برأس المال العامل، صافي حقوق الملكية والالتزامات مطروحاً منها قيمة الضمان النقدي المحتفظ به لدى مكتب النقد وكذلك قيمة التجهيزات والمعدات والاثاث والانظمة الآلية والموجودات الثابتة الاخرى بالصافي بعد استبعاد قيمة الاستهلاك والاطفاء.
- معادلة الاحتساب: صافي رأس المال العامل = (الارصدة النقدية في الخزنات + الارصدة النقدية في الحسابات المصرفية).
- يجب ان تكون قيمة الارصدة الدفترية للنقدية في سجلات شركة/ مكتب الصرافة مطابقاً لقيمة الارصدة الفعلية في خزناتها وفي حساباتها المصرفية.
المادة (14)
الأعمال المسموحة والمحظورة
يجب على كافة شركات ومكاتب الصرافة المرخصة الالتزام بممارسة اعمال الصرافة المحددة بموجب احكام المادة () من قانون تنظيم اعمال الصرافة والحوالات رقم (….) لعام 2023م، وفقاً للشروط والمحددات والضوابط التي سيصدرها مكتب النقد بموجب تعليمات تنفيذية بالخصوص.
المادة (15)
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
يجب على كافة شركات ومكاتب الصرافة المرخصة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار اليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الدولية منها قانون حماية المدنيين السوريين (قانون قيصر طالما انه ساري المفعول)، لجهة الالتزام بما يلي:
- اعتماد أنظمة الكترونية لفحص أسماء العملاء على قوائم العقوبات الدولية.
- إيقاف التعامل فورا وتجميد الحسابات والعمليات العائدة للأسماء التي يتم ادراجها على قوائم العقوبات الدولية لا سيما تلك المرتبطة بقانون قيصر.
- فحص التعاملات والحوالات الواردة والصادرة للتحقق من ان الأسماء المرتبطة بهذه المعاملات غير مدرجة او مرتبطة بأسماء مدرجة على قوائم العقوبات الدولية لاسيما قانون قيصر.
- التحقق من ان العمليات والتحويلات المنفذة لصالح عملائها غير مرتبطة بقطاعات مشمولة بقانون قيصر.
- ابلاغ مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي، فوراً ودون أي تأخير بأية عمليات مرتبطة او يشتبه ارتباطها بأسماء مدرجة على قوائم العقوبات الدولية لاسيما قانون قيصر، على ان يرفق بالإبلاغ ارصدة العمليات التي تم تجميدها بالإضافة الى ملفات العملاء (انموذج اعرف عميلك، وكشوفات العمليات).
المادة (16)
العقوبات
تفرض العقوبات على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات رقم (1) لعام 2023م.
المادة (17)
السريان والتنفيذ والفترة الانتقالية
- يجب على كافة الجهات المختصة في مناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتطبق أحكامها من تاريخ صدورها.
- على جميع شركات ومكاتب الصرافة تسوية أوضاعهم وفق أحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها.

